Wednesday 26th June,200210863العددالاربعاء 15 ,ربيع الثاني 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

ركن الإرشاد ركن الإرشاد
يجيب عليها اليوم فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد المطلق
عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للفتوى والبحوث العلمية

لا وصية لوارث
* امرأة توفي زوجها وورثت منه بعض الميراث وكذلك ورثت عن أخيها شيئاً من المال والأرض ولها بنت واحدة تريد أن تعطيها وتخصها بشيء مما ورثته وتسأل هل يجوز أن تكتب لابنتها الثلث في وصية، وهل يحق للبنت أخذ حقها في الثلثين بعد تنفيذ الوصية؟

أم فواز - القصيم
- لا يجوز للمسلم أن يوصي لوارثه ولا يصح ذلك إلا إذا أذن الورثة وعلى المسلم ان يرضى بقسمة الله تعالى في الميراث ويسلم بذلك، وهذه المرأة لا يجوز أن تخص ابنتها بوصية دون سائر الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»، ويكفي هذه البنت ان تأخذ ما قدر الله لها بعد وفاة والدتها وهي إن لم يكن لها مشارك فترث النصف نسأل الله تعالى أن يجعل فيما آتاها من طريق الحلال بركة.
***
العمل في البنوك
* أنا أعمل في أحد البنوك منذ عشر سنوات فهل المرتب الذي أتقاضاه من البنك نظير عملي حلال أم حرام؟
وهيب الحلافي - جدة
- العمل في البنوك ينقسم الى قسمين: عمل فيه اعانة على المعصية مثل الذي يكتب الربا أو يشهد عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال هم في الإثم سواء، أما من يعمل في البنوك ولا يكتب الربا ولا يعين عليه مثل حارس الأمن ومثل المستخدم الذي يصلح الشاي والسائق ونحو ذلك فهؤلاء لا بأس بعملهم لدى البنك.

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved