Tuesday 19th November,200211009العددالثلاثاء 14 ,رمضان 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

الإجازة العادية للعاملين على نظام الخدمة المدنية: الإجازة العادية للعاملين على نظام الخدمة المدنية:
متى يستحق الموظف الإجازة وهل يجوز للإدارة تأجيلها؟
لا يُعوَّض الموظف إلا عن تسعين يوماً فقط من إجازته!

1- 28 /1
يستحق الموظف إجازة عادية قدرها ثلاثون يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة براتب كامل يصرف مقدماً حسب آخر راتب تقاضاه الموظف.
2- 28/2
تحدد الإدارة وقت تمتع الموظف بإجازته العادية ومدتها ولا يجوز تأجيل الإجازة إلا في الحالات الضرورية على أن لا تزيد على ثلاث سنوات.
3- 28 - 3
في حالة إنهاء خدمة الموظف يسقط حقه فيما زاد على تسعين يوماً أو على مدة الإجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م5» وتاريخ 1/2/1391هـ ويدفع له على سبيل التعويض راتب هذه المدة حسب آخر راتب تقاضاه.
4- 28/4
يجوز ضم الإجازات العادية بعضها الى بعض بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوماً، كما يجوز التمتع بالإجازة على فترات بشرط أن لا تقل فترة التمتع بالإجازة عن خمسة عشر يوماً.
5- 28 - 5
إذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من الإجازة العادية المستحقة.
صدر الأمر الملكي رقم «أ/97» وتاريخ 17/3/1418هـ ونص على أن تكون المدة من اليوم الأول من برج الأسد وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من برج السنبلة وقدرها خمسة واربعون يوماً إجازة عادية سنوية لأعضاء مجلس الشورى.
استثناءً من هذه المادة صدر قرار مجلس الخدمة رقم «131» في 13/5/1399هـ ونص على «في حالة إنها خدمة الموظف بسبب الوفاة يعوض عن جميع إجازاته».
كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 857 وتاريخ 14/4/1404هـ بتحديد كيفية تعويض الموظف الذي تنتهي خدماته بالعجز الصحي عن كامل إجازاته.
تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والموجهين التربويين والموجهات التربويات بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها بالمادة «28/1» من هذه اللائحة ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الاجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن ثلاثين يوماً. ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد إجازاتهم.
سبق أن حدد الديوان العام للخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المعارف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم، بموجب نصوص المحضرالمبلغ بخطاب معالي رئيس الديوان رقم 10/13695 في 3/7/1393هـ التالية:
1- إن الفترة الأولى من اللائحة التفسيرية للمادة 49 من نظام الموظفين العام نصت على اعتبار العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها في المادة 49 من النظام وقد اثير نقاش حول مفهوم «العاملين في حقل التدريس» هل المقصود المدرسون ومن في حكمهم فقط، ام العاملون في المدرسة عموماً علي اختلاف فئاتهم ومجال أعمالهم، واستقر الرأي على ان تتم الدراسة والمناقشة لهذا الموضوع على اعتبار ان المقصود بالعاملين في حقل التدريس هم من يرتبط عملهم بشكل جزئي أو كلي بالعام الدراسي ويعملون في المدارس بغض النظر عما يؤدونه من أعمال وهل هي أعمال تعليمية أو غيرها.
2- إن الفئات العاملة بالمدرسة أياً كانت مرحلتها ونوع تخصصها تنحصر فيما يلي:
المدرسون، المشرفون، المديرون، محضرو المعامل، المراقبون، أمناء المكتبات، المحاسبون، أمناء المستودعات، الكتبة، الحراس المستخدمون».
3- هناك نوع آخر من العاملين في المدارس لهم وضعهم الخاص، وهم العاملون في مراكز الدراسات التكميلية وبعد الحصول على النتائج أعلاه اتفق على ما يلي:
أ- يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لهم بمثابة الإجازة العادية لان طبيعة أعمالهم لا تتطلب وجودهم أثناء العطلة.
ب- المديرون والوكلاء ومحضرو المعامل والمراقبون فنظراً لأن عملهم يقضي بضرورة وجودهم او بعضهم في المدرسة خلال العطلة الصيفية أو بعضها وبناء عليه فإن هؤلاء يتمتعون خلال العطلة الصيفية بإجازة لا تزيد عن خمسة واربعين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً.
ج- بالنسبة لبقية الفئات فعلى الرغم من ان وظائفهم إدارية بحتة «باستثناء وظائف أمناء المكتبات التي لم يستقر وضعها بعد». إلا أنه انطلاقاً من المبدأ المنوه عنه في المادة الأولى من هذا المحضر، ولأنهم ملزمون بالتمتع بإجازاتهم خلال العطلة الصيفية، كما ان مسؤولياتهم تتقلص خلال العطلة الصيفية فإن اللجنة توصي بتمتع هؤلاء خلال العطلة الصيفية بإجازة لا تزيد عن خمسة واربعين يوماً ولا تنقص عن ثلاثين يوماً بالنسبة للموظفين، ولا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تنقص عن خمسة عشر يوماً بالنسبة للمستخدمين باستثناء حارس المدرسة فيمنح إجازته العادية السنوية فقط وفي أي وقت من السنة حسب ظروف العمل.
4- بالنسبة لمعالجة وضع إجازات منسوبي مراكز الدراسات التكيملية فنظراً الى ان وضعهم مؤقت فيترك أمر معالجتها لوزارة المعارف.
5- من الضروري بالنسبة للفئات المحددة بالفقرات «ب،ج» من المادة الثالثة من هذا المحضر ألا تتمتع بإجازاتها إلا بالتناوب ضماناً لسير العمل ويترك تحديد الفئات التي تتناوب فيما بينها لإدارات التعليم بالمناطق.
8- 28/8
لا يستحق الموظف إجازة عادية عن المدد الآتية:
1- مدة الإجازة الاستثنائية.
2- مدة كف اليد وما في حكمه من حالة الإدانة.
3- مدة الغياب للدراسة.
4- مدة الإعارة.
5- مدة غياب الموظف براتب أو بدون راتب إذا انتهت خدماته بنهاية فترة الغياب.
6- المدة التي يقضيها الموظف في السجن تنفيذاً لحكم صادر ضده.
28/18
يجوز للموظف أن يطلب استعمال إجازته العادية أثناء أو بعد إجازته المرضية.
30/18
في حالة انتهاء خدمة الموظف بموجب المادة «30/12» من هذه الأحكام أو لأسباب تأديبية يحرم من التعويض عن مدة الإجازة.
28/25
ينظم الديوان العام للخدمة المدنية كيفية معاملة رصيد الموظف من الإجازات العادية عند انتقاله من هذا النظام الى نظام آخر أو العكس.
وقد نظم الديوان العام للخدمة المدنية «وزارة الخدمة المدنية حالياً» ذلك بتعميمه رقم 12/38 في 25/10/1397 ه ورقم 9/19 في 20/4/1399ه وهما موجودان في الفقرة الخاصة بالتعاميم الصادرة في الإجازة العادية.
ب- القرارات الصادرة في الإجازة العادية
رقم القرار «1474» - تاريخه 21/10/95هـ - الجهة الصادر منها مجلس الوزاء:
يطبق قرار مجلس الوزراء رقم «800» في 16/9/91هـ على كافة الخويا ورؤسائهم الذين تجاوزوا سن الخامسة والستين ولم يكونوا عند تثبيت الخويا على وظائف خارج الهيئة في 1/7/88هـ.
1- الذين بلغوا سن السبعين وكذلك الخويا ورؤساؤهم الذين تجاوزوا سن السبعين وانتهت خدماتهم في 1/7/88هـ والذين استقالوا قبل 1/7/88هـ بعد وقبل تصنيف وظائف الخويا على خارج الهيئة في ميزانية 88/89 وعينوا تعييناً محدداً وكذلك الخويا ورؤساؤهم الذين انتهت خدماتهم قبل 1/7/88هـ ولم يعينوا في الخدمة مرةأخرى بحيث يكون تعويض هؤلاء عن إجازاتهم لما بعد 1/1/78هـ بواقع ثلث أجر شهر واحد عن كل سنة خدمة.
2- يعوض كافة فئات الخويا عن إجازاتهم لما قبل 1/1/78هـ بأجر شهر واحد وفق آخر راتب تقاضاه عن جميع الخدمات التي تسبق ذلك التاريخ شريطة ان يكون الخوي قد امضى سنتين او اكثر في الخدمة ولم يتمتع بإجازات خلال السنتين الأخيرتين، وذلك قياساً على موظفي خ/هـ.
وأن يعاملوا في ثبوت الاستحقاق من عدمه معاملة موظفي خارج الهيئة في ظل نظام الموظفين الصادر عام 77هـ.
3- يراعى استبعاد الإجازات التي سبق التمتع بها من المدة التي يمكن التعويض عنها.
4- لا يجوز التعويض عن الإجازات إذا كان انتهاء الخدمة لأسباب تمنع من التعويض نظاماً.
رقم القرار «27» - تاريخه 6/3/98هـ - الجهة الصادرة منها «مجلس الخدمة المدنية»:
عدم الموافقة على طلب وزارة العدل منحها حق تعويض القضاة عن إجازاتهم التي يستحقونها إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتعهم بها.
رقم القرار «31» تاريخه «13/5/99هـ» - الجهة الصادر منها «مجلس الخدمة المدنية»:
يعوض الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب الوفاة عن جميع إجازاته العادية المستحقة له حتى تاريخ وفاته وذلك استثناء من القواعد الواردة باللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
رقم القرار «857» - تاريخه - 14/4/1404هـ - الجهة الصادر منها «مجلس الخدمة المدنية»:
بتعويض من تنتهي خدمته بسبب العجز الصحي عن جميع إجازاته.
إجراء منح الاجازة
1- يملأ طالب الإجازة القسم «الأول» من نموذج طلب الإجازة.
2- يملأ الرئيس المباشر القسم «الثاني» وفي حالة الرفض، عليه ذكر أسباب ذلك وإفهام طالب الإجازة.
3- يرسل الطلب الى إدارة الموظفين في حالة الموافقة.
4- يسجل الطلب في إدارة الموظفين ويحول الى الموظف المختص مباشرة.
5- يفحص المسؤول نظامية واستحقاق الإجازة ويملأ القسم «الثالث» ثم بعد ذلك يملأ قرار الإجازة الموجود بإدارة الموظفين ويرسله الى مدير الموظفين للتوقيع أو التأشير حسب الصلاحية.
6- بعد التأشير يرسل الى صاحب الصلاحية للتوقيع.
7- بعد التوقيع يرسل إلى الصادر لإصدار القرار وإبلاغه للجهات المختصة.
ملاحظات:
- يستحسن أن لا يصدر قرار للإجازة الاضطرارية «العرضية» ويكتفى باستمارة طلب الإجازة في حالة الإجازة الإضطرارية بعد موافقة صاحب الصلاحية عليها وتسجل بسجل التأدية.
- يستحسن أن يكون التبليغ بعودة الموظف من الإجازة من قبل الرئيس المباشر موجهاً لمدير إدارة الموظفين.
- يراعى ألا تزيد مدة الإجازة الاستثنائية عن ستة أشهر خلال ثلاث سنوات إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد موافقة الديوان العام للخدمة المدنية وفقاً للمادة «28/22» من اللائحة.
- توفير للوقت والجهد ينبغي ان يكون توقيع قرار الإجازة من قبل مدير شؤون الموظفين مادام صاحب الصلاحية قد وجه ما يراه في الطلب.

 


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved