Tuesday 1st april,2003 11142العدد الثلاثاء 29 ,محرم 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

مستشارك النظامي مستشارك النظامي

س - هل هناك إجراءات خاصة لاثبات واقعة فقد المشترك أو المستفيد في نظام التأمينات الاجتماعية لكي يتم الصرف لأفراد العائلة؟
ج يتعين على أفراد العائلة تقديم مستند رسمي تقتنع به المؤسسة يثبت حدوث واقعة فقد المشترك في حادث يغلب عليه الهلاك داخل المملكة أو خارجها، واذا لم تقتنع المؤسسة بهذا المستند يكون لأفراد العائلة التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتا، وتطبق هذه القواعد ايضا في حالة فقد المستحق عن المشترك.
س - هل هناك شروط لاستحقاق الارملة، المطلقة، الابناء البنات، الوالدين، الجدين، الاخوة والأخوات، أبناء وبنات الابن في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج نعم فلقد أوضحت اللائحة الشروط الواجب توافرها في هذه الفئات وهي كالتالي:
1 الأرملة وهي الزوجة دون أي شرط، وتأخذ حكمها، المطلقة رجعياً اذا وقعت وفاة المشترك خلال عدة هذا الطلاق.
2 ارمل المشتركه المتوفاة (وهو الذي توفيت زوجته المشتركة) اذا كان عاجزاً عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزاً حكماً اذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.
3 الأبناء، أبناء الابن، الاخوة متى كان عمر كل منهم يقل عن (21) سنة مع تمديد هذه السن إلى (26) اذا كان يكمل دراسته، ويشترط بالاضافة إلى ذلك بالنسبه لأبناء الابن والاخوة أن يكونوا معالين من المشترك حتى تاريخ وفاته وتثبت هذه الاعالة بصك شرعي، ويسري هذا الحكم على الاخوة الأشقاء وغير الأشقاء.
4 البنات، الأخوات، بنات الابن حتى تاريخ زواج أي منهن ويشترط بالاضافة إلى هذا الشرط بالنسبة للأخوات وبنات الابن أن تثبت اعالة المشترك لهن حتى تاريخ وفاته بصك شرعي، ويشمل الأخوات الشقيقات وغير الشقيقات.
5 الوالدان والجدان متى ثبت أن المشترك كان يعولهم حتى تاريخ وفاته ويثبت ذلك بصك شرعي، ويشترط ان يكون الأب والجد عاجزاً عن الكسب ويعتبر عاجزاً حكماً اذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة ابنه ولا يعمل.
ويثبت العجز عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية المختصة بمكتب التأمينات المقدم اليه طلب الصرف لصرف المعاش، سواء كان انتهاء مدة اشتراكها سابقا على بلوغها سن الخامسة والخمسين أو لاحقا عليها.
س - ما هو موعد صرف المعاش بالنسبة للمرأة المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية أو المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة أو التقاعد المبكر؟
ج يبدأ صرف هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب الصرف في أي من هذه الحالات اذا ما تم تقديمه قبل بلوغ المشترك أو المشتركة سن الستين.
س - هل هناك حد أدنى لقيمة المعاش الذي يصرف للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج جعل النظام الحد الأدنى لقيمة المعاش (1500) ريال.
س - ما هو الوضع النظامي للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يتم الحكم عليه بالسجن وهل هناك اية مستحقات يمكن ان يحصل عليها افراد عائلته؟0
ج اذا توافرت لدى المشترك مدة اشتراك لاتقل عن (120) شهرا وحكم عليه قبل بلوغه سن الستين بعقوبة السجن سنة فأكثر وأنهى صاحب العمل خدمته فإنه يحق لأفراد عائلته صرف معاش تقاعد، ويستمر الصرف لهم طوال فترة سجنه، ويصرف للشخص الذي تم تحديده من جانب المشترك، فاذا لم يتم تحديد شخص يصرف المعاش لمن ينيبه افراد العائلة المستحقون، فاذا لم ينيبوا احدا يصرف المعاش للزوجة أو لارشدهم، ويصرف هذا المعاش من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الحكم.
ينتهى الحق في الصرف بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي انتهت فيه مدة السجن المحددة بالحكم أو بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي تم فيه الافراج عن المشترك المسجون، ويحصل المشترك على متراكم ستة أشهر من قيمة هذا المعاش.
يصبح معاش التقاعد نهائيا في حالة بلوغ المشترك سن الستين اثناء سجنه.
س مالمقصود بالاجر الخاضع للاشتراك الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج أجر الاشتراك هو الأجر الذي يحصل عليه المشترك الزامياً مقابل عمله الذي يؤدي عنه الاشتراك الشهري ويشمل:
أ الأجر الأساس المقرر له بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة ادائه أو حسابه بعد استبعاد البدلات والاجور الاضافية.
ب بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك أو بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بمايساوي الراتب الاساس عن شهرين
ج الحد الادنى لاجر الاشتراك (400) ريال والحد الاقصى (45000)ريال.
س مالمقصود بشريحة الدخل التي يكون للمشترك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية طلب الاشتراك على اساسها؟
ج هي المبلغ الشهري الذي يختاره المشترك اختيارياً من بين شرائح الدخل المحددة في الجدول رقم (1) المرفق بالنظام وتبدأ من (1200) ريال حتى (45000) ريال، وتعتبر الشريحة المختارة في حكم الأجر الذي يتم حساب قيمة الاشتراك على اساسه والتعويضات التي يستحقها المشترك.
س هل يخضع المتقاعد من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين لنظام التأمينات الاجتماعية؟
ج من تقاعد من المنتفعين بنظام التقاعد المدني أو العسكري يخضع للنظام الزامياً في حالة التحاقه بعمل خاضع لهذا النظام قبل بلوغه سن الستين، كما يجوز له طلب الاشتراك الاختياري اذا كان من اصحاب المهن أو الحرف أومن الذين يزاولون لحساب انفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أوصناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات والعاملين خارج المملكة دون ان يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة أو من الذي يعملون في البعثات الدولية الموجودة داخل المملكة ولم يكن خاضعاً للنظام الزامياً، وذلك كله بشرط أن تكون سنه أقل من الستين في تاريخ طلب الاشتراك
س هل يخضع العاملون في الاعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي لنظام التأمينات الاجتماعية؟
ج الاصل ان كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الالات الزراعية أو اصلاحها لا يخضع للنظام، ويستثنى من ذلك العاملون في تلك الانشطة من الفئات التالية:
1 المشتغلون في المنشآت التي تقوم بتصنيع منتوجاتها.
2 الخاضعون لنظام العمل والعمال.
3 العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
4 العاملون في الشركات المنشأة طبقاً لنظام الشركات أو نظام استثمار المال الاجنبي.
5 العاملون في المؤسسات الزراعية الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved