* الرياض - حسين الشبيلي:
وجهت وزارة التجارة كافة وكلاء السيارات بالمملكة سواء في بيع قطع الغيار أو تقدير أجور الصيانة والاصلاح إلى الالتزام بأسعار معقولة. وسوف يتم تطبيق العقوبة اللازمة تجاه أي وكيل وذلك بعد ملاحظة وجود مغالاة كبيرة لدى عدد من هؤلاء الوكلاء وعدم الالتزام بالضمان الممنوح من الشركات الصانعة وضعف خدمات ما بعد البيع. وقد أوضح ل «الجزيرة» مدير عام مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة الدكتور عبدالعالي العبد العالي أن نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 في 20/2/82ه وعدل بالمرسوم الملكي رقم م/32 في 10/8/1400ه يقضي بفرض عقوبة الغرامة التي تبدأ من «5000» ريال سعودي ولا تتجاوز «50» ألف ريال سعودي مع نشر العقوبة المفروضة على الوكيل في إحدى الصحف المحلية ويتحمل هذا الوكيل تكاليف نشرها.
مؤكداً الدكتور العبدالعالي التقيد بنظام الوكالات التجارية وتأمين قطع الغيار وبأسعار معقولة وتكاليف مناسبة.
ومن جانب آخر أشارت الوزارة في بيان لها صدر قريباً الى أن نظام الوكالات التجارية وتعديلاته واللائحة التنفيذية للنظام أكدت على التزام الوكيل السعودي بأن يؤمّن بصفة دائمة وبأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلك بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وكذلك تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون مشددة على تطبيق النظام تجاه أية مخالفة لذلك.
|