Tuesday 14th May,200210820العددالثلاثاء 2 ,ربيع الاول 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

العودة للخدمة العودة للخدمة

1- لايجوز تعيين الموظف المستقيل في أي وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ طي قيده.
2- لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدماته إلا بعد مرور سنتين على تاريخ طي قيده في الحالات التالية:
أ - عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب ذلك.
ب - إذا انقطع من عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما.
ج - إذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء إجازته أو انتهاء فترة تدريبية أو إعارته أو أي فترة غياب مسموح بها نظاماً إلى استئناف عمله خلال خمسة عشر يوما.
د - لا يجوز إعادة الموظف المفصول بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء إلى الخدمة إلا بأمر وقرار من نفس المصدر.
هـ - جواز إعادة الموظف الذي انتهت خدمته لاسباب صحية إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته إذا كانت شاغرة وتتم الاعادة في حالة شغل وظيفته إلى وظيفة مناسبة لمؤهلاته وخبراته بشرط لياقته الصحية في الحالتين والا تزيد فترة الانقطاع على سنتين والا تزيد المرتبة المراد إعادته إليها عن مرتبته التي كان يشغلها قبل إنهاء خدمته.
، - راتب الموظف العائد للخدمة يتوقف تحديده على مايلي:
- عند العودة على مرتبة مماثلة لمرتبته السابقة فيمنح راتب الدرجة التي (كان عليها) قبل تركه الخدمة.
- عند عودته للخدمة بمرتبة أقل من المرتبة التي كان يشغلها قبل تركه الخدمة فيمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه.
- عند عودته للخدمة بمرتبة أعلى من المرتبة التي كان يشغلها قبل تركه للخدمة فيمنح راتب الدرجة الأولى من المرتبة المعين عليها بغض النظر عن راتبه السابق.

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved