* الرياض الجزيرة:
شددت وزارة المياه على ضرورة تقيد جميع مقاولي حفر الآبار بما تضمنه نظام المحافظة على مصادر المياه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم «م/34» وتاريخ 24/8/1400هـ وما جاء في المادة السادسة منه والقاضية «بأنه لا يجوز حفر بئر أو إقامة سد أو أي إنشاءات مائية أخرى إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة مصحوباً بالتعليمات التي يجب مراعاتها عند التنفيذ».
جاء ذلك في خطابات وجهها معالي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي لجميع مقاولي الحفر المرخص لهم في المملكة.
وأشار معاليه في هذا الصدد إلى انه نظراً لما لاحظته الوزارة وبكل أسف من قيام بعض مقاولي الحفر بحفر آبار من دون ترخيص مما تسبب في خلط لطبقات المياه وتملح لبعضها وضياع لمياه طبقات أخرى، فإن الوزارة تلفت نظر الجميع انه في حالة عدم التقيد بالتعليمات، خاصة ضرورة الحصول على رخصة مزاولة حفر سارية المفعول، وكذلك التأكد من وجود تصريح الحفر لدى صاحبها قبل الوقوف على الموقع المراد الحفر فيه، فإن الوزارة ستضطر لتطبيق العقوبات الصادرة بذلك إضافة إلى سحب تصريح مزاولة الحفر.
|