س: ما الذي ينبغي أن يجتنبه من أراد الأضحية؟ وما الحكمة في ذلك؟
- إذا أراد أحد ان يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله أو إكمال ذي القعدة ثلاثين يوماً فإنه يحرم عليه ان يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال «إذا دخلت العشر وأراد أحدهم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره»، رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ «فلا يمس من شعره شيئا ولا بشرته شيئا». وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية.والحكمة في هذا النهي ان المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب الى الله - تعالى- بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه، وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم وأظفارهم وبشرتهم.
وهذا الحكم خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فلا يتعلق به، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم قال «وأراد أحدكم أن يضحي» ولم يقل أن يضحى عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك.
وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب الى الله - تعالى - ولا يعود ولا كفارة عليه ولا يمنعه ذلك عن الأضحية - كما يظن بعض العوام -. وإذا أخذ شيئا من ذلك ناسياً أو جاهلاً أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج الى أخذه، فله أخذه ولا شيء عليه مثل ان ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه أو ينزل الشعر في عينيه فيزيله أو يحتاج الى قصه لمداواة جرح ونحوه.
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
|