* الرياض - حسين الشبيلي:
تدرس الجهات المعنية بدول مجلس التعاون عقد اجتماع لمجلس ادارة هيئة المواصفات والمقاييس لدول المجلس يسبق انعقاد المجلس الوزاري الخليجي المقرر عقده يومي 1 و2 مارس المقبل.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية انه تلقى خطاباً في هذا الخصوص من وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان يقترح فيه عقد اجتماع لمجلس ادارة الهيئة قبل انعقاد الدورة المقبلة للمجلس الوزاري بهدف اقرار النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول المجلس وتحديد ملاحظات الدول الأعضاء على مشروع النظام الأساسي للهيئة.
ومن جانب آخر أكد العطية للجهات المعنية بالدول الأعضاء ان القمة الأخيرة لقادة دول المجلس قد أقرت مشروع القانون الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير الوقائية والتعويضية كقانون استرشادي لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من يناير 2003 بدلا من اعتماده كقانون الزامي كما كان مقترحاً من بعض اللجان، ويهدف القانون الى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات الموجهة اليها من غير الدول الأعضاء والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه والتي تشمل على وجه التحديد الاغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات، ويكون فرض تدابير مكافحة الاغراق أو التدابير التعويضية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت ان السلعة موضوع الاستيراد تسببت في الاغراق أو تم تقديم دعم لها أو الحقت ضرراً ماديا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر، كما ان فرض التدابير الوقائية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت ان السلعة موضوع التحقيق تورد الى السوق الخليجية في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالانتاج الخليجي وفي ظل أوضاع من شأنها ان تلحق ضرراً جسيماً بالصناعة الخليجية التي تنتج سلعاً مماثلة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بالحاق مثل هذا الضرر، وطبقاً للقانون الموحد يجوز في ظل الظروف العاجلة التي قد يترتب على التأخير فيها الحاق ضرر يتعذر اصلاحه باتخاذ تدابير مؤقتة وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، كما يجوز فرض تدابير نهائية لمواجهة الاغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات وان المصلحة العامة للدول الأعضاء تقتضي اتخاذ مثل هذه التدابير، كما يجوز ايقاف أو خفض هذه التدابير أو زيادتها، ويجوز ان تأخذ تدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية واجراءات الحماية الوقائية أي شكل بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية أو القيود الكمية أو الشكلين معاً. وتشكل لجنة دائمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء يكون رئيس وفد كل دولة بمستوى وكيل وزارة أو من ينوب عنه وتكون رئاستها حسب نظام الرئاسة بدول المجلس، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجان وبيان الأحكام التفصيلية والاجرائية لمكافحة الممارسة الضارة بالتجارة الدولية الموجهة ضد دول المجلس من الدول غير الأعضاء، وتمارس اللجنة اتخاذ التدابير والاجراءات المطلوبة بما في ذلك الاجراءات المؤقتة وقبول التعهدات السرية وتشكيل اللجان بما فيها لجان التحقيق وانشاء الوحدات الادارية المتخصصة في مكافحة تلك الممارسات واقتراح فرض للرسوم النهائية لمكافحة الاغراق والرسوم التعويضية النهائية لمكافحة الدعم ورفعها الى اللجنة الوزارية واقتراح فرض التدابير الوقائية النهائية لمكافحة الزيادة غير المبررة في الواردات وتقديم الدعم الفني والمشورة للمنتجين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالاغراق أو الدعم أو الحماية الوقائية في دول أخرى ومتابعة سيرها وكذلك اقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير القانون.
|