* جدة - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - جلسة مجلس الوزراء التى عقدت بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة، وفي مستهل الجلسة توجه الملك المفدى الى المولى سبحانه بأن يجعل العام الهجري الجديد عام خير وبركة وسلام على أمة الاسلام، وأن يزيد من أواصر لحمتها وتناصرها وتعاونها وتضامنها في جميع شئون أمورها، وقال أيده الله: إن على الأمة قادة وشعوبا أن يتأسوا بالنبي الكريم الامين محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام في قوله وعمله والاستفادة مما زخرت به سيرته وسيرة صحابته رضوان الله عليهم والتعمق في فهم واستيعاب أبعاد الهجرة النبوية الشريفة ودروسها والتقيد بما جاء به الشرع الحنيف من أجل النهوض بالامة الى واقع تتطلع إليه شعوبها لمواجهة ما يحدق بها حاضرا ومستقبلا من تحديات وأخطار، وفي هذا السياق أكد حفظه الله ان رسالة الاسلام تدعو الى السلام ونبذ العنف والإرهاب بكل اشكاله والوانه وان القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يدعوان الى الخير والسلام والطمانينة لكل البشر بغض النظر عن ديانتهم وألوانهم ولغاتهم.
وأفاد معالي وزير الاعلام بالنيابة الدكتور مدني بن عبدالقادر علاقي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان خادم الحرمين الشريفين جدد تأكيده عالمية الدين الاسلامي ووسطيته وسمو رسالته ونبل غايته وانه المخرج الوحيد لما يعيشه المسلمون في العصر الحاضر من أوضاع وأزمات بتطبيق مبادئه السامية والالتزام بتعاليمه السمحة.
وبين معالي وزير الإعلام بالنيابة ان الملك فهد بن عبدالعزيز أيده الله أشار الى ان الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل التصعيد الاسرائيلي المتواصل واستمرار معاناته من جراء الممارسات العدوانية الاسرائيلية يتطلب وقفة دولية جادة من المجتمع الدولي والشرعية الدولية لارغام إسرائيل على ايقاف مخططها الرامي الى انهاء عملية السلام والتدمير الكامل للبنى التحتية والمساكن والمزارع الفلسطينية واغتيال واعتقال الرموز الفلسطينية وان الشعب والقيادة الفلسطينية بأمس الحاجة الى دعم عربي وإسلامي ودولي فاعل في ظل ما يعيشه العالم حاليا من انشغال عن قضيته بأزمات أخرى صرفت الانظار اليها وأتاحت للقوات الاسرائيلية فرصة التمادي في التدمير والاغتيال والتقتيل للمدنيين في ظل غياب الشرعية الدولية عن التصدي والوقوف في وجه مثل هذه الاعمال العدوانية.
وأكد حفظه الله ان المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام بالغ مجريات الاحداث وكذلك المناقشات في مجلس الأمن حول الوضع في العراق والاتصالات والجهود الرامية الى تجنيب المنطقة ويلات الحرب ضد العراق وحل المشكلة بالطرق السلمية عن طريق مجلس الأمن وتؤكد المملكة الى ان التخلص من أسلحة الدمار الشامل يجب أن يكون سياسة وتطبيقا ملزما لكل دول المنطقة دون استثناء حتى يعم الامن والاستقرار دولها وشعوبها كافة.
وأوضح الوزير علاقي ان المجلس تدارس بعد ذلك عددا من الامور المطروحة على جدول أعماله واتخذ بشأنها جملة من القرارات شملت ما يلي:
أولا..
- بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم بشأن اقتراح اللجنة انشاء هيئة عليا للرقابة الغذائية والدوائية قرر مجلس الوزراء ما يلي ..
أولا..
- انشاء هيئة عامة للرقابة الغذائية والدوائية ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتناط بها جميع المهمات الاجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الجهات القائمة حاليا.
ثانيا..
- تكون الأهداف الرئيسة للهيئة على النحو التالي:
1 - سلامة الغذاء والدواء للانسان والحيوان ومأمونيته وفاعليته.
2 - مأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات.
3 - سلامة المنتجات الالكترونية من التأثير على الصحة العامة.
4- دقة معايير الاجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها.
5 - وضع سياسة واضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق أهداف هذه السياسة.
6 - اجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف على المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها بما في ذلك طرق تقويم البحوث والدراسات وبناء قاعدة علمية يستفاد منها للأغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والدواء وذلك عن طريق متخصصين تضمهم الهيئة بالاضافة الى التعاون مع الجهات البحثية كمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومراكز البحث العلمي في الجامعات .
7 - مراقبة التنظيمات والاجراءات الخاصة بالتراخيص للمصانع الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية.
8 - تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وايجاد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء.
ثالثا..
- تباشر الهيئة مهماتها على مرحلتين هما..
المرحلة الاولى ..
مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار - وتعتبر تمهيدا وتوطئة للمرحلة الثانية وتباشر فيها الهيئة المهمات الاجرائية والتقييسية والرقابة الاشرافية الواردة في الملحق رقم «1» المرافق لهذا القرار.
المرحلة الثانية ..
- وتبدأ بانتهاء السنة الخامسة من المرحلة الأولى وتباشر فيها الهيئة «بالاضافة الى المهمات الاجرائية والتقييسية التي وردت مفصلة في المرحلة الاولى» المهمات التنفيذية الواردة في الملحق رقم «2» المرافق لهذا القرار.
رابعا ..
- يكون للهيئة العامة للغذاء والدواء مجلس ادارة يشكل على النحو الآتي ..
1 - صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيسا.
2 - صاحب السمو الملكي وزير الداخلية نائبا للرئيس.
3 - وزير الصحة عضوا .
4 - وزير التجارة عضوا .
5 - وزير الشئون البلدية والقروية عضوا.
6 - وزير الزراعة عضوا .
7 - وزير المياه عضوا.
8 - وزير المالية والاقتصاد الوطني عضوا .
9 - وزير الصناعة والكهرباء عضوا.
10 - رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء عضوا.
11 - مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس عضوا .
12 - رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية في المملكة عضوا.
13 - أحد المختصين بشؤون الغذاء والدواء ممن لهم اسهام خاص واهتمام بارز في هذا الشأن عضوا.
خامسا ..
- يكون للهيئة العامة للغذاء والدواء رئيس تنفيذي لا تقل مرتبته الوظيفية عن الخامسة عشرة.
سادسا ..
- يضع مجلس الادارة خلال السنة الخامسة «الأخيرة» من المرحلة الأولى خطة الانتقال الى المرحلة الثانية واقرار تلك الخطة.
سابعا ..
- تدير الهيئة أعمالها باساليب تجارية مراعية ما يلي ..
1 - تطبيق جميع متطلبات تحقيق الأهداف المحددة لها الخاصة بالجوانب المالية والادارية الواردة في الملحق رقم «3» المرافق لهذا القرار.
2 - الاعتماد في تمويلها المالي بشكل متزايد على ايراداتها الذاتية من الرسوم المقررة على التراخيص والفسوحات والغرامات وغيرها من المقابل المالي للخدمات التي تقدمها للمستفيدين.
ثامنا ..
- تقوم هيئة الخبراء بالاشتراك مع كل من «وزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة ووزارة المياه ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة الخدمة المدنية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس» باعداد مشروع نظام للهيئة العامة للغذاء والدواء تحدد فيه أهداف الهيئة واختصاصات مجلس اداراتها وفقا للتوجه الذي تضمنه تقرير اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية للتنظيم الاداري وبحيث تمارس مهماتها بأسلوب تجاري ومن ثم رفعه بحسب الاجراءات النظامية المتبعة.
تاسعا ..
- يضع مجلس ادارة الهيئة التنظيم الاداري والدليل التنظيمي اللذين يتناسبان والتوجهات المحددة للهيئة في المرحلتين الأولى والثانية ويمكن للمجلس ان يسترشد بالتنظيمات الادارية للأجهزة والهيئات المماثلة.
عاشرا ..
- يقتصر دور الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على تنفيذ المهمات المحددة لها أصلا وفقا لنظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/10» في 3/3/1392هـ بحيث تنقل منها الى الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المهمات الاجرائية والتقييسية الخاصة بالغذاء والدواء وكذلك المهمات المنوطة باللجنة الدائمة لسلامة الأغذية المشكلة بالأمر السامي رقم «7/9161/م» وتاريخ 11/11/1416هـ وقرار مجلس الوزراء رقم «8» وتاريخ 10/1/1417هـ.
حادي عشر ..
- يكون للهيئة العامة للغذاء والدواء جهاز تنفيذي ملائم للقيام بالمهمات الموكولة اليها في المرحلتين «الاولى» و«الثانية» مزود بأجهزة ومختبرات مركزية في مقر الهيئة مدعمة بقوى عاملة متخصصة وتستعين فنيا بامكانات الجهات الحكومية الأخرى ومختبراتها «كالمستشفيات والجامعات» اضافة الى امكانية الاستعانة بالمختبرات الخاصة محليا وعالميا وفق الشكل والأسلوب المناسبين.
ثاني عشر ..
- قيام الجهات المهنية «كل فيما يخصه» باتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد في القرار ومراجعة الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات والأوامر السامية والتعاميم ذات العلاقة ورفع ما يلزم لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة لذلك.
ثانيا ..
- بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن طلب سموه الموافقة على صرف «علاوة المراقبين الجويين» لمنسوبي القوات الجوية من مدنيين وعسكريين الذين يعملون في هذا التخصص أسوة بزملائهم الموظفين التابعين لرئاسة الطيران المدني وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم «26/ 28» وتاريخ 1/8/1423هـ حول الموضوع قرر مجلس الوزراء منح المراقبين الجويين من الضباط علاوة مراقبة جوية قدرها «25 في المائة» من أول مربوط الرتبة التي يشغلها الضابط وذلك وفق الشروط التي تضمنها القرار.
ثالثا ..
- بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن طلب سموه الموافقة على مشاركة هيئة التحقيق والادعاء العام بصفة مستقلة عن وزارة الداخلية في عضوية اللجنة المنصوص عليها في الفقرة «ب» من المادة السابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «168» وتاريخ 11/8/1419هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب سمو وزير الداخلية المنوه عنه إعلاه وفق التفصيل الوارد في القرار.
رابعا ..
- بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل بشأن مشروع النظام «القانون» الموحد للاحداث بدول مجلس التعاون الموافق عليه بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط «عمان» يومي 15 - 16/شوال/1422هـ الموافقين 30 - 31/ ديسمبر/ 2001 م وبعد الاطلاع على مشروع النظام المنوه عنه أعلاه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سالف الذكر بالصيغة الواردة في هذا القرار ويكون نظاما استرشاديا لمدة أربع سنوات.
خامسا ..
- بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل بشان مشروع النظام «القانون» الموحد للاثبات في دول مجلس التعاون الموافق عليه بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط «عمان» يومي 15- 16/ شوال/ 1422هـ الموافقين 30-31/ ديسمبر/2001م وبعد الاطلاع على مشروع النظام المنوه عنها أعلاه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سالف الذكر بالصيغة الواردة في هذا القرار ويكون نظاما استرشاديا لمدة أربع سنوات.
- سادسا ..
- بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل بشأن مشروع نظام قانون الاجراءات المدنية الموحد في دول مجلس التعاون الموافق عليه بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته «الثانية والعشرين» التي عقدت في مسقط «عمان» يومى 15-16/ شوال /1422ه الموافقين 30 - 31/ديسمبر/2001م وبعد الاطلاع على مشروع النظام الموحد المنوه عنه أعلاه قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سالف الذكر بالصيغة الواردة في هذا القرار ويكون نظاما استرشاديا لمدة أربع سنوات.
|