Friday 17th May,200210823العددالجمعة 5 ,ربيع الاول 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

شروط البيع شروط البيع

* س: - لدي متجر كبير له ثلاثة فروع بحمد الله تعالى وحالتي جيدة وفي ازدياد وما أرغبه إليك هو ذكر شروط البيع حتى أطمئن على حقيقة تصرفي علماً أنني لا أمر على الفروع في الرياض إنما اكتفي بوكيلي، وهو رجل أمين..؟

س.ل.ي - بريدة
* ج: - لعلك في سؤالك هذا دافع لك في أخذ الحذر من قبل نفسك لك لا عليك وأخرى ضريعتها لا هبلك هابل توقى تحايل النفس من هنا وهناك لكسب المال، فإن النفس ترد الورد المورود ولعله ما هلك هالك قط إلا بسبب أربعة:
الشيطان/ والنفس/ والهوى/ والدنيا، فإذا أدركت هذا وأنت مُدركه فهاك اجابة السؤال حسب ما ورد في/ المغني/ والمحلى/ والمبسوط/ وحاشية ابن عابدين/ وفتاوى ابن تيمية، وكما ورد في /الروض المربع، والكافي/
الأول من شروط البيع/ أن يكون البائع والمشتري جائز التصرف فلا يوجد عارض لهذا فلا يكون: خائناً، ولا صغير السن، ولا يكون مجنوناً، ولا سفيها لا يحسن التصرف أو يُستغل (بضم الياء) فتضيع الحقوق،
قلتُ: ولا يكون جاهلاً،
الثاني من شروط البيع/ أن يكون البيع والشراء قد تما بتراضٍ قام بينهما فالرضا أمر ضروري في عملية التبادل التجاري ولابد.
فلا يصح العقد بيعاً ولا شراء إذا كان أحدهما مُكرها أو مُهدداً ولو عن طريق التعريض،
قلت وباب هذا واسع لكن إذا فهم هذا علم تابعه ولو كان كثيراً.
الثالث من شروط البيع/ ان يكون البيع والشراء أصلاً ممن يملك السلعة ويملك القيمة فملك السلعة من قبل البائع وملك المال القيمة من قبل المشتري هذا أمر مهم وشرط حار لكن يجوز في هذا وهذا التوكيل ممن يكون أهلا لذلك
فلا يجوز: بيع الحيلة/ الغش/ عدم المملوك.
المسروق: المكتسب بالقوة.
والمشتري إذا علم بذلك أو أنه يشك بالبائع فيحرم عليه الشراء خاصة إذا تغلب لديه الشك.
الرابع من شروط البيع/ ان تكون السلعة، سيارة أو بيت أو أرض أو حتى (ورقة بربع ريال) مُباحة المنفعة فلا يجوز هنا: بيع الشيشة/ الدخان/ آلات الطرب/ السلاح إلا بإذن من ولي الأمر/ الكلاب إلا لغرض الحراسة الضرورية والماشية والكشف عن الممنوعات/ لحوم الميتة وقس على هذا كل ما ليس مباحاً.
الخامس من شروط البيع/ أن تكون السلعة معلومة جداً بين: البائع والمشتري،
فلابد هنا أن تكون السلعة التي لدى البائع معلومة مملوكة مباحة شرعا فلا يجوز بيع ما في النية تملكه وهو لم يملك بعد، ولا بيع ما لا يملك أصلا ولا بيع مال القصار إلا باعلان ورضاء وعلم كافة الورثة ما لم يخول الوكيل المسلم الأمين البالغ العاقل المميز بالتصرف بما يصلح مال القُصر.
السادس من شروط البيع/ ان تكون السلعة التي لدى البائع قد ملكها بحق شرعي/ ويقدر البائع بعد البيع ان يسلمها للمشتري (كاملة تامة) فلا يصح مثلا بيع: ناقة ضائعة أو شاردة أو يبيع طيراً كالصقر ونحوه وهو في الجو حتى وان كان مالكه ما لم يتم القبض قبض السلعة ثم بعد ذلك قبض القيمة.
وأمثلة هذا كثيرة يطول فيها ضرب المثال.
السابع من شروط البيع/ ان تحدد القيمة ولا بد (قيمة السلعة) فلا يصح البيع المطلق من باب الثقة بين البائع والمشتري لأن هذا فيه اضرار وجهالة وقد يولد هذا التخاصم بينهما.
كأن يبيع صاحب السيارة سيارته على صديقه أو جاره أو محل ثقته ويقول له: القيمة (بين يديك) فلا يدفع المشتري إلا قرابة 000 ،10 ريال مثلا وهي تُقدر بخمسين ألف «000 ،50» فيحصل ما يحصل بسبب هذا فلابد ان تعلم القيمة عداً.
وهذه الشروط لها تفصيل لكن إذا فقهت ما كتبته لك هنا فأنت على خير إن شاء الله تعالى.

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved