Sunday 19th January,2003 11070العدد الأحد 16 ,ذو القعدة 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

ركن الإرشاد ركن الإرشاد
يجيب عليها اليوم معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق
عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للفتوى والبحوث العلمية

قطع الطواف للصلاة
* إذا أقيمت الصلاة وأنا في الطواف فهل ينقطع طوافي؟

سعيد أحمد / جدة
إذا أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر أو الطائف في الطواف فإنه يكبر ويصلي مع الجماعة وإذا انتهت الصلاة ابتدأ شوطاً جديداً وإضافة إلى ما سبق من الأشواط التي أكملها قبل إقامة الصلاة فالبناء على ما سبق من أشواط الطواف جائز في مثل هذه الحالة ولكنه لا يبني على ما مضى من الشوط الذي لم يكمله بل يبتدئ شوطاً جديداً.
النيابة في الحج
* سبق أن أديت فريضة الحج وأريد ان أحج عن أخي الذي مات شاباً قبل ان يحج وقد قال لي بعض الناس لا يحج عنه إلا رجل؟
ص. ف. القحطاني / أبها
تجوز النيابة في الحج إذا كان النائب قد حج فرضه وتجوز نيابة المرأة عن الرجل ونيابة الرجل عن المرأة وفي حديث الخثعمية انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن النيابة عن أبيها في الحج فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي هذا دليل على نيابة المرأة عن الرجل وفيه دليل على ان كلام هذا الذي أفتى السائلة غير صحيح وعلى المسلم ان يتحرى في فتواه الصواب وألا يقول على الله بغير علم.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved