«عمرة الحائض»
* امرأة جاهلة تظن أن توقف الحيض لمدة يسيرة هو الطهر، فذهبت للعمرة وهي حائض، فما توقف عنها الحيض، اغتسلت، فلما بدأت بالطواف والسعي رجع عليها وهي جاهلة، وقد مضى على ذلك عدة سنوات؟
ن-ن/الرياض
- إذا اعتمرت المرأة وهي حائض وطافت وهي بعد لم تطهر فإن طوافها غير صحيح لأن الطهارة شرط لصحة الطواف وإذا لم تكن اعتمرت بعد تلك العمرة فهي لا تزال في إحرامها وعليها أن تذهب وتطوف وتسعى وتقصر أما إن كانت اعتمرت بعد عمرتها التي طافت فيها وهي غير طاهرة ولم يكن حصل بينها وبين زوجها جماع فيما بين العمرتين فإن العمرة الثانية تكون اتماماً للعمرة الأولى، وأما إن كان قد حصل جماع بينها وبين زوجها فإن عمرتها الأولى فسدت وتكون العمرة الثانية مضياً في الأولى وعليها أن تأتي بعمرة أخرى قضاءً لتلك العمرة الفاسدة وتذبح شاة، وإن كانت قد عقدت نكاحها بعد العمرة الأولى وقبل العمرة الثانية فإن نكاحها غير صحيح وعليها إعادة العقد من جديد لأن نكاح المحرمة نكاح باطل.
«الشراب الخفيف»
* ما حكم المسح على الشراب الذي لا يصف البشرة لكنه ليس بالمتين؟
ن-ن/ الرياض
- إذا كان الشراب لا يصف البشرة فإنه يمسح عليه ولا يشترط أن يكون الشراب سميكاً ولكن بشرط أن يكون ساتراً للمحل، فالذي لا يرى من ورائه لون الجلد يصح المسح عليه.
|