Saturday 17th August,200210915العددالسبت 8 ,جمادى الثانية 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

الصحة تؤكد: الصحة تؤكد:
المساءلة والجزاء والتأديب للطبيب «المخطئ»

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة..
سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اشارة لما نشر في جريدة الجزيرة في عددها رقم (10895) الصادر بتاريخ 18/5/1423هـ بعنوان (ياد.. متى كان المريض سعيداً في المستشفى؟!) بقلم الأستاذة/ لولوه عبدالعزيز الحمدان. فقد تم عرض ما نشر على مدير إدارة الطب الشرعي وافاد أنه بخصوص تساؤل الكاتبة ونصه «بربك من هي الجهة المختصة التي تحفظ حق المريض الشرعي والقانوني ولديها تفرغ لاعطائه هذا الحق؟؟ كثير غيري يتساءلون.. وما دام الوضع كما هو فالقافلة لن تقف».
فقد جاء هذا التساؤل يوحي بأن الاخطاء الطبية قد تحدث من قبل بعض العاملين في المؤسسات الصحية في المملكة وتمر دون حساب أو عقاب وأنها لا تلقى ما تستحقه من اهتمام من قبل الجهات المختصة.. وحيث ان واقع الحال في بلدنا يختلف عن ذلك جملة وتفصيلاً، فإنه في حالة ثبوت الخطأ الطبي على الطبيب فيما يتعلق بالتشخيص أو العلاج أو التدخل الجراحي فإنه يكون محلاً للمساءلة المهنية أو الجزائية أو التأديبية أو كلها، وتكون العقوبات رادعة للمخطئين بأوامر سامية وقرارات وزارية ومنها نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/3 بتاريخ 21/2/1409هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 288/17/ل بتاريخ 26/2/1410هـ، ونظام المؤسسات الطبية الخاصة ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (2/58) بتاريخ 3/11/1407هـ.
ونود أن نوضح للكاتبة الكريمة أن الجهات المعنية بالوزارة والمديريات العامة للشؤون الصحية تتابع بحرص ودقة أي تجاوزات أو اخطاء قد تحدث من العاملين بالقطاع الصحي في أي منطقة داخل المملكة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وذلك بالتحقيق الدقيق في هذه التجاوزات أو الاخطاء بواسطة المسؤولين الفنيين بالإدارات المختصة بالاشراف على المرافق الصحية ونعني بها إدارة الرعاية الصحية الأولية وإدارة المستشفيات وإدارة الرخص الطبية وذلك بالاشتراك مع المحققين القانونيين بإدارة المتابعة وبعضوية استشاريين متخصصين في مجال هذه القضايا من منسوبي وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي «كليات الطب» أو القطاعات الطبية العسكرية وعندما يثبت أو يشتبه في وجود اخطاء من أي من العاملين في المجال الصحي أو المطالبة بالحقوق الخاصة يتم احالة ملفات هذه الحالات للبت فيها بواسطة اللجان المختصة وهي:
1- لجان المخالفات الطبية:
وهي تشكل بقرار من وزير الصحة ولا يقل اعضاؤها عن ثلاثة وهي موجودة في كل منطقة صحية تختص بالنظر في المخالفات المتعلقة بالمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والمخالفات المتعلقة بالمؤسسات الطبية الخاصة أو الدعاوى الموجهة لأحد العاملين فيها من الاطباء ومن في حكمهم وتحديد العقوبات المناسبة عدا ما هو من اختصاص اللجان الطبية الشرعية المحددة في المادة (35) من النظام.
2- اللجان الطبية الشرعية وتختص هذه اللجان بالآتي:
- النظر في الاخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص (دية- تعويض- أرش).
- النظر في الاخطاء الطبية المهنية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم أو فقد منفعته أو بعضها ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
ويوجد بالمملكة ثماني لجان طبية شرعية موزعة على مناطق المملكة، كل لجنة يرأسها قاض لا تقل درجته عن فئة (أ) يتم تعيينه من وزير العدل، وتضم ثلاثة أطباء سعوديين من ذوي الخبرة والكفاءة أحدهم من وزارة التعليم العالي «كلية الطب» اضافة إلى مستشار نظامي، وتعتبر هذه اللجان الطبية الشرعية بمثابة محاكم متخصصة في الاخطاء الطبية المهنية التي ترفع فيها مطالبة بالحق الخاص للمدعي أو الحق العام للدولة.
كما أن المادة السادسة والثلاثين من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان أعطت اطراف الدعوى سواء من المدعي أو المدعى عليهم من الاطباء ومن في حكمهم حق التظلم من قرارات اللجان أمام ديوان المظالم وفقاً للأمر السامي رقم 7/320/م وتاريخ 15/2/1411هـ وذلك من منطلق حرص ولاة الأمر- حفظهم الله- على حقوق المواطنين.
وبخصوص العقوبات والقرارات التي تصدر عن هذه اللجان الطبية الشرعية فقد نشر بالصحف المحلية نماذج لبعض هذه القرارات والتي ألزمت فيها المدعى عليه بدفع مبالغ مالية تراوحت ما بين (000،200) ريال و(000،700) ريال لثبوت حدوث أخطاء تضرر منها المرضى، كما أن هناك عقوبات اخرى تتعل بالحق العام تصل فيها الغرامات المالية إلى (000،50) ريال تدفع لخزينة الدولة أو السجن لمدة لا تتجاوز الستة أشهر أو كلاهما إلى جانب عقوبات المسؤولية التأديبية التي تصل عقوبتها إلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.
ونود أن نشير ونوضح للكاتبة الكريمة في هذا المقام أنه في كثير من الأحيان يكون هناك خلط لدى المواطن الكريم بين مفهوم الخطأ الطبي وبين ما يعرف بالمضاعفات المحتملة التي قد تنشأ عن الاجراءات الطبية العلاجية بمختلف أنواعها حيث ان أي مداخلة علاجية (جراحية أو غير جراحية) لا تخلو من احتمال حدوث بعض المضاعفات غير المحمودة للمريض وحدوث هذه المضاعفات لا يعد من قبيل الخطأ الطبي الذي يتمثل في تعرض المريض لضرر ما جراء إخفاق الطبيب المعالج في القيام بواجب العناية والحرص اللازمين لتشخيص المرض أو علاجه.. وهذا ما حددته المادة السابعة والعشرون من النظام، والجدير بالذكر أن نسبة قد تتجاوز الخمسين بالمائة (50%) من إجمالي القضايا التي تعرض على اللجان الطبية الشرعية والتي تنشر بعضها بالصحف يثبت عدم إدانة الاطباء فيها بعد أن يتم فحصها بكل دقة من قبل المختصين بهذه اللجان.. على أن ذلك بالطبع لا يعني استحالة حدوث الخطأ من الاطباء أو مساعديهم في أي مرحلة من مراحل العلاج المختلفة وليست العبرة بحدوث الخطأ بقدر ما هي في وجود آلية واضحة وفعالة للتعامل معه وتحديد المسؤول عنه وتطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق مرتكبيه واتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار حدوثه وهذا ما تسعى إليه الوزارة جاهدة من خلال اجهزتها المختلفة على النحو الذي جرى ايضاحه.
نأمل أن نكون قد وضحنا الأمر للكاتبة الكريمة لتحقيق الفائدة المرجوة وازالة اللبس من اذهان المواطنين حيال هذا الموضوع الهام.
آمل نشر هذا الايضاح.. مقدرين لكم اهتمامكم
وتقبلوا وافر تحياتي.،

صالح بن محمد القاضي
المشرف العام على العلاقات والإعلام الصحي

 


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved