* ما هو وضع المعاشات والعائدات التي كان يتم صرفها قبل تاريخ بدء تطبيق النظام «1/1/1422هـ» ومازالت مستمرة؟
- يعامل أصحاب المعاشات والعائدات السابق صرفها على النحو التالي:
1- معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز غير المهني، التي استحقت للمشترك في ظل النظام السابق ولازالت مستحقة له حتى تاريخ العمل بالنظام الجديد، تزاد إلى «1500» ألف وخمسمائة ريال شهرياً إن كانت تقل عن ذلك، أما اعانة الحاجة لمعونة الغير لأصحاب معاشات العجز غير المهني فتكون «50%» من قيمة المعاش بعد رفعه إلى الحد الأدنى.
2- معاشات أفراد العائلة التي استحقت في ظل النظام السابق ولازالت مستحقة حتى تاريخ العمل بالنظام الجديد، يعاد تحديد أنصبتهم على أساس رفع استحقاق مورثهم إلى «1500» ألف وخمسمائة ريال إن كان يقل عن ذلك، وإذا كان نصيب أي من أفراد العائلة بعد هذا الرفع يقل عن «300» ثلاثمائة ريال شهرياً، يرفع نصيبه إلى هذا القدر، على ألا يتجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة.
نتيجة لهذا الحكم مبلغ «1500» ألف وخمسمائة ريال شهرياً أو متوسط الأجر الذي تم على أساسه تقدير معاش المورث أيهما أكثر.
3- تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على المشتركين السعوديين وأفراد عوائلهم كما تطبق كذلك على المشتركين غير السعوديين وأفراد عوائلهم الذين يتسلمون معاشاتهم داخل المملكة، بشرط أن يكون مرخصاً لهم بالاقامة الدائمة بها.
4- يبدأ صرف هذه الزيادات اعتباراً من 1/2/1422هـ.
* هل يطبق النظام بما تضمنه من أحكام جديدة على الحالات السابقة؟
- نص النظام ولائحته التنفيذية الخاصة بتعويضات فرع المعاشات على امتداد مواده على الحالات السابقة تحددها في الآتي:
1- كل واقعة جديدة تحدث في ظل النظام الجديد تؤثر في حقوق المشتركين الذين انتهت مدة اشتراكهم واستحقوا معاشات في ظل النظام السابق وحقوق أفراد عائلاتهم يطبق بشأنها أحكام النظام الجديد، مثل عودة صاحب المعاش إلى عمل خاضع للاشتراك أو وفاته، أو طلاق الأرملة، أو البنت أو بنت الابن أو الأخت، أو ترملها، أو تجاوز الأبناء والاخوة الذكور سن استحقاق المعاش أو أن يتقرر بعد العمل بالنظام الجديد حاجة صاحب معاش العجز لمعونة الغير.
2- معاشات أفراد العائلة التي استحقت في ظل النظام السابق ولازالت مستحقة حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد، تظل محكومة بأحكام النظام السابق في مجال تحديد أفراد العائلة المستحقين للمعاش، ونسب توزيع المعاش عليهم، وأحكام رد الأنصبة التي تلغى على باقي المستحقين، ويجوز ادخال أي من المستحقين من أفراد العائلة الذين أضافهم النظام الجديد، كالأرامل والجد والجدة، وأبناء وبنات الابن الذين توفي أبوهم أثناء حياة المشترك.،وكذلك اللاتي يطلقن أو يترملن من البنات والأخوات وغيرهن ممن نص عليهن النظام الجديد، ومنحهم نصيباً من معاش المشترك، وذلك في الحالات التي لا يكون فيها معاش المورث موزعاً بالكامل، وفي حدود الباقي دون توزيع، وعلى أساس النسب المنصوص عليها في النظام السابق «50% للأرملة - «20%» لكل فرد من أفراد العائلة».
* الأخ محمد الدوسري يسأل عن موظف يشغل وظيفة مراقب أمن وسلامة بالمرتبة الرابعة هل يمكنه الانتقال إلى وظيفة كتابية، علماً أن لديه تأهيل الثانوية العامة وأمضى في الخدمة أربع سنوات؟
- لا يوجد من حيث التأهيل ما يمنع من نقله إلى وظيفة كتابية انطلاقاً من تأهيله العلمي «الثانوية العامة» بالاضافة إلى امضائه أربع سنوات من شغله للوظيفة: أما من الناحية التنظيمية فإمكانية الانتقال من عدمه راجع تقديرها لصاحب الصلاحية حسب متطلبات العمل.
* الأخ سليمان بن عبدالله يسأل عن موظف أدخل السجن أثناء تمتعه باجازة اعتيادية وصدر قرار كف يده عن العمل فهل يعتبر كف يده من تاريخ انتهاء اجازته الاعتيادية أم تنتهي اجازته بكف يده عن العمل؟
- كف يده يكون اعتباراً من تاريخ انتهاء الاجازة الاعتيادية فإذا استمر سجن الموظف لما بعد الاجازة فإنه يصدر قرار بكف يده.
* الأخ فهد محمد العلي يسأل عن مدى صرف راتب شهر لمن يعين على بندر الأجور الأول مرة؟
- يستفيد المعين على بند الأجور من جميع البدلات التي تصرف للمستخدم من ذلك استحقاقه لراتب الشهر بالشروط التالية:
1- أن يكون تعيينه على بندر الأجور لأول مرة بعد صدور اللائحة وتنفيذها في 1/7/1399هـ.
2- ألا يكون قد سبق له الخدمة في الدولة على وظيفة رسمية أو مستخدماً أو عاملاً.
|