Tuesday 7th January,2003 11058العدد الثلاثاء 4 ,ذو القعدة 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

مستشارك النظامي مستشارك النظامي

س/ كيف يتم تحديد سن استحقاق المعاش في نظام التأمينات الاجتماعية وماذا يكون الحال لو كان السن المسجل لدى المؤسسة ميلادياً؟
ج/ يتم تحديد السن - في مجال استحقاق التعويضات - وفقاً للتقويم الهجري، وإذا كان تاريخ الميلاد محدداً بالتقويم الميلادي يؤخذ بالتاريخ المناظر له بالتقويم الهجري، وفي حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر يعد الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية التي ولد فيها حسب الحال.
***
س/ هل يحق للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية أو أفراد عائلته في حالة وفاته الجمع بين الحقوق التأمينية المقررة في النظام؟
ج/ نعم فلقد قرر النظام أحقية المشترك وأفراد العائلة في الجمع بين الحقوق التأمينية، وذلك على النحو التالي:
1- يجمع المشترك بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز 100% من أكبر المقدارين التاليين:
أ/ متوسط الأجر الذي تم حساب عائدة العجز المهني على أساسه بعد زيادته بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقع (7%) عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعده على ألا يتجاوز ذلك سن الستين.
ب/ متوسط الأجر الذي تم حساب المعاش على أساسه.
2- يحق للمشترك أو المستحقين عنه حسب الحال الجمع بين التعويض المقطوع المستحق طبقاً لفرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات، كما يحق لهم الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية.
3- يحق للأبناء والبنات الجمع بين ما يستحق لهم في المعاش أو العائدة عن الأب، وما يستحق لهم فيهما عن الأم.
4- يحق لأبناء وبنات الابن الجمع بين العائدة او المعاش المستحق عن المشترك وما يستحق لهم فيهما عن الاب والام.
5- يحق للأرملة الجمع بين العائدة أو المعاش المستحق عن نفسها، وبين ما يستحق لها عن زوجها من معاش أو عائدة، ويطبق ذات الحكم على الأرمل المستحق.
6- يجمع مستحق المعاش من أفراد العائلة بين المعاشات والعائدات المستحقة له، إذا كان من العاجزين عن الكسب.
7- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، إذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش، أو معاش وعائدة بموجب أحكام هذا النظام (الوالدان - الجدان - الاخوة والأخوات)، يمنح له الأكبر منها فقط، غير أنه إذا كانت العائدة أو المعاش الأكبر يقل عن 3000 ريال، يمنح له من العائدة أو المعاش الآخر ما يكمل مجموع ما يتقاضاه إلى هذا القدر كحد أقصى.
8- تجمع الأرملة بين نصيبها في العائدة أو المعاش المستحق عن زوجها المشترك ودخلها من العمل.
9- إذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة - فيما عدا أرملة المشترك - يعمل بأجر يساوي نصيبه في المعاش أو العائدة، أو يزيد عليه/ يوقف صرف معاشه أو عائدته، فإن كانت قيمة العائدة أو المعاش تزيد عن قيمة الأجر، يخفض ما يستحقه من العائدة أو المعاش بمقدار قيمة الأجر، ومع ذلك يحق له الجمع بينهما في حدود 3000 ريال، فإن نقص الأجر عن ذلك القدر يمنح له من المعاش أو العائدة القدر الذي يكمل هذا الحد.
10- يحق لكل فرد من أفراد عائلة المشترك الجمع بين أكثر من منحة وفاة إذا كانت مستحقة عن أكثر من مشترك.

 

 

[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-janirah Corporation. All rights reserved