Tuesday 4th march,2003 11114العدد الثلاثاء 1 ,محرم 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

محافظ التأمينات الاجتماعية يواصل الحديث لـ «القوى العاملة» محافظ التأمينات الاجتماعية يواصل الحديث لـ «القوى العاملة»
بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من التدرج في حصة المشترك بمعدل 9% من مرتبه الأساسي
يجوز للأبناء والبنات الجمع بين ما يستحق لهم عن الأب والأم معاً!!
التأمينات الاجتماعية تؤسس شركة للرعاية الصحية هذه شروط استحقاق ورثة المشترك لمعاشه التقاعدي

* الرياض - محرر الصفحة:
في الاسبوع الماضي التقت الصفحة بمعالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستاذ/ سليمان بن سعد الحميد الذي تطرق الى العديد من الجوانب الهامة ومنها مميزات نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، وعدد المكاتب التابعة للمؤسسة في مناطق المملكة وهل في النية افتتاح مكاتب جديدة، والدور الذي يلعبه الاعلام في ابراز انشطة المؤسسة لجمهور المستفيدين وهي هذا الاسبوع تستكمل اللقاء مع معاليه للتطرق الى العديد من الجوانب الهامة التي نطالعها من خلال اللقاء التالي:
* ماهي الوسائل التي تتبعها المؤسسة في تقدير درجة العجز المشروط لاستحقاق تعويضات العجز المهني وتعويضات العجز غير المهني
- تشكل لجان طبية ابتدائية في كل مكتب من مكاتب المؤسسة مكونة من طبيبين على الاقل على ان يكون من بينهم طبيب واحد يمثل المؤسسة كلما كان ذلك ممكنا وتصدر قرارات ابتدائية قابلة للاستئناف امام اللجنة الطبية الاستئنافية المشكلة في المركز الرئيسي للمؤسسة والمكونة من ثلاثة اطباء على الاقل من بينهم طبيب واحد يمثل المؤسسة.
* ماهي النسبة التي يدفعها صاحب العمل والنسبة التي يدفعها العامل وماهو الحد الادنى الذي تلزم فيه الشركات والمؤسسات بالتأمين على العاملين لديها وهل في النية خفض النسبة للقضاء على ظاهرة استقدام العمالة من قبل البعض دون حاجة فعلية لهم وتركهم يعملون لحسابهم مقابل مبالغ مادية؟
- نسبة الاشتراك في فرع المعاشات هي «18%» من الاجر موزعة بالتساوي بين المشترك وصاحب العمل. اما نسبة الاشتراك في فرع الاخطار المهنية فهي «2%» من الاجر يدفعها صاحب العمل.
اما من حيث النصاب العددي للخضوع لاحكام النظام بصفة الزامية فتخضع المنشآت التي تستخدم عشرة عمال فأكثر ويستمر الاشتراك ولو قل عدد العمال عن هذا القدر فيما بعد ويمكن اشتراك المنشآت التي يعمل بها اقل من عشرة عمال بصفة اختيارية وذلك بالنسبة لفرع المعاشات وهو يطبق على السعوديين فقط.
وهناك دراسة قائمة لتطبيق النظام على كل صاحب عمل يعمل لديه عامل فأكثر.
* اذا كان الاب والام مشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية وقدر الله وتوفيا فهل يستحق الورثة راتبهما جميعاً ام يكتفي براتب الاب فقط؟
- نعم يجوز للابناء والبنات المستحقين في المعاش او العائدة الجمع بين ما يستحق لهم عن الاب وما يستحق لهم عن الام.
* متى يستحق الرجل المعاش التقاعدي ومتى تستحق المرأة وماهي المدة التي يمكن ان يحصل عليها الرجل والمرأة على التقاعد وهل يمكن شراء بقية المدة كما في دول اخرى عديدة؟
- يستحق المشترك صرف معاش التقاعد بالشروط التالية:
إ- التوقف عن مزاولة اي عمل خاضع للنظام.
ب - بلوغ سن الستين. وبالنسبة للمرأة وكذلك المشتغلين بالاعمال الخطرة او الضارة بالصحة فيسمح لهم باستلام المعاش في سن الخامسة والخمسين.
ج- توافر مدة اشتراك لا تقل عن «120» شهراً.
: كما يمكن للمشترك صرف معاش التقاعد المبكر اذا توفر لديه مدة لا تقل عن «300» شهر.
ويجوز للمشترك الذي بلغ سن الستين او حدث له عجز غير مهني الحق في ان يطلب ضم مدة اعتبارية بحد اقصى خمس سنوات ليكمل المدة المؤهلة للمعاش «120» شهرا اشتراك، وفي حالة الوفاة بعد ترك العمل الخاضع للنظام فان نفس الحق مكفول لافراد عائلته.
* قامت المؤسسة في اوقات سابقة بانشاء مستشفيين تابعين للمؤسسة في مدينة الرياض هل توجد نية لدى المؤسسة في انشاء مستشفيات اخرى في مناطق اخرى من المملكة لدعم القطاع الصحي ولتخفيف العبء عن المؤسسة والمستشفيات الاهلية الاخرى خاصة اذا ما علمنا أن المؤسسة تتولى علاج اصابات العمل من خلال مستشفياتها وخاصة في مدينةالرياض؟
حينما تملكت المؤسسة المستشفى الوطني ثم انشأت مستشفى التأمينات، وكلاهما بمدينة الرياض كانت تقصد في الاساس علاج المصابين باصابات العمل من العمال المشتركين في فرع الاخطار المهنية، وكانت طاقة كل من المستشفيين بما وفرت لهما المؤسسة من احدث التجهيزات الطبية واكفأ الاطباء والممرضين، تتسع لتقديم خدمة اضافية لعموم المواطنين على سبيل استثمار الطاقة الفائضة في كل من المستشفيين، وعلى ذلك فليس من اهداف المؤسسة الدخول في منافسة مع المستشفيات الاهلية في مختلف مدن المملكة، ولكننا ندرس في الوقت الحاضر مع مجموعة من المستثمرين من القطاع الخاص جدوى انشاء شركة تتولى انشاء مستشفيات خاصة متطورة في المدن التي لا يتوفر فيها عدد كاف من المستشفيات من هذا المستوى.
* في حالة وفاة المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية كيف تتم معالجة وضعه وهل لورثته الحق في الحصول علي راتبه سواء كانت الوفاة بسبب العمل او بعيدة عن العمل؟
-«أ» في حالة وفاة المشترك في فرع المعاشات يستحق افراد عائلته معاشاً في الحالات الآتية:
1. اذا توفي صاحب معاش التقاعد او صاحب معاش العجز غير المهني.
2- اذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن «3» اشهر متصلة او «6» اشهر متقطعة.
3- في حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام فان افراد عائلته يستحقون صرف معاش التقاعد اذا توافر لديه مدة اشتراك لا تقل عن «120» شهراً.
«ب»- في حالة وفاة المشترك نتيجة اصابة عمل فان افراد عائلته يحصلون على العائدات المستحقة اياً كانت مدة اشتراكه في النظام.
* متى تقطع العائدات المستحقة للورثة؟
- في حالة زواج الارملة او البنت او بنت الابن او الاخت بعد تاريخ وفاة مورثها يصرف لها منحة زواج بواقع «18» مرة من قيمة نصيبها في العائدة او المعاش ويتم ايقاف الصرف لها، واذا طلقت او ترملت بعد ذلك يتم اعادة ادراجها ضمن المستحقين.
وبالنسبة للابناء والاخوة وابناء الابن فيستمر الاستحقاق حتى اكمال سن «21» عاماً ثم يقطع بعد ذلك ويتم تمديد الصرف حتى سن «26» سنة اذا كانوا يكملون دراستهم، الا اذا كان احدهم مصاباً بعجز فيستمر الصرف حتى زوال العجز.
* اي حادث يتعرض له المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية يعد اصابة عمل اذا وقع اثناء العمل او بسببه هل يطبق فرع الاخطار المهنية على المشتركين السعوديين فقط ام يشمل ايضاً الوافدين؟
وماهي التعويضات التي يحق للمشترك المصاب عمل او لافراد عائلته الحصول عليها؟
- يطبق فرع الاخطار المهنية على السعوديين وغير السعوديين ويحصل المشترك على المنافع التالية:
العناية الطبية وتشمل خدمات التشخيص والعلاج والادوية والمستلزمات الطبية والاطراف الصناعية كما تشمل نفقات انتقال واقامة المصاب ومرافقه.
التعويضات النقدية وتشمل البدل اليومي وعائدات العجز الكلي المستديم وعائد العجز الجزئي المستديم وعائدات الورثة والتعويضات المقطوعة اضافة الى نفقات تجهيز ونقل جثمان المتوفى.
* من هم العاملون الذين يستثنون من التأمينات الاجتماعية؟
- يستثنى من الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية الفئات التالية:
«أ» موظفو الدولة المدنيون وافراد القوات المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بانظمة معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
«ب» الموظفون الاجانب الذين يعملون في البعثات الدولية او السياسية او العسكرية الاجنبية.
«ج» العمال الذين يعملون بالاعمال الزراعية او الحراجية او الرعي، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصة التي يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر.
«د» البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد وفقاً لضوابط معينة.
«هـ» خدم المنازل.
«و» العمال الاجانب الذين يقدمون الى المملكة لاعمال لا يستغرق انجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة اشهر كالاطباء الزائرين والمستشاريين ونحوهم.
«ز» عمال الاستصناع «العمال الذين يعملون في منازلهم» ويحق لهم طلب الاشتراك بالنظام اختيارياً.
«ح» افراد اسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال. ويحق لهذه الفئة طلب الاشتراك بالنظام اختيارياً.
ويمكن مستقبلاً وبقرار من مجلس ادارة المؤسسة مد تطبيق النظام الى الفئات التي لم تخضع بعد من عمال الزراعة والبحارة والصيادين وخدم المنازل.
* كم يبلغ عدد المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية سواء العاملين في القطاع الاهلي او القطاع الحكومي؟
- بلغ عدد المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية في 29/11/1422هـ «488 ،360 ،2» مشتركاً، كما بلغ عدد المشتركين الذين هم على رأس العمل حتى نهاية شهر شوال 1422هـ «161،973،1» مشتركاً بلغت نسبة السعوديين منهم «5 ،21%».
* ماهي الوسائل التي تتبعها المؤسسة في حفظ سجلات اصحاب العمل او المستفيدين من النظام؟
- تستخدم المؤسسة في حفظ سجلات اصحاب العمل او المستفيدين من النظام شبكة متطورة من الحاسب الآلي متصلة وتربط بين المركز الرئيس وجميع المكاتب في المملكة، بالاضافة الى حفظ جميع السجلات والنماذج المقدمة من اصحاب العمل والمستفيدين عن طريق المايكروفيلم.
* ماهي الغرامات والجزاءات التي تطبقها المؤسسة في حق المؤسسات التي لا تعطي بيانات دقيقة عن العاملين فيها؟
- يفرض على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من احكام النظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد عن «5000» خمسة الاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العودة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة او اكثر على الا يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كل مرة عن «000 ،50» خمسين الف ريال.
كما ان كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة بغرض افادة غيره من التعويضات بغير وجه حق تفرض عليه غرامة لا تزيد عن «2000» الفي ريال ويضاعف هذا الحد في حالة العودة.
ويفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من التعويضات غرامة يدفعها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له بدون وجه حق اضافة الى إلزامه برد ما تم دفعه من تلك التعويضات.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved