Wednesday 5th february,2003 11087العدد الاربعاء 4 ,ذو الحجة 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

لائحة قواعد التفتيش والتحقيق في مخالفات تعليمات الدفاع المدني لائحة قواعد التفتيش والتحقيق في مخالفات تعليمات الدفاع المدني

* الخرمة - سعد الخرجي:
وافق صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية على لائحة قواعد التفتيش والضبط والتحقيق في مخالفات نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني ويهدف هذا التفتيش الى متابعة تنفيذ لوائح وتعليمات الدفاع المدني المتعلقة بالسلامة وحماية الارواح والممتلكات بحيث يتم التفتيش فقط من قبل منسوبي الادارة المختصة بمتابعة تنفيذ نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني ويجوز في حالات الضرورة الاستعانة بآخرين من منسوبي الدفاع المدني ينوبون عنهم بعد موافقة مدير عام الدفاع المدني.
ويجب ان يكون التفتيش خلال ساعات دوام المنشأة المراد التفتيش عليها ويجوز في حالات الضرورة وبالاتفاق مع جهات الاختصاص الاخرى التفتيش في غير اوقات دوام المنشأة بغرض وقف او ضبط مخالفات خطيرة تهدد سلامة الارواح والممتلكات وبشرط التأكد من قيام تلك الاعمال او المخالفات وفي حالات التبليغ يكون المبلِّغ مسؤولا عن صدق البلاغ وكذلك يجب على المفتش اثبات شخصيته للمسؤول عن المنشأة محل التفتيش ويتم ذلك على المنشأة والمرافق والمؤسسات الحكومية والادارات التابعة لها بالتنسيق مع تلك الجهات كلما امكن ذلك وبمعدل زيارة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويكون المسؤول عن المنشأة مرافقا للمفتشين اثناء الاجراءات ويكون له الحق في كتابة ملاحظاته في حينه اسفل التقرير مع توقيعه ويجوز للمفتشين في حالة عدم وجود المسؤول عن المنشأة او اقتناعه عن مصاحبتهم اثناء التفتيش ان يقوم بعد اثبات ذلك في محضر التفتيش باجراء اعمال التفتيش وفقا للاجراءات المرعية ويقوم المفتش بتحديد المخالفات واثباتها في المحضر ويجوز له التوصية بمهلة زمنية للمنشأة بغرض ازالة تلك المخالفات في حالة عدم خطورتها ووقوعها لاول مرة او توقيع الغرامات المالية او التوصية بأي جزاءات اخرى مع توضيح اسباب ذلك بحيث يقوم المفتش قبل البدء في اجراءاته بالاطلاع على سجل السلامة ومكافحة الحريق الخاص بالمنشأة ومراجعة البيانات الواردة به والتأكد من سلامتها وتدوين ملاحظاته عليها وفي حالة ضبط مخالفة بسيطة لا تنطوي على درجة عالية من الخطورة وبشرط ارتكابها لاول مرة يقوم المفتش بانذار المسؤول عن المنشأة بضرورة العمل على ازالة تلك المخالفة وفي حالة ضبط مخالفة تنطوي على درجة عالية من الخطورة فان على المفتش اثبات ذلك في المحضر وسجل السلامة ويقوم بتوقيع الغرامة المنصوص عليها ويكون عليه في حالات الضرورة مطالبة المسؤول وقف العمل في المنشأة فورا حتى يتم ازالة المخالفة على ان يتم رفع نتائج التفتيش الى اعلى سلطة ادارية به مع التوصية بالجزاءات المقترحة.
واذا ثبت ان المخالفات المضبوطة ناتجة عن اهمال او تقصير فانه يجب اثبات ذلك في سجل السلامة وكذلك في التقرير المرفوع للجهة الادارية مع تحديد درجة الاهمال، وفي حالة اهمال او امتناع المسؤول عن المنشأة عن ازالة المخالفات فانه يتم استدعائه للتحقيق معه ويحال بالتحقيق لهيئة التحقيق والادعاء العام لتقديمه للمحاكمة في الحالات التي تستدعي ذلك وفي الحالات التي يشتبه في انطوائها على النية الاجرامية يتم استدعاء المسؤول واحالته الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال اجراءات محاكمته جنائيا ولا يتم الايقاف لاغراض التحقيق في جميع الحالات الا بأمر مباشر وصريح من مدير الادارة المختصة او من ينوب عنه بشرط الا تقل رتبته عن نقيب ويكون مصدر الامر بالايقاف مسؤولا امام الجهات المختصة عن جدية الدواعي وسلامة الاجراءات.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved