Tuesday 11th march,2003 11121العدد الثلاثاء 8 ,محرم 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

مستشارك النظامي مستشارك النظامي

* هل هناك أحكام خاصة بصرف تعويضات فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية لغير السعوديين؟
- بالنسبة للمصاب غير السعودي يصرف له تعويض مقطوع يدفع لمرة واحدة، وفقاً للقواعد الآتية:
1- في حالة ما إذا أدت الإصابة إلى عجز المشترك عجزاً كلياً بنسبة (100%) فإنه يحصل على تعويض مقطوع عن (84) شهراً من قيمة العائدة بحد أقصى (000 ،330) ريال، مثال ذلك مشترك أجره (4000) ريال، نسبة عجزه (100%) فإن قيمة التعويض 4000x84 = 000 ،336 ريال، وحيث أن هذا القدر يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه نظاماً لذا يتم تخفيضه إلى (000 ،330) ريال.
2- إذا كانت نسبة العجز من (50% إلى 99%) عجزاً جزئياً فإن التعويض المقطوع يكون بواقع (60) شهراً من قيمة العائدة بحد أقصى (000 ،165) ريال.
مثال ذلك مشترك أجره (2000) ريال، ونسبة عجزه (55%)، فإن التعويض يكون كالتالي: 2000x55%x06 = 000 ،66 ريال.
3- في حالة وفاة المشترك على رأس العمل بسبب الاصابة يحصل أفراد العائلة على التعويض المقطوع بواقع (84) شهراً، ويوزع هذا التعويض بالتساوي بينهم.
ويلاحظ أن صرف التعويض المقطوع يضع حداً نهائياً لأية حقوق للمشترك أو لأفراد عائلته لدى هذه المؤسسة، مع مراعاة عدم تجاوز قيمة التعويض في هذه الحالة مبلغ (000 ،330) ريال.
في مجال تعويضات فرع المعاشات
* ما هي شروط صرف معاش التقاعد في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يشترط لاستحقاق معاش التقاعد الآتي:
1- بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.
2- التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.
3- أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن (120) شهراً.
* هل يجوز شمول نظام التأمينات الاجتماعية لفئات أخرى من غير المشتركين إلزامياً أو اختيارياً؟
- أجاز النظام لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة اتخاذ تدابير خاصة تهدف إلى شمول فروع التأمينات الاجتماعية لفئات أخرى من المواطنين من غير الفئات التي ألزمت بالاشتراك أو أجيز لها ذلك.
* هل يجوز إعادة اشتراك العاملين الذين انتهى اشتراكهم الالزامي في فرع المعاشات في نظام التأمينات الاجتماعية ؟
- أجاز النظام لمن كان مشتركاً في فرع المعاشات بصفة الزامية ثم توقف اشتراكه، أن يطلب الاستمرار في الإشتراك اختيارياً بقصد استكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، بشرط أن يتقدم بطلب بذلك يتعهد فيه بدفع كامل الاشتراكات التي يتوجب دفعها على كل من صاحب العمل أو العامل أي ما مجموعة (18%) من شريحة الدخل التي يختارها ويشترط رد تعويض الدفعة الواحدة إذا كان قد صرفه في ظل النظام الجديد أي بعد 1/1/1422هـ.
* هل يجوز تعديل فئة الاشتراك زيادة أو خفضاً في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- نعم أجاز النظام للمشترك الاختياري تعديل شريحة الدخل التي اختارها زيادة أو خفضاً بشرط تقديم طلب التعديل قبل بداية السنة التأمينية التالية أو خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من أول الشهر في هذه السنة.
* هل يجوز للمشترك الاختياري طلب ايقاف اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- نعم يجوز له طلب ايقاف الاشتراك ويعتبر متوقفاً في حال توقفه عن السداد فعلاً اعتباراً من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك.
* ما هي الأحكام التي تطبق على المشترك اختيارياً في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يطبق على المشترك الاختياري ذات الأحكام التي تطبق على المشترك الالزامي إلا ما استثنى بنص خاص في النظام.
* ما مقدار اشتراكات فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- حددت المادة (18) من النظام قيمة اشتراك فرع الأخطار المهنية بواقع (2%) من قيمة الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل وحده.
* ما مقدار اشتراكات فرع المعاشات في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- 1. حددت المادة (18) من النظام اشتراكات فرع المعاشات بنسبة (18%) من الأجر الخاضع للاشتراك، يدفع صاحب العمل نسبة (9%)، ونسبة (9%) يدفعها المشترك.
2. قيمة الاشتراك الاختياري بنسبة (18%) من الشريحة التي يختارها المشترك، ويقع دفعها بالكامل على المشترك.
* كيف يتم حساب الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يتم حساب الاشتراكات على أساس الأجر الأساسي مع بدل السكن النقدي حسب القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل، وبدل السكن العيني بما يساوي الراتب الأساسي عن شهرية.
* ما هو الحد الأقصى والحد الأدنى لأجر الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك (000 ،45) خمسة وأربعين ألف ريال، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لمستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى والحد الأدنى (400) أربعمائة ريال.
* هل يجوز تحصيل الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية عن الزيادة التي حصل عليها المشترك بعد سن الخمسين؟
- أوضح النظام عدم جواز تحصيل أية اشتراكات عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتراك العامل ابتداء من تاريخ بلوغه سن الخمسين إلا في حدود نسبة (10%) من أجر السنة السابقة عليها، أما المشترك الذي لم يطبق عليه هذا الحكم فيجب ألا يتجاوز المتوسط (150%) من أجر الاشتراك في بداية السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك.
* ما الوضع النظامي للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يعمل لدى صاحبي عمل واحد في وقت واحد؟
- إذا كان العامل ملتحقاً لدى صاحبي عمل في آن واحد، فإن كل صاحب عمل يلتزم بدفع الاشتراك المستحق عن العامل، ثم يحسب له معاش على أساس مجموع الأجور التي حصل عليها المشترك من أصحاب الأعمال.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved