Tuesday 14th May,200210820العددالثلاثاء 2 ,ربيع الاول 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

الصلاحيات الممنوحة لكل مدير الصلاحيات الممنوحة لكل مدير

تختلف الصلاحيات الممنوحة لكل مدير وفقا لمستواه الوظيفي والنطاق الاشرافي للوظيفة التي يشغلها وتتعدد طرق ووسائل تنفيذ العمل تبعاً لحجم الجهاز وأسلوب إدارته إلا ان أي مشرف إداري يعتمد في ممارسة اختصاصاته على مايلي:
أولاً: الاختصاصات الواردة في التشكيل الوظيفي لجهته والمعتمدة من الجهة المختصة وكذلك ماورد في الوصف الوظيفي للوظيفة التي يشغلها.
ثانياً: ما أعطي بموجب النظام من صلاحيات ترتبط بمجال عمله وحدود وظيفته.
ثالثاً: ماتم تفويضه به من قبل المشرفين عليه من مهام واختصاصات.
وغالباً فإن أي مشرف إداري يكون معنيا بالأمور المباشرة لأداء عمله والمرؤوسين المرتبطين به مباشرة وأسلوب أداء الأعمال والاجراءات التي تمربها المعاملات صعوداً أو هبوطاً أو في مستوى مماثل.
ومن الأمور التي يمارسها المشرف مثلاً: التخاطب مع المستويات الإدارية (الاشرافية) المماثلة في جهته الإدارية أو خارجها (خاصة في مستوى مدير عام فأعلى) كذلك منح الاجازات لمرؤوسيه في حدود ماتسمح به الأنظمة ترشيح موظفيه للبرامج التدريبية المختلفة التي تنسجم مع خطة التدريب التي يضعها لإدارته وتتفق مع متطلبات موظفيه وحاجة العمل كذلك قيامه بتقييم الأداء الوظيفي لمرؤوسيه وترشيحهم للمشاركة في أعمال لها علاقة بعمل إدارته وتنفذ في إدارات أخرى كالمشاركة في فرق العمل أو اللجان.. ونحوها).
تفويض الصلاحيات
ويمكن للمشرف الإداري وفقا لنظام الخدمة المدنية ان يفوض بعض صلاحياته لمرؤوسيه حيث نصت المادة (21) من نظام الخدمة المدنية على ان للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في النظام وقد أوضحت المواد اللائحية المتفرعة منها بان لنائب الوزير ما للوزير من صلاحيات الا ما احتفظ به الوزير ويجوز تفويض بعض الصلاحيات بقدر حاجة العمل وبما يتناسب مع المركز الوظيفي للشخص المفوض وان يتم التفويض بقرار مكتوب يتضمن الصلاحيات المفوضة واسم المفوض ومسمى الوظيفة ومدة التفويض.
ولا يستطيع الموظف المكلف بالصلاحيات المفوضة لمن كان يشغل الوظيفة إلا إذا نص على ذلك في قرار التكليف، كما لايجوز لمن فوضت إليه الصلاحيات ان يفوض غيره إلا بموافقة الوزير المختص ولايعفي التفويض من المسؤولية وينتهي التفويض في أحد الحالات التالية:
1- انتهاء مدة التفويض.
2- انتهاء الغرض الذي من أجله تم التفويض.
3- الغاء قرار التفويض.
4- شغور وظيفة من فوضت إليه الصلاحيات.
5- مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين وزير آخر غير من صدر منه التفويض السابق.
ومن المستحسن صدور قرار بالصلاحيات كل عام من قبل المسؤول الأعلى في الجهة لكل مسؤول أدنى بدءاً من الوكلاء والوكلاء المساعدون وانتهاء برؤساء الأقسام والشعب داخل الجهة الإدارية، يحدد فيه اسم المسؤول ومرتبته وحدود صلاحياته وارتباطه وتشمل الصلاحيات الجوانب الإدارية كالاجازات والترقيات والتكليف، التدريب وغيره وجوانب فنية تتعلق بعمل القطاع وتمشى بشكل مباشر مع الهدف الذي أوجد من أجله.
ولعل من المفيد للمدير عند الشروع في بعض الأعمال الاجرائية الرجوع إلى دليل اجراءات ونماذج عمل إدارات شؤون الموظفين بالأجهزة والمؤسسات الحكومية الذي تم إعداده من قبل وزارة الخدمة المدنية عام 1420هـ.

* المصدر: مرشد المدير في الخدمة المدنية من الإصدارات الإعلامية لوزارة الخدمة المدنية

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved