* الرياض -عوض مانع القحطاني:
تمت الموافقة السامية على ما انتهى اليه مجلس الخدمة بشأن ادخال تعديلات على بعض مواد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ومن بينها المواد المتعلقة بانتهاء الخدمة.وقد حصلت الجزيرة على المواد المتعلقة بهذه التعديلات وهي كما يلي:
اولاً: تعدل بعض المواد المتعلقة بانتهاء الخدمة الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وذلك على النحو التالي:
1- يضاف الى المادة «30/1» النص على ان من ينقطع عن العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة او مضي مدة تسعين يوما من تقديمها دون عذر مشروع يعامل بموجب حكم المادة «30/12»، كما يضاف الى عجز هذه المادة عبارة او احالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية.
وتقسم المادة الى ثلاث فقرات بحيث يصبح نص هذه المادة بعد التعديل كما يلي:
أ- الاستقالة هي طلب مكتوب يقدمه الموظف الى رئيسه المباشر معلناً رغبته في ترك الخدمة.
ب - لا تنتهي خدمة الموظف الا بصدور قرار بقبول استقالته او بمضي تسعين «90» يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة او مضي مدة التسعين يوماً، واذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة دون عذر مشروع عومل بموجب حكم المادة «30/12» من هذه اللائحة.
ج - يجوز للوزير او رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة التسعين «90» يوماً المشار اليها في الفقرة «ب» من هذه المادة اخطار الموظف بارجاء قبول استقالته اذا قضت بذلك مصلحة العمل مدة لا تزيد على ستة اشهر من التاريخ المحدد بالاستقالة ولا تقبل استقالة الموظف او احالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية اذا كان مكفوف اليد او محالاً للتحقيق او المحاكمة.
2- تضاف عبارة «او طلبه الاحالة على التقاعد المبكر» الى المادة «30/3» ليصبح نصها كالتالي:
«لا يجوز للموظف الرجوع في استقالته او طلبه الاحالة على التقاعد المبكر الا بعد موافقة الوزير او رئيس المصلحة المستقلة وبشرط ان تتم هذه الموافقة قبل التاريخ المحدد لتركه العمل».
3- تعدل المادة «30/4» بحيث يصبح نصها كما يلي:
«لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة او الاحالة على التقاعد المبكر الا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ انتهاء الخدمة ولا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقاً للمادة «30/12» من هذه اللائحة الا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده».
4- تعدل المادة «30/5» بحيث يصبح نصها كما يلي:
«يعامل المعين قبل اكماله مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرتين «و،ز» من المادة «الرابعة» من نظام الخدمة المدنية والمادة «30/4» من هذه اللائحة كالاتي:
أ - اذا اتضح امره قبل اكماله فترة الحظر النظامية يطوى قيده ويعتبر ما تقاضاه مكافأة نظير عمله ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية.
ب - اذا اتضح امره بعد اكماله فترة الحظر النظامية فيستمر في عمله ومنذ اكماله هذه الفترة تعتبر خدمته نظامية ويعتبر ما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظير عمله.
ج - اذا اتضح امره بعد انتهاء خدمته فتعتبر خدمته نظامية اعتباراً من تاريخ اكماله فترة الحظر النظامية ويعتبر ما تقاضاه قبل انتهاء فترة الحظر مكافأة مقابل ما اداه من عمل.وفي كل الاحوال اذا ثبت ان تعيينه قبل اكمال فترة الحظر تم بتحايل منه او بتقصير من الموظف المختص فيحال المتسبب الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقه».
5- يضاف الى المادة «30/8» نص يقضي بأن تكون احالة شاغلي بعض الوظائف التي يحددها مجلس الخدمة المدنية الى التقاعد عند اكمال سن الخامسة والستين، ليصبح نص المادة كما يلي:
«يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند اكماله سن الستين ويجوز لمجلس الخدمة المدنية مد خدمته مرة او اكثر حتى اكماله سن الخامسة والستين، كما يجوز للمجلس رفع سن الاحالة على التقاعد لبعض الفئات الوظيفية الى الخامسة والستين».
6- تعديل المادة «40/9» ليصبح نصها كما يلي:
«يحال الموظف - الذي يبلغ السن النظامية للاحالة على التقاعد اثناء ايقافه من قبل السلطة المختصة او اثناء كف يده عن العمل او محاكمته او التحقيق معه - على التقاعد اذا كانت خدماته المحتسبة لاغراض التقاعد حتى تاريخ كف يده خمساً وعشرين سنة فأكثر وتسوى حقوقه التقاعدية وتصرف له و فقاً للنظام، وتؤجل تسوية مستحقاته المالية الاخرى من قبل جهة عمله الى حين البت في القضية التي اوقفت او كفت يده عن العمل من اجلها ولا ينظر في احتساب فترة كف اليد لاغراض التقاعد الا بعد انتهاء القضية، اما اذا كانت خدمته تقل عن خمس وعشرين سنة فتؤجل تسوية حقوقه التقاعدية وصرف مستحقاته حتى الانتهاء من القضية».
7- يضاف الى المادة «30/10» نص يقضي بتطبيق حكم هذه المادة على الموظف الذي يتهم في قضية وهو مستمر على رأس العمل، وكذلك نص يوضح كيفية معاملة من تسحب منه الجنسية السعودية او تسقط عنه لحصوله عليها بطريقة غير مشروعة، بحيث يصبح نص المادة كما يلي:
أ- اذا استمر الموظف في العمل بعد السن النظامية للتقاعد بدون سبب نظامي يعتبر في حكم الموظف الفعلي ويعامل كالآتي:
1- لا تحتسب المدة التي قضاها بعد السن النظامية خدمة فعلية.
2- يعتبر ما تقاضاه مقابل ما اداه من عمل، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية.
3- تقوم الجهة بمساءلة المتسبب في استمرار الموظف في العمل بعد السن النظامية للتقاعد بدون سبب نظامي.
كما يطبق هذا الحكم على الموظف الذي يتهم في قضية وهو مستمر على رأس العمل خلال الفترة من تاريخ فصله بموجب الحكم التأديبي او القضائي وحتى تاريخ صدور القرار التنفيذي بانهاء خدمته.
ب - يعامل الموظف الذي تسحب منه الجنسية السعودية او تسقط عنه لحصوله عليها بطريقة غير مشروعة معامله الموظف الفعلي وتنهى خدمته ويعتبر ما تقاضاه مقابل عمله وتعاد الحسميات التقاعدية المستقطعة من الراتب لمن سحبت منه الجنسية، اما من حصل على الجنسية بطريقة غير مشروعه فتعاد الحسميات التقاعدية الى آخر جهة حكومية عمل بها.
8- تعدل المادة «30/11» ليصبح نصها كالتالي:
تنتهي خدمة الموظف اذا ثبت عجزه صحياً عن العمل بموجب قرار من الهيئة الطبية العامة ويكون ذلك من تاريخ تبليغ جهة عمله بقرار الهيئة على ان لا يتجاوز تاريخ طي قيده ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة، وتحدد وزارة الخدمة المدنية الاجراءات المتبعة في ذلك.
ويجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته لاسباب صحية الى الخدمة مرة اخرى بدون مسابقة سواء على وظيفته السابقة اذا كانت شاغرة او وظيفة اخرى تتوفر فيه شروط شغلها في الجهة التي يعمل بها سابقاً او غيرها بالشروط الآتية:
1- ان يتم عرضه على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما اذا كان لائقاً صحياً لشغل الوظيفة العامة.
2- ان لا تزيد فترة الانقطاع عن سنتين.
3- ان لا تزيد المرتبة المراد اعادته اليها عن مرتبته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته.
وتتم الاعادة الى الجهة التي كان يعمل بها الموظف متى توفرت الوظيفة المناسبة فيها والا فيتم البحث له عن وظيفة مناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية في احدى الجهات الحكومية الاخرى.
9- يضاف الى عجز المادة «30/13» عبارة «والا جاز للجهة الادارية طي قيده للغياب» ليصبح نصها كما يلي:
«الموظف الذي ينقطع عن عمله ولا يعود لاستئنافه لعذر مشروع عليه ان يبلغ بعذره خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تغيبه والا جاز للجهة الادارية طي قيده للغياب».
10- يعدل نص المادتين «30/14» و «30/16» واعادة ترتيب احكامهما ليصبح النص كما يلي:
أ- يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لاسباب تأديبيه في الحالات الآتية:
1- اذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حداً.
2- اذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية بارتكابه موجب القصاص في النفس.
3- اذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالادانة والحكم بالعقوبة في الجرائم التالية «الرشوة - التزوير - الاختلاس - التهريب او الترويج او المتاجرة بالمخدرات او المسكرات».
4- اذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنه.
ولا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الاصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم.
ب - اذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من اية جهة مختصة انيط بها نظاما توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبه للفصل بقوة النظام وفقا للفقرة السابقة فيعرض الامر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حقه.
11- تضاف حالة المحبوس احتياطياً الى حكم المادة «30/15» ليصبح نص المادة بعد ذلك كما يلي:
«مع مراعاة حكم المادة «19» من نظام الخدمة المدنية اذا كان المفصول من الخدمة مكفوف اليد او من في حكمه فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ كف يده او حبسه احتياطياً».
12- تضاف عبارة «او بأمر سام» الى المادة «30/17» ليصبح نص المادة كما يلي:
يجوز بأمر ملكي او بأمر سام او بقرار من مجلس الوزراء فصل الموظف اذا قضت المصلحة العامة بذلك ولا يعتبر هذا الفصل لاسباب تأديبية الا اذا نص على ذلك في الامر او القرار ولا يجوز عودة الموظف للخدمة الا بموافقة الجهة التي اصدرت الامر بفصله.
13- تلغى المادة «30/18» التي تنص على عدم التعويض عن مدة الاجازة لمن تنتهي خدمته بموجب المادة «30/12» او لاسباب تأديبية.
ثانياً: تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع «المواد الحالية التي لم يطرأ عليها تعديل» وكذلك «المواد المعدلة والاحكام المضافة» في شكل لائحة تسمى «لائحة انتهاء الخدمة» وذلك تسهيلاً للرجوع اليها من قبل الجهات التنفيذية ومراجعتها مستقبلا وفق مقتضيات الحاجة.
هذا وقد ابلغت وزارة الخدمة المدنية كافة قطاعات الدولة بهذه المواد للعمل بها والتقيد بما تم التوصل اليه.
|