* الرياض الجزيرة:
سبق لمجلس إدارة الشركة ان تقدم باقتراح لتعديل نص المادة «26» من النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني والتي تنص على: «ان الجمعية العامة المكونة تكوينا نظاميا تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الرياض ولا تنفذ قرارات الجمعية العمومية العادية إلا بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير التجارة ولا تنفذ قرارات الجمعية العامة غير العادية إلا بموافقة مجلس الوزراء».
وحيث قامت «التعاونية للتأمين» بالتنسيق مع وزارة التجارة باقتراح هذا التعديل لتتم مساواة الشركة بالشركات الأخرى من حيث تنفيذ قرارات جمعيات المساهمين فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر بناء على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى لتعديل نص المادة لتصبح كالتالي: «الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس للشركة ولكل مساهم حائز عشرين سهما حق حضور الجمعية العامة وللمساهم ان يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجمعية العامة». ويهدف هذا الإجراء إلى منح الجمعية العمومية للشركة مرونة أكبر في تسيير أعمال الشركة وسرعة أكبر في المقدرة على تنفيذ قراراتها.
|