* جدة - صلاح مخارش:
عطفاً على تقرير رفعه المحامي ماجد قاروب نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين لرئاسة الاتحاد لشرح نظام المحاماة ولائحته التنفيذية خاصة حول تعريف وتحديد هوية من يحق له بموجب النظام ممارسة مهنة المحاماة وفق المادة «3» من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية التي تنص على أنه يشترط في من يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين ويشترط لذلك أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أياً منهما خارج المملكة أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وأن يكون حسن السير والسلوك وغير محجور عليه وألا يكون حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل وأن يكون مقيما في المملكة وعلى ما جاء في ذات السياق ذاته من اللائحة فقد اتخذت اللجنة الادارية العليا للاتحاد قراراً بقصر قبول طلبات العضوية للمحامين الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة وفقاً للنظام الجديد فقط، وذلك في اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد مؤخراً في باريس وقد اخطر المحامي ماجد قاروب مقام وزارة العدل بهذا القرار الذي صدر من الاتحاد تقديرا لمكانة المملكة ولصدور النظام الجديد الذي يعد نقلة مهمة في مجال الحقوق واعتمد المحامي اللبناني الاستاذ انطوان عقل رئيس الاتحاد الحالي ذلك القرار.
|