* الرياض الجزيرة:
عبرت وزارة التجارة عن دهشتها من اصرار الشركات المساهمة على استمارية عمل المحاسب القانوني لسنوات غير قانونية قد تصل الى عشر سنوات وعدم تغييره مشيرة الى ان هناك قراراً سابقاً من الوزارة يلزم الشركات بعدم التجديد للمحاسب بعد مضي فترة محددة ان كان منفرداً وألا يتم اعادته الا بعد مضي سنتين ماليتين، واشارت الوزارة في معرض ردها على تصريحات العضو المنتدب لشركة اسمنت ينبع الاستاذ عبدالرؤوف ابو زناده الى ان الوزارة قد ابلغت الشركة بعدم تكرار رفع نسبة ؟؟ الا ان الشركة قامت بذلك في سنتين متتاليتين.
وكانت الوزارة قد رغبت في توضيحات على تصريحات ابو زناده فيما يلي:
اشارة الى التصريح المنسوب الى العضو المنتدب لشركة اسمنت ينبع الاستاذ عبدالرؤوف ابو زناده والمنشور في جريدة الجزيرة العدد 1117 وتاريخ 4/1/1424هـ بشأن عدم قانونية خطوات وزارة التجارة بمحاولتها استبعاد المراجع القانوني ووجود خلاف بين وزارة التجارة وشركة اسمنت ينبع حول تفسير بنود الضوابط الاسترشادية لاختيار المحاسب القانوني، ورفض السماح بتمديد عقد المراجع القانوني، واعتراض الوزارة على مطالبة المساهمين برفع نسبة ارباحهم من «20%» الى «25%» .
تود وزارة التجارة ان توضح لجميع المساهمين والقراء الكرام ان حقيقة الامر وفقاً للأنظمة والقرارات المرعية تتمثل في الآتي:
1- أن ما ورد في التصريح حول وجود خلاف في تفسير بنود الضوابط، فإن وزارة التجارة قامت بوضع هذه الضوابط واصدارها بقرار وزاري استناداً لحكم المادة 233 والمواد الواردة في الفصل الخامس من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 6 وتاريخ 22/3/1385هـ وعلى المادة 38 من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 12 وتاريخ 13/5/1413هـ. ومن المعلوم للجميع انه يرجع في تفسير هذه الضوابط الى الجهة المصدرة لها وليس الجهة المطلوب منها تنفيذها.
كما صدر قرار معالي وزير التجارة رقم 903 وتاريخ 12/8/1414هـ والمعمم على جميع الشركات المساهمة برقم «4500» وتاريخ 11414/8/9 هـ والمتضمن في البند الاول منه بأن تشكل في كل شركة مساهمة لجنة من غير اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين تسمى لجنة المراجعة يصدر بقواعد اختيار اعضائها ومدة عضويتهم واسلوب عملها قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الادارة، وان يراعى عند وضع القواعد المنظمة لعملها الاسترشاد بضوابط اختيار المحاسب القانوني للشركة المساهمة المرفق بالقرار والنموذج الاسترشادي لقرار الجمعية العامة بشأنها، كما تضمن البند الثاني من القرار تحديد الجمعية العامة مهام لجنة المراجعة على ان يكون من بينها ترشيح المحاسب القانوني للسنة المالية التالية ودراسة الملاحظات والتقارير التي يقدمها ذلك المحاسب.
2- تنفيذاً للقرار الوزاري المشار إليه اعلاه صدر قرار الجمعية العامة العادية لشركة اسمنت ينبع بتاريخ 29/10/1414هـ بإقرار ضوابط اختيار لجنة المراجعة وضوابط اختيار مراجع حسابات الشركة.
3- نظراً لما لاحظته الوزارة من قيام بعض الشركات المساهمة بعدم التقيد بالضوابط لاختيار مراجع الحسابات وفقا لما ورد في الفقرة «8» من الضوابط «يراعي الا تزيد مدة المراجعة عن ثلاث سنوات متصلة بالنسبة للشركات التي تراجع من قبل محاسب قانوني منفرد، وخمس سنوات متصلة بالنسبة للشركات التي تراجع من قبل اكثر من محاسب قانوني وللجمعية العامة العادية عند الضرورة الاحتفاظ بأحد المحاسبين او بالمحاسب القانوني المنفرد مدة اطول، على ان تختار في حالة الاحتفاظ بالمحاسب القانوني المنفرد محاسباً قانونياً آخر، وفي كل الاحوال لابد من تغيير احد المحاسبين بعد مضي مدة خمس سنوات متصلة.
وقد صدر تعميم معالي وزير التجارة رقم «1100» وتاريخ 18/3/1421هـ الالحاقي لتعميم رقم «4500» وتاريخ 19/8/1414هـ والمعمم على جميع الشركات المساهمة امكانية اعادة تعيين المحاسب القانوني الذي يستنفذ المدة المقررة لمراجعة حسابات الشركة المساهمة بعد مضي مدة لاتقل عن سنتين ماليتين، كما صدر تعميم معالي وزير التجارة رقم «3688» وتاريخ 10/10/1423هـ المعمم على جميع الشركات المساهمة والمتضمن التأكيد على ضرورة الالتزام بما ورد في الضوابط الاسترشادية وقواعد عمل لجنة المراجعة خاصة فيما يتعلق بترشيح لجنة المراجعة لأسماء خمسة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمراجعة حسابات الشركة، والتقيد بذلك وتزويد الادارة العامة للشركات بأسماء مكاتب المحاسبة المرشحين من قبل لجنة المراجعة قبل اسبوع على الاقل من موعد انعقاد الجمعية.
وكما يتضح ان الشركة خالفت القرارات والتعليمات التي تصدر عن الوزارة وكذلك قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 29/10/1414هـ وهي قرارات ملزمة للشركة، كما ان الشركة لم تزود الادارة العامة للشركات بأسماء خمسة من المحاسبين وفقاً للتعميم رقم «3688» وتاريخ 10/10/1423هـ، وقد تبين للوزارة ان مراجع الحسابات قد امضى اكثر من عشر سنوات متصلة مما يتعين معه استبعاده واختيار محاسب قانوني آخر، ومما يثير الدهشة اصرار بعض مجالس ادارة الشركات المساهمة على تعيين مراجعي الحسابات لفترة طويلة في حين ان الهدف من تعيينه هو اضفاء مصداقية على الحسابات الختامية التي تعدها الشركة من خلال مجالس الادارة.
اما بالنسبة لاعتراض الوزارة على المطالبة برفع نسبة الارباح من «20%» الى «25%» حيث ان ما ينشر بتقرير مجلس الادارة من توصية بشأن توزيع الارباح وتعديل توصية المجلس برفع نسبة الارباح المقترح توزيعها في يوم انعقاد الجمعية يكون له اثر على سعر سهم الشركة وعلى قرارات المستثمرين، وقد سبق للشركة ان قامت العام الماضي اثناء انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 3/3/1423هـ برفع نسبة توزيع الارباح من «10%» الى «15%» مما ادى الى تذمر المساهمين اثناء انعقاد الجمعية، والتأثير على القيمة السوقية للأسهم اثناء التداول وعلى المستثمرين وقراراتهم بالشراء والبيع، وتم ابلاغ الشركة بعدم تكرار ذلك مستقبلاً.
هذا ما رغبت الوزارة ايضاحه.
|