الطرق متعددة ومتنوعة، فمنها ما يتم برغبة الموظف ومنها ما يتم بمبادرة من الإدارة، ومنها ما يتم بقرار تأديبي، ومنها ما يتم من السلطات العليا، وذلك على النحو التالي:
أ- الاستقالة:وتتم حسب رغبة الموظف وموافقة جهة عمله، ولا يعود للخدمة بعدها إلا بعد انتهاء مدة الحظر وهي ستة أشهر وحسب الطرق النظامية.وفي هذه الحالة يقوم المشرف المباشر بمراجعة الاستقالة المقدمة من الموظف ويستفسر منه عن الظروف المحيطة بالاستقالة ويرفعها مع توصياته الى رئيسه للنظر في الاستقالة وظروفها وفي حالة القناعة بالموافقة على الطلب تحال الاستقالة الى ادارة شؤون الموظفين لاستكمال اجراءاتها النظامية ورفعها لصاحب الصلاحية لتوقيع القرار ويتناقش الرئيس الأعلى في الادارة حول هذه الاستقالة فإذا كانت الاستقالة نتيجة لظروف العمل فيتم استدعاء الموظف للاستماع الى وجهة نظره ويحاول معالجة هذه الظروف والدوافع إذا كان ذلك في مصلحة العمل.
يعتمد الرئيس الأعلى في الادارة الاستقالة ويقرر رفعها حسبما يراه مناسباً ويحول كتاب الاستقالة بعد اعتماده، الى قسم شؤون الموظفين لاستكمال إجراءات نهاية الخدمة والحصول على موافقة صاحب الصلاحية في الجهة.
ب- الانقطاع عن العمل:وهو غياب الموظف عن مباشرة عمله بدون عذر مشروع مدة لا تقل عن «15» يوما متصلة أو 30 يوماً متقطعة حيث يجوز لجهة عمله فصله من الخدمة ومدة الحظر سنتان.
ج- التقاعد المبكر:ويتم حسب رغبة الموظف وموافقة جهة عمله بشرط ألا تقل خدماته عن «20» سنة.
د- التنسيق من الخدمة:وسيتم عندما تلغى الوظيفة التي يشغلها الموظف لمصلحة عامة، ولم يوجد وظيفة أخرى ينقل اليها، ولم يرغب الموظف النقل الى مرتبة أقل.
هـ- العجز الصحي:ويتم طي قيد الموظف لهذا السبب عندما يصدر بحقه تقرير طبي مصدق من الهيئة الطبية يثبت عجزه الكامل عن العمل.
و- الفصل لعدم الصلاحية:ويتم في حالتين إحداهما عدم صلاحية الموظف خلال سنة التجربة ومدة الحظر سنة واحدة، والثانية عندما يصدر بحقه ثلاثة تقارير أداء وظيفي بدرجة «غير مرض» ومدة الحظر سنة واحدة أيضا.
ز- الفصل للمصلحة العامة:ويتم في حالة صدور أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء بفصل الموظف من الخدمة للمصلحة العامة، ويعتبر هذا الفصل تأديبياً إذا نص على ذلك بالأمر الملكي أو قرار مجلس الوزراء.
ح- الفصل التأديبي:ويتم في عدة حالات هي:
1- الحكم على الموظف بحد شرعي.
2- الحكم على الموظف بالقصاص.
3- الحكم عليه بالسجن في الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.
4- الحكم عليه لمدة تزيد عن سنة، في أي قضية أخرى.
5- الحكم بفصله من الخدمة من جهة القضاء الإداري.
ط- بلوغ سن التقاعد:وهو سن «60» سنة بالنسبة للموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية وكادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والخاضعين للوائح الوظائف التعليمية والصحية والمستخدمين والخاضعين للوائح المؤسسات العامة غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.ويجوز التمديد الى سن «65» بعد موافقة مجلس «1» الخدمة المدنية كما يجوز التمديد لبعض الفئات التي تم التعاقد معها بعد سن «65» الواردة بالمادة «37/5» من اللائحة بقرار من سمو وزير الداخلية.أما أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام فسن احالتهم للتقاعد هو «65» سنة، وأما الخاضعون لنظام القضاء «القضاة الشرعيون» هو «70» سنة وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين في مجال القضاء بديوان المظالم.
وأما الوزراء فلا يوجد لهم سن معينة للإحالة للتقاعد فأمرهم راجع للمقام السامي الكريم.
|