Tuesday 22nd October,200210981العددالثلاثاء 16 ,شعبان 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

مستشارك النظامي مستشارك النظامي

س «19» ما هو وضع المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يبلغ سن الستين أو يصيبه العجز غير المهني أو تقع وفاته ولم تتوافر لديه المدة المؤهلة لصرف المعاش؟ وكيف يتم حساب حقوقه؟.
ج في حالة بلوغ المشترك سن الستين وتوقف عن مزاولة عمل خاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك أقل من خمس سنوات ولم يطلب الاستمرار في الاشتراك في فرع المعاشات، أو وقعت وفاته أو أصابه العجز غير المهني ولم يتوافر لديه المدة المؤهلة للمعاش، فإنه أو أفراد عائلته حسب الأحوال يستحقون صرف تعويض الدفعة الواحدة كالتالي:
يحسب التعويض بواقع «10%» من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين عن مدة الخمس سنوات الأولى وبواقع «12%» عن كل شهر يزيد عن هذا القدر بالنسبة للفترة اللاحقة على بدء العمل بالنظام، وبواقع «6%» من المتوسط عن كل شهر من أشهر الخمس سنوات الأولى، وبواقع «7%» عن كل شهر يزيد عن هذا القدر عن الفترة السابقة.
يوزع هذا التعويض بالتساوي بين أفراد عائلة المشترك الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق «الأرامل الأرمل الأبناء والبنات بنات وأبناء الابن المتوفى حال حياة المشترك الاخوة والأخوات الوالدان الجدان».
هناك أحوال أخرى يحق فيها للمشترك طلب صرف التعويض قبل بلوغ سن الستين إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة أو إذا كان قد صدر بحق المشترك حكم قضائي بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر.
س «20» هل يجوز لمن صرف تعويض الدفعة الواحدة في نظام التأمينات الاجتماعية أن يقوم برد هذا التعويض مقابل حساب المدة السابق الصرف عنها؟.
ج أجاز النظام للمشترك رد تعويض الدفعة الواحدة الذي تسلمه عن مدة اشتراك سابقة مقابل إعادة احتسابها مدة اشتراك في الأحوال الآتية:
1 إذا كان على رأس العمل الخاضع للنظام في تاريخ بدء العمل به وسبق له الحصول على التعويض، بشرط أن يبدي رغبته في إعادة المبلغ دفعة واحدة خلال سنة من ذلك التاريخ.
2 المشترك الذي يعود إلى العمل ويكون قد تسلم التعويض بعد تاريخ بدء العمل بالنظام بشرط أن يبدي رغبته في إعادة احتساب المدة وأن يرد مبلغ التعويض كاملا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته.
3 إذا عاد من صرف التعويض إلى الاشتراك في النظام اختيارياً فإنه يحق له طلب رد تعويض الدفعة الواحدة الذي تسلمه خلال سنة وذلك دفعة واحدة.
4 إذا عاد المشترك المستحق لتعويض الدفعة الواحدة إلى عمل خاضع للنظام قبل صرف التعويض يتم إيقاف إجراءات الصرف وتضم المدة التي كان هذا التعويض يستحق عنها إلى مدة الاشتراك الجديدة.
س «21» هل يغطي نظام التأمينات الاجتماعية الحالة التي تعمد فيها المشترك إصابة نفسه أو يرتكب عملا جنائيا تحقق به الخطر؟.
ج إذا تعمد المشترك إصابة نفسه أو ارتكب عملا جنائيا تحقق به الخطر مع استمراره حيا فلا يستحق التعويضات الوارد ذكرها في النظام، وكذلك يحرم المستفيد الذي يتسبب في حدوث الخطر بالمشترك من الاستحقاق.
س «22» هل هناك إجراءات خاصة لإثبات واقعة فقد المشترك أو المستفيد في نظام التأمينات لكي يتم الصرف لأفراد العائلة؟.
ج يتعين على أفراد العائلة تقديم مستند رسمي تقتنع به المؤسسة يثبت حدوث واقعة فقد المشترك في حادث يغلب عليه الهلاك داخل المملكة أو خارجها، وإذا لم تقتنع المؤسسة بهذا المستند يكون لأفراد العائلة التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتا، وتطبق هذه القواعد أيضا في حالة فقد المستحق عن المشترك.
س «23» هل هناك شروط لاستحقاق الأرملة «المطلقة الأبناء والبنات الوالدين الجدين الاخوة والأخوات أبناء وبنات الابن»؟.
ج نعم فلقد أوضحت اللائحة الشروط الواجب توافرها في هذه الفئات وهي كالتالي:
1 الأرملة وهي الزوجة دون أي شرط، وتأخذ حكمها، المطلقة رجعياً إذا وقعت وفاة المشترك خلال عدة هذا الطلاق.
2 أرمل المشتركة المتوفاة «وهو الذي توفيت زوجته المشتركة» إذا كان عاجزاً عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزاً حكماً إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.
3 الأبناء أبناء الابن الاخوة متى كان عمر كل منهم يقل عن «21» سنة مع تمديد هذه السن إلى «26» إذا كان يكمل دراسته، ويشترط بالإضافة إلى ذلك بالنسبة لأبناء الابن والاخوة ان يكونوا معالين من المشترك حتى تاريخ وفاة المشترك وتثبت هذه الإعالة بصك شرعي، ويسري هذا الحكم على الاخوة الأشقاء وغير الأشقاء.
4 البنات الأخوات بنات الابن حتى تاريخ زواج أي منهن ويشترط بالإضافة إلى هذا الشرط بالنسبة للأخوات وبنات الابن أن تثبت إعالة المشترك لهن حتى تاريخ وفاته بصك شرعي، ويشمل الأخوات الشقيقات وغير الشقيقات.
5 الوالدان والجدان متى ثبت أن المشترك كان يعولهم حتى تاريخ وفاته ويثبت ذلك بصك شرعي، ويشترط أن يكون الأب والجد عاجزاً عن الكسب ويعتبر عاجزاً حكماً إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة ابنه ولا يعمل.
ويثبت العجز عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية المختصة بمكتب التأمينات المقدم إليه طلب الصرف.

 


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved