* الرياض صالح العيد:
بدأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ممثلة في «الإدارة العامة للمقررات والقواعد» بدءا من غرة محرم 1424هـ باستقبال المواطنين الذين يصرف لهم عوائد سنوية ونبهت إلى أن من لم يستلم «عادته» خلال فترة الصرف وهي «من أول يوم من شهر محرم حتى آخر يوم دوام من شهر رمضان المبارك» فليس له حق المطالبة بها بعد ذلك.
وطلبت من المواطنين عند المراجعة التقيد بارفاق صورة من الوكالة إذا كان المتقدم وكيلاً، وصورة من إثبات حياة جديد في حالة الوكالة، أما إذا كان صاحب العادة متوفى فيلزم تعبئة الإقرار الخاص بتحديد أسماء المستحقين من عائلة المتوفى لعادته قبل طلب تحديد الموعد وإرفاق صورة منه أما الأصل فيقدم عند الصرف.
كما أصدرت الإدارة العامة للمقررات والقواعد التعليمات المنظمة للصرف وشددت على التقيد بها وهي:
يجب إحضار أصل بطاقة الأحوال المدنية عند الاستلام.
الصرف بموجب الوكالات:
الوكالة المباشرة الخاصة بالعوائد: لا بد أن تكون صادرة بعد نهاية صرف عوائد العام الماضي مع سحب أصل الوكالة عند الصرف.
الوكالة غبر المباشرة «توكيل الغير»: لا بد أن تكون صادرة بعد نهاية صرف عوائد العام الماضي ويرفق معها إثبات حياة جديد لم يمض عليه أكثر من عام لصاحب العادة مع سحب أصل الوكالة عند الصرف.
الوكالة العامة: إذا كانت صادرة بعد نهاية صرف عوائد العام الماضي فيكتفى بأخذ صورة منها مع إحضار الأصل للمطابقة أما إذا كان قد مضى عليها أكثر من سنة فيلزم مع ذلك إثبات حياة جديد للموكلين لم يمض عليه أكثر من عام وإذا كان قد مضى على هذه الوكالة أكثر من خمس سنوات فيطلب مع ذلك التأشير عليها من الجهة التي أصدرتها بأنها لا تزال سارية المفعول.
قصر قبول هذه الوكالات لصرف العوائد على الوكالة الشرعية الحضورية فقط.
صكوك الولاية والوصاية: يكتفى بأخذ صور منها وإذا كان قد مضى على تاريخ الصك أكثر من سنة فيطلب مع ذلك إثبات حياة جديد لم يمض عليه أكثر من عام للموصى عليه مع ملاحظة أن الولاية أو الوصاية على القاصر تنتهي ببلوغه «خمس عشرة سنة» وفي هذه الحالة لا بد من وكالة بدلا من صك الولاية.
الوكالات المصدقة من سفارات وقنصليات المملكة بالخارج: إذا كانت خاصة بالعوائد يلزم تقديم أصل الوكالة أما إذا كانت عامة ومضى عليها أكثر من سنة فترفق صورة منها وإحضار الأصل للمطابقة وإثبات حياة جديد لم يمض عليه أكثر من عام، أما إذا مضى على هذه الوكالة أكثر من خمس سنوات فلا بد من توكيل جديدة.
التفويض: يجب أن يكون مصدقا عليه من جهة عمل الموظف «صاحب العادة» وأن يكون التفويض عنه شخصياً دون غيره موضحاً فيه أن المذكور ضمن منسوبي الجهة الرسمية التي صادقت على صحة التفويض.
يجوز للأب استلام عوائد أبنائه دون تقديم وكالة عنهم بشرط وجودهم على قيد الحياة وإذا قام الأب بتوكيل غيره بالاستلام فلا بد في هذه الحالة من وكالة عن الأبناء.
في حالة وفاة صاحب العادة يلزم تعبئة الإقرار الخاص بالحالة الاجتماعية لتحديد المستحقين من عائلة المتوفي لعادته وإحضار ما يلي:
أصل سجل العائلة مختوماً عليه من الأحوال المدنية بالوفاة وصورة واضحة منه..
صورة واضحة من صك حصر إرث المتوفى.
وكالة من عائلة المتوفى المستحقين لصرف عادته وفقاً لشروط الوكالات الموضحة أعلاه.
|