* الرياض عبدالعزيز القراري:
نشرنا أمس الجزء الأول من مشروع لائحة شروط السلامة من الحريق في المعامل والمختبرات التي تؤكد على عدم جواز الترخيص لأي مختبر أو تجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة بهذه اللائحة ونكمل اليوم نشر الجزء الثاني والأخير من هذه اللائحة.
رابعاً: اشتراطات ومواصفات المختبرات التي تستخدم المواد المتفجرة:
1 يجب تصنيف منطقة العمل في المختبر إلى قسمين:
أ القسم الأول: تحتوي على مخاطر انفجار بعض العبوات الجاهزة:
ب القسم الثاني: تحتوي على تركيزات من المواد التي يمكن أن ينتج عنه إصابات خطرة أو قاتلة بالنسبة للعاملين في منطقة العمل في هذا المختبر.
2 يجب عدم تخزين مواد مفاعلة تؤدي إلى تفاعلات طاردة للحرارة مثل «البلمرة والأكسدة، والنترجة، والبيرو أكسيد« فوق الأكسدة» والهدرجة، والتفاعلات العضوية المعدنية.
3 استعمال أو تركيب مواد يشير تركيبها الكيميائي إلى مخاطر كامنة. ولكن خصائصها ليست محددة.
4 يجب اتخاذ الاحتياطات الكافية لتلافي تفاعلات الضغط العالي في الأجهزة.
5 يجب أن تكون جدران المختبر أو المعمل خرسانية مسلحة.
6 يجب أن تكن جدران المختبر أو المعمل قاطعة للنار.
7 يجب أن تكون إنشاءات المختبر أو المعمل الهندسية مصممة خصيصاً لذلك.
8 يراعى التقليل من كمية المواد القابلة للانفجار والوسائل الملتهبة في وحدة المختبر أو المعمل.
9 استخدام جهاز استشعار للحريق عالي الحساسية مع نظام غمر المياه.
10 استخدام جدار إسمنتي مسلح أو حواجز من الصلب مقاومة للانفجار للمناطق العمل الحاوية على متفجرات.
11 استخدام مراوح شفط للغازات الناتجة من الانفجار.
12 إجراء التجارب على المواد المتفجرة في منطقة معزولة ومحمية.
مادة «17»: أخطار التلوث البيئي وكيفية التعامل مع المخلفات الخطرة:
يجب الرجوع إلى تعليمات الجهات ذات الاختصاص.
مادة «18»: شروط السلامة المتعلقة بالتركيبات الكهربائية والميكانيكية:
تتخذ التدابير والاحتياطات الكافية لتلافي أخطار التركيبات الكهربائية بمراعاة شروط السلامة والتي منها:
1 يجب أن تكون الأجهزة وطرق تسليك وتركيب المعدات الكهربائية في المختبرات من النوع والتصميم الذي يوفر الحماية ضد المخاطر الناشئة من الأبخرة والسوائل والغازات والغبار وحسب المواصفات المعتمدة.
2 يجب أن تكون مواقع مأخذ الكهرباء والمفاتيح والمقابض في مأمن من التعرض للسوائل المنسكبة أو المتسربة.
2 يجب أن تكون الإضاءة الثابتة والمقابس مركبة بطريقة يسهل التحكم فيها من مواقع سهلة وآمنة.
4 يجب تركيب إضاءة طوارئ في حال انقطاع التيار العام وأن تتم تجربتها في كل فترة زمنية محددة للتأكد من صلاحيتها.
5 ينبغي تأريض جميع المعدات الكهربائية والأجزاء المعدنية بشكل سليم.
6 يجب أن يراعي فحص الأدوات الكهربائية الجديدة فحصاً كاملاً ويتم اختبارها أولاً بأول عند بداية وضعها بالخدمة.
7 يجب أن تكون مفاتيح الضوء والمصابيح ضد الانفجار ومعزولة ضد الأبخرة الخطرة.
8 يجب أن تركب في المختبر أو المعمل مانعة صواعق على أن تشمل كل جزء معدني.
9 يجب تزويد المختبر بمراوح شفط للهواء مزودة بمرشح تعمل على تجديد الهواء إلى المعمل وتنقية الهواء الخارج من المعمل من المواد الملوثة والسامة، وأن تعمل هذه المراوح على طرد الهواء الخارج بعيداً عن المجاورين.
10 يجب أن تصمم وتركب سائر التجيهزات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية بمعرفة الجهات الفنية المختصة وطبقاً للمواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. وأن تجرى لها الصيانة الفنية بصورة دورية وبمعرفة جهة فنية متخصصة.
مادة (19): وسائل النجاة وابواب الطوارئ:
1- يجب توفير وسائل النجاة (ابواب عادية- مخارج طوارئ- سلالم- ممرات اماكن تجمع.. الخ) لسائر اقسام ومناطق العمل بالمختبر أو المعمل بما يسمح بإخلائه تماماً خلال (دقيقتين على الاكثر) في حالات الطوارئ ويتم تحديد عدد المخارج طبقاً لعدد العاملين والمترددين على المعمل أو المختبر.
2- يراعى في المخارج أن تكون نوعيتها وعددها وطرق تركيبها تسمح لكل الموجودين بالهروب من المبنى أو المنطقة الخطرة إلى الخارج أو إلى مكان آمن بحيث لا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة من المبنى إلى أقرب مخرج عن (22) متراً.
3- يجب أن تكون الممرات خالية من العوائق التي تحول دون خروج الاشخاص بسرعة وأن تكون الابواب المركبة بها من النوع ذي القضيب العرضي بحيث يفتح بسهولة وأن يبقى مفتوحاً طيلة مدة العمل بالمختبر أو العمل.
4- يجب ألا يقل عدد مخارج الطوارئ عن (اثنين) في الدور الواحد على أنه يجب ألا يقل عدد المخارج عن (اثنين) في كل منطقة عمل في المختبر وذلك في الحالات التالية:
أ- إذا كانت منطقة العمل في المختبر أو العمل تحتوي على مواد متفجرة.
ب- إذا كانت مساحة منطقة العمل في المختبر أو المعمل من فئة (أ) تزيد على (150) م2.
ج- إذا كانت مساحة منطقة العمل في المختبر أو المعمل من فئة (ب) (ج) تزيد على (300) م2.
د- إذا كانت منطقة العمل مجاورة للمخرج الرئيسي.
5- يجب أن تنظم المخارج بحيث لا ينتهي أي منها إلى مكان مسدود وأن تؤدي جميع المخارج إلى اماكن تجمع آمنة خارج الممبنى.
6-يجب أن تكون جميع ابواب مخارج المناطق الخطرة تفتح في اتجاه مسار الخروج بسهولة من أية نقطة.
7- يجب ألا يقل ارتفاع ممر المخرج عن (240) سم ولا يقل عرض بوابة المخرج عن (100) سم وان تكون جدرانه مقاومة للحريق لمدة (ساعتين) على الاقل ومجهزة بابواب مانعة للحريق لمدة لا تقل عن (ساعتين).
8- يراعى التمييز بين المخارج العادية ومخارج الطوارئ وتزود جميعها بلوحات مضيئة واضحة ولا يسمح بتركيب ستائر أو مرايا تحجبها عن الانظار.
9- تتم اضاءة طرق النجاة من مصدرين للكهرباء احدهما التيار الرئيسي بالمبنى والاخر مصدر احتياطي يغذى من البطاريات ويعمل تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربائي.
10- يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقتضي به مواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الخاصة بحماية المباني، وأن تكون اسقف وارضيات وحوائط طرق النجاة من مواد غير قابلة للاشتعال.
مادة (20) تجهيزات مكافحة الحريق:
1- يجب أن تركب بكرات اطفاء وأن تكون المسافة الفاصلة بينها على الأكثر (30م) لمواجهة الحريق عند نشوبه وان تغطي البكرة مساحة لا تقل عن (150م2).
2- يجب ان يشار إلى مواقع دواليب البكرات بشكل يسهل استخدامها الفوري بواسطة لوحات بارزة توضح ذلك.
3- يجب أن تكون البكرات مصممة بحيث لا تترك نقاطاً ميتة لا يصل إليها الماء.
4- يجب أن يكون الضغط في الخرطوم كافياً بحيث لا ينقص عند الفوهة عن (1،2) جرام/سم2 (بار).
5- يجب أن يكون مصدر الماء كافياً لتغذية بكرات الاطفاء لتأمين (380) لتراً في الدقيقة.
6- تزود جميع وحدات المختبرات بوسائل الحماية من الحريق وبطفايات مناسبة سعة (6 كغم) من البودرة الكيميائية (nafsill naep) وبمعدل طفاية لكل (100) م2 مساحة المختبر.
7- يتم تركيب وتحديد مواقع الطفايات المتنقلة بحيث تكون قريبة من المخارج وفي متناول اليد ويؤخذ رأي الدفاع المدني في تحديد عدد وانواع واماكن الطفايات.
8- يجب أن تكون الطفاية في مكان واضح يسهل رؤيتها والوصول إليها وان تكون حرة من العوائق ولا تبعد اكثر من (30) متراً عن بعضها.
9- يجب ان تحمل كل طفاية تعليمات تشغيلها.
10- يجب ان تتوافق معدات الاطفاء مع خصائص النيران التي يمكن أن تندلع.
11- تصمم نظم الرشاشات الاتوماتيكية لوحدات المختبر من الفئة (أ، ب) أما وحدات المختبر من الفئة (ج) فيمكن وقايتها ببكرات خراطيم الاطفاء.
12- يصمم نظام الانذار الآلي بجميع المختبرات ويتصل هذا النظام بغرفة المراقبة أو الحراسة بحيث يعطي انذاراً صوتياً وضوئياً عند حدوث أي اخطار وبالاضافة إلى ذلك يمكن استخدام اجهزة الانذار اليدوية الميكانيكية أو الكهربائية.
13- تستعمل نظم الاطفاء الاتوماتيكية الاخرى بدلا من الرشاشات حسب الحاجة.
14- يتم ربط نظم الاطفاء التلقائية باستخدام رشاشات المياه المشار إليها بالبند (11) بنظام الانذار الآلي.
15- تلتزم الجهة المسؤولة عن المختبر بتقديم دراسة فنية يتم اعدادها من قبل احد المكاتب المتخصصة والمرخص لها بذلك بحيث تتضمن مخططاً كاملاً لمعدات وتجهيزات الانذار والاطفاء، والاخلاء المطلوبة للموقع على أن تعرض على إدارة الدفاع المدني المختصة لابداء الرأي واعتمادها قبل التنفيذ.
16- يجب أن تكون سائر الانظمة ومعدات السلامة مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
مادة (21) خطة الطوارئ:
أولاً: على مدير المختبر التعاون مع مسؤول السلامة في اعداد خطة طوارئ تتناول ما يلي:
1- ابلاغ الدفاع المدني والسلطات المختصة عن الحريق بشكل سريع.
2- تحديد اجراءات التنظيم الخاصة بالمختبر.
3- تحديد طرق التدخل وتنفيذ خطة الاخلاء بهدف تأمين سلامة الموظفين والدارسين عند وقوع حادث أو انفجار.
4- الحد من العوامل المسببة للحوادث وتحقيق افضل مستوى للسلامة.
5- الحد من خسائر الحريق بالنسبة للاشخاص والممتلكات.
6- يجب ان تتضمن الخطة السيطرة على الاوضاع الخطرة للحريق مثل: انطلاق الابخرة السامة والتلوث.
7- الابلاغ عن الحوادث فور وقوعها ويجب تسجيلها في سجل السلامة.
8- اجراء تقييم لخدمات السلامة في فترات توقف النشاط للوقوف على السلبيات والملاحظات ومعالجتها.
ثانياً: مضمون الخطة:
1- يجب أن تحتوي الخطة على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية من أجل التحكم ومواجهة الحوادث المفاجئة وسائر الاحتمالات.
2- يجب أن تتضمن الخطة حصراً كاملاً لمعدات ووسائل السلامة والاطفاء والانقاذ والاسعاف بكل مختبر، وكذلك المخططات التفصيلية التي تبين أماكنها وبيان باسماء مسؤول السلامة وفريق السلامة من العاملين ومواعيد وجودهم والواجبات والمهام المناطة بكل منهم.
3- يجب تصميم لوحات واضحة تعلق في اماكن بارزة وتتضمن الاجراءات الواجب اتخاذها فور وقوع الحادث، كما يدون بها: ارقام هواتف خدمات الطوارئ ك(الدفاع المدني- الاسعاف- الشرطة) وكافة الجهات ذات العلاقة.
4- يجب أن يقوم مسؤول السلامة بتعديل الخطة إذا تكشفت أي ثغرات تحول دون تنفيذ اي قسم منها لدى اجراء تمارين التدخل.
5- ايداع صورة من الخطة لدى الدفاع المدني بعد تصديقهم عليها.
ثالثاً: تنفيذ الخطة:
لدى تنفيذ الخط يراعى مايلي:
1- تحديد النقاط الحساسة والخطرة.
2- تحديد موضع اخطار الحريق والانفجار وانتشار النار.
3- حصر الاوضاع الطارئة مثل: تسرب، تسمم، تفاعلات كيميائية خطرة.
4- تقرير مدى خطورة نتائج الحريق.
5- تحديد ادوات التدخل لكل حالة من اجل الحد من الخسائر.
6- تسجيل اجراءات المكافحة والمعلومات الخاصة بالتشغيل وعمل الاجهزة.
7- التعرف على آراء الاشخاص المعنيين: بالتشغيل، والصيانة، والمراقبة.. الخ والوقوف على مقترحاتهم بشأن الخطة.
رابعاً: التدريب على الخطة:
1- يجب تدريب جميع العاملين بالمختبر أو المعمل طبقاً لما هو موضح بالفصل الثاني مادة (6).
2- يجب أن يتم عمل تجارب دورية كل (ثلاثة شهور) على تنفيذ خطة الطوارئ للتحقق، من ملاءمتها ومن سلامة تصرفات العاملين وصلاحية معدات وتجهيزات السلامة وتقييم التجربة وتصحيح الاخطاء ان وجدت، ليكون العاملون على دراية كافية عند مواجهة اي طارئ.
مادة (22) : واجبات مسؤول وفريق السلامة عند وقوع حادث بالمختبر:
1- الإبطال:
ان يقوم بابطال السبب غير العادي الذي تم اكتشافه مع ايقاف العمل تماماً بالمختبر وتنفيذ الآتي:
أ- أن يعمل مباشرة وفوراً على اطلاق الانذار واستدعاء الدفاع المدني، وخدمات الطوارئ والمختصين.
ب- فصل التيار الكهربائي، وغلق مصادر الغاز، وابعاد المواد المشتعلة أو الخطرة والعمل على حصر الحريق في اضيق نطاق.
ج- القيام باخلاء الاشخاص خارج المختبر أو المعمل.
د- اتباع طرق النجاة ومخارج الطوارئ.
و- ارشاد فرق الدفاع المدني وخدمات الطوارئ إلى أماكن الخطر وتقديم المعلومات اللازمة لهم للسيطرة على الحادث.
2- المكافحة: يقوم فريق السلامة عند اكتشاف النار بما يلي:
أ- تطبيق تعليمات السلامة التي درب عليها سابقاً.
ب- مكافحة الحريق بوسائل الاطفاء الاولية الموجودة بالموقع بانتظار التعزيزات الداخلية والخارجية.
ج- الاستمرار في مراقبة مكان الحريق بعد عملية الاطفاء حتي يتم التأكد من اخماده نهائياً ومن عدم وجود احتمالات لعودة الاشتعال مرة أخرى.
3- الحيلولة دون انتشار الحريق:
يتخذ فريق السلامة سائر التدابير الضرورية لتفادي تطور الحريق إلى كارثة ويتخذ الاجراءات التالية:
أ- اغلاق الابواب والنوافذ بمكان الحريق بعد التأكد من اخلاء المكان من جميع الاشخاص.
ب- العمل على ابطال عمل المصاعد ومصاعد الحمولة.
ج- اخلاء المواد المشتعلة أو المتفجرة أو تبريدها حال وجودها إذا لم يتمكن الفريق من إخلائها.
في حالة التدخل في الانقاذ الكهربائي يلزم اتخاذ الاجراءات الآتية:
1- فصل التيار الكهربائي بواسطة افراد السلامة المدربين على ذلك مع مراعاة سرعة اشعار المختصين بالصيانة الكهربائية.
2- تخليص الضحية بواسطة مواد عازلة إذا كان قطع التيار الكهربائي صعباً أو مستحيلاً بواسطة عصا معزولة.
3- عمل الاسعافات الاولية كالتنفس الصناعي للشخص المصاب.
4- تستخدم الطفايات الملائمة مثل ثاني اكسيد الكربون.
5- يجب أن تكون معدات التدخل موجودة وقريبة من المناطق الخطرة.
تصنيف الحرائق بالمعامل والمختبرات وطرق التعامل معها:
1- بالنسبة لحرائق المواد الكيميائية:
تستخدم مادة الاطفاء المناسبة لكل مادة وفقاً لدليل المواد الخطرة، وطبقاً للتعليمات المدونة على عبوات هذه المواد، مع مراعاة التقيد الكامل بعدم قبول أي عبوات كيميائية إلا إذا كان موضحاً عليها المعلومات المتعلقة باسم وخصائص المادة ووسيلة الاطفاء الواجب استخدامها عند حدوث حريق.
2- بالنسبة للمواد والمنقولات الاخرى يتم استخدام مادة الاطفاء المناسبة حسب نوع الحريق
|