Saturday 6th April,200210782العددالسبت 23 ,محرم 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة..!! (2 من 4) اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة..!! (2 من 4)
تعريف وضع اللاجئ
عادل أبو هاشم

إن الإطار القانوني للتعريفات الرائجة للاجئ متأثر بالحرب الباردة وما تبعها من موجات هجرة بشرية من العالم الثالث باتجاه الدول المتطورة، لذا فإن وضع اللاجئ في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية يرتبط بالمآسي الإنسانية وبالحاجة إلى توفير أمكنة للسكن تختلف عن موطن اللاجئ الأصلي، وذلك بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية أو النزاع الداخلي أو الخوف من الاضطهاد أو عدم الاستقرار في البلد الأصلي، وهذا هو الأساس في تعريف اللاجئين كما يرد في قانون سنة 1950م لمكتب المندوب السامي للاجئين التابع للأمم المتحدة، وفي بروتوكول اللاجئين الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1967م.
وبالإضافة إلى ماسبق ثمة مصادر أخرى لتعريف اللاجئين، منها قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات المعقودة من جانب منظمات اقليمية.
وفيما يختص بقرارات الأمم المتحدة يمكن أن نضم إليها تلك القرارات التي عرفت مجموعات اللاجئين بالاسم كالقرار رقم 194 «د ـ 3» الصادر في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948، والذي يشير إلى «لاجئ فلسطين»، وإعادة إقرار هذا القرار في قرارات صدرت لاحقاً عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم إن الإشارة إلى مجموعات خاصة من اللاجئين تنعكس أيضاً في إنشاء هيئات تتعامل مع أمور مثل هذه الجماعات.
ولنا أن نشير هنا إلى اثنتين منها إحداهما الأونروا التي أنشئت سنة 1949م لهدف محدد هو تلبية حاجات اللاجئين الفلسطينيين.
والأخرى وكالة إعادة إعمار كوريا التي أنشئت عقب الحرب الكورية.
وثمة مصدر آخر لتعريف من هو اللاجئ، وهذا ما توفره المنظمات الاقليمية.
فقد جاء في المادة 1، الفقرة 2 من القانون الأساسي لمنظمة الوحدة الأفريقية لسنة 1969م أن «لفظة لاجئ تطلق على أي إنسان اضطر إلى مغادرة مسكنه الوطني واللجوء إلى مكان آخر خارج مسكنه الأصلي أو الوطني وذلك بسبب عدوان خارجي أو احتلال أو هيمنة أجنبية، أو بسبب حوادث تخل إخلالاً خطراً بالنظام العام، إما في جزء وإما في جميع أرجاء مسكنه الأصلي أو الوطني..».
أما ميثاق أوروبا في تعريفه لوضع اللاجئ فهو يركز على أولئك «الذين لا يستطيعون أو لا يودون.. لأسباب شتى العودة إلى وطنهم الأصلي». وجاء في بيان قرطاجنة الصادر عن منظمة الدول الأمريكية سنة 1985م تعريف للاجئين يشبه التعريف الصادر عن منظمة الوحدة الأفريقية.
إن المنحى الذي اتبعه قانون اللاجئين في إثر الحرب العالمية الثانية لم يتجه نحو التعويض بقدر ما اتجه نحو:
أ. توفير مسكن جديد للإنسان الذي انتزع من مسكنه أي نحو إعادة الاستيطان.
ب. نحو الاعتراف بالحاجة إلى حماية مثل أولئك الأشخاص من الاضطهاد، إما في بلد لجوئهم وإما في بلدهم الأصلي في حال أرغموا على العودة إليه.
هذه إذاً الأطر العامة التي ما زالت تحدد النقاش الدائر حول اللاجئين والمهاجرين في أوروبا الغربية وقبل ذلك في الحملة الهادفة إلى إرغام الاتحاد السوفيتي السابق على السماح للمواطنين اليهود بالهجرة إلى إسرائيل.
اللاجئ في الحالة الفلسطينية
تاريخياً كان التركيز في الحالة الفلسطينية مختلاً تماماً، فاللاجئون الفلسطينيون لا يبغون مسكناً غير بلدهم الأصلي، ورغبتهم الأساسية هي أن يسمح لهم بالعودة إلى وطنهم إذا ما اختاروا ذلك، وهذا هو مصدر الأهمية البالغة لقرار الأمم المتحدة رقم 194.
فالقرار يعنى تحديدا باللاجئين الفلسطينيين ويؤكد حقهم في العودة أو في التعويض للذين لا يرغبون في العودة، ولهذا السبب فإن اللاجئين الفلسطينيين غير مشمولين بالحماية تحت مظلة المندوب السامي للاجئين التابع للأمم المتحدة ومظلة منظمات دولية أخرى.
فإنشاء الأونروا كان ينبع من القرار رقم 194، واستنادا إلى هذه الوكالة فإن اللاجئ الفلسطيني هو كل إنسان كان مسكنه المعتاد فلسطين في الفترة ما بين حزيران/ يونيو 1946 و 15 أيار/مايو 1948 وفقد منزله ومصدر رزقه بسبب النزاع سنة 1948.
ولدى قبول هذا التعريف يجب التزام الحذر الشديد عند قبول أرقام الأونروا المتعلقة بالأعداد النهائية للاجئين الفلسطينيين وباعتراف الوكالة ذاتها، فإن أعداد اللاجئين الفلسطينيين قد جرى تخفيضها بما لا يقل عن 000 .240 شخص.
فالقرار يعنى تحديدا باللاجئين الفلسطينيين ويؤكد حقهم في العودة أو في التعويض للذين لا يرغبون في العودة، ولهذا السبب فإن اللاجئين الفلسطينيين غير مشمولين بالحماية تحت مظلة المندوب السامي للاجئين التابع للأمم المتحدة ومظلة منظمات دولية أخرى.
فإنشاء الأونروا كان ينبع من القرار رقم 194، واستنادا إلى هذه الوكالة فإن اللاجئ الفلسطيني هو كل إنسان كان مسكنه المعتاد فلسطين في الفترة ما بين حزيران/ يونيو 1946 و 15 أيار/مايو 1948 وفقد منزله ومصدر رزقه بسبب النزاع سنة 1948.
ولدى قبول هذا التعريف يجب التزام الحذر الشديد عند قبول أرقام الأونروا المتعلقة بالأعداد النهائية للاجئين الفلسطينيين وباعتراف الوكالة ذاتها، فإن أعداد اللاجئين الفلسطينيين قد جرى تخفيضها بما لا يقل عن 000. 240 شخص.
إن حق العودة الوارد بصراحة في القرار رقم 194 « د ـ 3» ثابت أيضاً في القانون الدولي، فقد جاء في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي هو حجر الأساس في القانون الدولي ما يلي:
1 لكل إنسان حق حرية في الانتقال والسكن ضمن حدود كل دولة.
2 لكل إنسان حق مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده.
ويستمد الميثاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والذي وقعته إسرائيل، سلطته من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد جاء في هذا الميثاق جزئياً ما يلي:
1 لكل إنسان الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده..
2 لن يحرم أي إنسان بصورة اعتباطية من حق الدخول إلى بلده.
وجاء أول توكيد لحق اللاجئين في العودة سنة 1946 من جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وأعيد تأكيده في المبدأ الصادر عن هذا المجلس سنة 1973 وورد في هذا المبدأ ما يلي:
1 لكل إنسان الحق بلا تمييز من أي نوع كان، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو المنبت الوطني أو الاجتماعي أو الممتلكات أو الزواج أو أي وضع اجتماعي آخر بالعودة إلى وطنه.
2 لن يجرد أي إنسان اعتباطا من جنسيته أو يرغم على التخلي عنها كوسيلة لحرمانه من الحق في العودة إلى بلده.
3 لن يجرد أي إنسان اعتباطاً من حق العودة إلى بلده.
4 لن ينكر على أي إنسان حق العودة إلى بلده بسبب عدم امتلاكه لجواز سفر أو وثيقة سفر أخرى.

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير إدارة المعلومات
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved