* الرياض - حسين الشبيلي:
ذكرت مصادر مطلعة ل«الجزيرة» أن المهلة المعطاة للمستوردين والمصانع الوطنية بخصوص تحديث المواصفة القياسية السعودية رقم 285/1999م وهي المواد الملونة المستخدمة في المواد الغذائية التي حذف منها عدد من المواد التي كانت مدرجة قبل التحديث.
وأشار المصدر إلى أن وزارة التجارة رأت عدم تطبيق المواصفة القياسية المذكورة حتى تاريخه من قبل بعض المستوردين والمصنّعين في السعودية.
وأكد معالي وزير التجارة في توجيه لمجلس الغرف التجارية السعودية بأن يتخذ المجلس ما يراه مناسباً حيال إبلاغ منتسبيه من أصحاب المصانع والتجار والمستوردين والتأكيد عليهم بعدم استيراد أو تصنيع أي مواد غذائية تحتوي على المواد الملونة غير المسموح باستخدامها في المواد الغذائية والتقيد والالتزام بالمواصفة القياسية السعودية المحدثة رقم 285/1999م مع ضرورة النص صراحة في العقود على التقيد بالمواصفات القياسية السعودية المعتمدة وذلك تجنباً لرفض الإرساليات غير المستوفية للشروط ويتحمل المستورد ذلك.
|