Thursday 13th march,2003 11123العدد الخميس 10 ,محرم 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

هناك قصور في بعض الإجراءات بشأن عدم تزويد الأطراف في النزاع بنسخة من الحكم أو القرار الصادر في القضية هناك قصور في بعض الإجراءات بشأن عدم تزويد الأطراف في النزاع بنسخة من الحكم أو القرار الصادر في القضية
د. إبراهيم بن عيسى العيسى*

من الملاحظ أن بعض جهات القضاء، واللجان شبه القضائية عندما تصدر حكمها أو قرارها النهائي لا تزود الأطراف أو أحدهما وخاصة المحكوم ضده بنسخة من الحكم أو القرار، وهذا في تقديري قصور واضح ومتعمد في الإجراءات، والمفترض أن يزود كل الأطراف بنسخة من الحكم أو القرار، وهذا القصور لم يكن مبنياً على نصوص نظامية مقيدة لهذا الإجراء، وناهية عنه لأنه لا يتصور أن يصدر نص نظامي يمنع وينهي عن تزويد الطرف المحكوم ضده، بنسخة من الحكم أو القرار ليكون على معرفة تامة بما صدر في القضية، والإطلاع على حيثيات الخصم على ذلك حتى يقتنع طالما كانت الأسباب والحيثيات مبنية على قواعد شرعية ونظامية وقواعد عامة مستقرة، أو عرف سائد معترف به لأن (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) ولا ندري عن الأساس المعتمد عليه في عدم تزويد الأطراف أو أحدهما بنسخة من الحكم أو القرار، أم أنه مبني على اجتهادات شخصية من الإدارة العليا التي ترتبط بها الجهة القضائية سواء المحاكم أو دوائر ديوان المظالم أو اللجان شبه القضائية، فلا سرية في ما يحكم به أو يقرر طالما أن الجهة مصدرة الحكم أو القرار واثقة كل الثقة من عدالة ما أصدرته، وبأنه يمثل عنوان العدل والإنصاف ويقضي بإعطاء كل ذي حق حقه، أو رفع الظلم عن الطرف المظلوم، وهكذا في الإجراءات ومجريات القضاء يفترض ذلك، ويستلزم من كل واحد أن يتيقن ويثق برجحان ذلك في كل القضايا التي تنظر من الجهات القضائية أو اللجان شبه القضائية، وإذا كان الأمر كذلك فلا داعي للسرية والحجب والمنع عن إعطاء نسخ من الأحكام أو القرارات لأطراف النزاع ليعلم كل طرف بمضمون الحكم أو القرار من حيث الوقائع والأسباب ومنطوق الحكم، وإذا حصل ابداء نقد مقبول وتنبيه من ذوي الاختصاص العارفين فيرحب به إذا كان صائباً لأنه ليس هناك أحد معصوم من الخطأ والزلل، ولأن مثل هذا لو حصل يمكن تلافيه أو إعادة النظر في الحكم وفق نص المادة 192 من نظام المرافعات الشرعية أو المواد 40، 41، 42 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، وكذلك الحال بالنسبة للجان شبه القضائية إذ يفترض أن يزود أطراف النزاع بنسخ من القرار سواء كانت المحكوم له أو المحكوم ضده، وإذا كان قرار اللجان الاستئنافية لا يكون نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير المختص مثل لجان الاستئناف الجمركية والضريبية والزكوية، فالمفروض أنه بعد اعتماد القرار يزود الأطراف بنسخ من القرار للعلم به والإحاطة بما قضى به، وهذا يمكن - أيضاً - بالنسبة للجان شبه القضائية المماثلة الأخرى، وهذا إجراء مهم يجب الأخذ به - من باب أولى - بالنسبة لأطراف النزاع لعدم وجود نص يمنع من ذلك، بل ولأن الأحكام والقرارات يجب نشرها للجمهور عامة حسب النصوص النظامية التي تقضي بذلك.
ونذكر أن هذا معطل لأسباب غير معروفة، فالمادة (89) من نظام القضاء الصادر عام 1395هـ تنص عى نشر الأحكام، والمادة (47) من نظام ديوان المظالم تنص على نشر الأحكام نهاية كل عام، ولحصول تعطيل لهذه النصوص فقد صدر قرار مجلس الوزراء منذ فترة غير طويلة وبالتحديد يوم الاثنين 17/6/1423هـ الموافق 23/8/2002م مؤكداً على ضرورة نشر الأحكام والقرارات بدوريات مطبوعة لكي يستفيد منها ذوو الاختصاص، وقلت إن هذا القرار لم يقرر قاعدة جديدة، بل كان كاشفاً لها ومؤكداً على العمل بها بغية حث الجهات المعنية على القيام بطبع ونشر دوريات مستمر عن الأحكام النهائية والقرارات التي تصدر من اللجان، وهذا ما أوردته في مقال قصير لي نشر بصحيفة الرياض يوم الثلاثاء 19/6/1423هـ الموافق 28/8/2002م، فإذا عرفنا ذلك فإن ما يلاحظ من سرية وحجب للأحكام والقرارات وعدم تزويد الخصوم بنسخ منها يكون في غير محله، وليس له سند نظامي وإنما هو اجتهاد شخصي غير موفق ولا يعلم أساسه ومُسبباته، ونأمل من المسؤولين في الجهات المعنية بالمحاكم وديوان المظالم واللجان شبه القضائية أن تعيد النظر في هذا الاجتهاد وتوجه بتزويد كل طرف بنسخة من الحكم أو القرار سواء كان لصالحه أو في غير صالحه إذا طلب ذلك، وليس هناك أي مبرر للمنع، ولأن المنع يثير الشك والريبة فيما تضمنه الحكم أو القرار، وفق الله الجميع لما فيه الخير والصواب والنفع العام وهو من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

* محام ومستشار قانوني
البريد الإلكتروني:

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved