* الرياض - حازم الشرقاوي:
وجه مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» دعوة للمساهمين الذين يمتلكون 20 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية غير العادية المقرر عقدها بمقر الشركة بالرياض يوم السبت 17/2/1424هـ الموافق 19/4/2003م للنظر في جدول الأعمال وهو بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية: «1» تعديل المادة «21» من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:« يعين مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصناعة والكهرباء رئيساً تنفيذياً متفرغاً من بين أعضاء مجلس الإدارة، يكون نائباً لرئيس المجلس ويحل محله عند غيابه» وتعديل المادة «22» من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:«يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتسيير أعمال الشركة اليومية ورئاسة العاملين فيها تحت اشراف ومراقبة مجلس الإدارة» وتعديل المادة «23» من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: «يحدد مجلس الإدارة ما يتلقاه الرئيس التنفيذي من مكافآت أو رواتب أومزايا عينية بالاضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء المجلس «وتعديل المادة «26» من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:«يحدد مجلس الإدارة اختصاصات كل من رئيس المجلس والرئيس التنفيذي في ما لم ينص عليه هذا النظام «5» تعديل المادة «30» من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:«مع مراعاة الاختصاصات الثابتة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات، كما يكون لمجلس الإدارة عقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات مع مراعاة ألا تزيد قيمة القروض التي يعقدها المجلس خلال السنة المالية للشركة عن 50% من رأسمال الشركة، وأن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده، وأن يراعي في شروط القرض عدم الإضرار بالشركة ومساهميها» وتعديل المادة «32» من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:«يجوز أن يعين مجلس الإدارة نائباً للرئيس التنفيذي أو أكثر، يعمل تحت اشراف الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة، كما يجوز له أن يخوله حق التوقيع عن الشركة».
|