Thursday 28th March,200210773العددالخميس 14 ,محرم 1423

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

بحضور عدد من الوزراء والمشايخبحضور عدد من الوزراء والمشايخ
انطلاق فعاليات ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية أمس

بحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ انطلقت صباح أمس الأربعاء 13/1/1423ه ، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال، فعاليات ندوة «الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته»، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد حاليا بالرياض .
وقد رأس الجلسة الأولى معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ حيث ناقشت بحثين الأول لفضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس الأوقاف الأعلى بعنوان «الفرق بين الوقف والوصية» والثاني للدكتور عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه بعنوان «أثر المصلحة في الوقف»
ففي البداية قدم فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع بحثا بعنوان «الفرق بين الوقف والوصية» حث في مقدمته على الوقف والوصية بالانفاق منهما على جهات البر والإحسان انطلاقا من مبدأ الاخوة الإسلامية ونظرة الإسلام إلى المال بصفته وسيلة لخدمة الإنسان واعمار الكون وذكر الباحث بأن في الإسلام تشريعات حكيمة قضي فيها على تكدس الثروات في أيدي القلة من الناس فتوزعت على أكبر عدد ممكن من عباد الله لتكون لهم قواما.
واوضح الباحث الفرق بين الوقف والوصية فتحدث عن الوقف ومشروعيته والحاجة إليه وما يتعلق به من أحكام وخصائص مستشهدا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية ثم بعد ذلك تحدث عن الوصية مستعرضا الفوارق بينهما.
بعد ذلك ذكر الباحث شروط الوصية ثم قسم الوصية إلى قسمين مطلقة ومقيدة، فتكون مطلقة بانتفاء القيود، وذكر بعد ذلك الأمور التي يتفق فيها الوقف مع الوصية،
ورأى الباحث بأن الأوقاف في المملكة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول : وقف خاص يقوم بالنظارة عليه من يعينه الواقف، فإن لم يعين الواقف ناظرا وجب على الحاكم الشرعي تعيين ناظر على الوقف من أهله وكذا إن لم يعين الواقف ناظرا وجب على الحاكم تعيين ناظر من غيرهم والقسم الثاني : وقف خيري عام وهذا النوع من الأوقاف نظارته لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نيابة عن ولي الأمر وهذا النوع من الأوقاف يشكل نسبة عالية من الأوقاف في المملكة .
وختم الباحث بحثه مستعرضا ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وما لها من اختصاصات تتعلق بالحفاظ على الأوقاف وصرف غلالها على الجهات الخيرية الموقوفة عليها، وكذلك ما يتعلق بتنميتها واستصدار الحجج على تملكها.
بعد ذلك عرض الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه بحثه الذي جاء تحت عنوان «أثر المصلحة في الوقف» حيث بدأ بتعريف الوقف، ثم تحدث عن علاقة الوقف بالمصالح بعد ذلك ثحدث الباحث عن الوقف معقول المعنى مصلحي الغرض و توصل الباحث الشيخ عبدالله بن بيه في نهاية بحثه إلى أنه يجوز وقف العين وغيرها للمضاربة والاستثمار وتجوز المعاوضة في الوقف أي بيعه وإبداله بما يكون وقفا من جنسه أو غيره للمصلحة الراجحة وأيضا يجوز صرف غلة وقف إلى غير مصرفه الأصلي للضرورة أو الحاجة إذا لم يكن المصرف الأصلي في حاجة ، كما يجوز التسالف بين الأوقاف، ويجوز استثمار الغلة «الوفر» في غير جنس الوقف بالمضاربة فيها والمتاجرة لتحصيل مردود أكبر للوقف إذا كان استثمارا أقرب إلى الأمان واستغنى الوقف عنه، كما قال إنه يجوز تغيير معالم الوقف لإصلاحه، و تقديم ذوي الحاجة على غيرهم في حال سكوت الواقف.وفي الجلسة الثانية للندوة التي رأسها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي مباركي قدمت ثلاثة بحوث الأول بعنوان (مشروعية الوقف ومذاهب العلماء فيه) للدكتورحسين بن عبدالله العبيدي الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. والثاني بعنوان (شروط الواقفين وأحكامها) للأستاذ الدكتور علي بن عباس بن عثمان الحكمي أستاذ الفقه وأصوله بقسم الدراسات العليا الشرعية في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، والثالث بعنوان (أحكام إجارة الوقف وما يجري عليها من التصرفات) للدكتور صالح بن عبدالله اللحيدان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بقسم الفقه المقارن.
وفي بداية الجلسة ألقى الدكتور حسين بن عبدالله العبيدي بحثه الذي تناول فيه مسألة مشروعية الوقف ومذاهب العلماء فيه.
وخلص الباحث الدكتور حسين بن عبدالله بن عبدالعزيز العبيدي في بحثه إلى عدد من النتائج والحقائق تبلورت فيما يلي :
1 لا خلاف بين الأئمة الأربعة على الصحيح من مذاهبهم في مشروعية الوقف وجوازه، وأنه مسنون ومن القرب التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا .
2 أن الوقف أفضل الصدقات التي حث الله سبحانه وتعالى عليها ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنه صدقة دائمة ثابتة إذا كان المقصود به ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى .
3 أن الوقف مشتمل على منافع متعددة للواقف في حياته وبعد مماته، وفيه منافع متعدية لغيره من الموقوف عليه إما لقربتهم. وإما لحاجتهم. ومن هنا انفرد أهل الإسلام بالوقف واختصوا به.
4 أن الوقف عقد لازم لا يجوز بيعه ولا هبته وإرثه . وهذا بإجماع الصدر الأول من الصحابة والمتقدمين من أهل العلم . وهو قول عامة العلماء. وهو مقتضى السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
5 أن الحاجة ماسة إلى أن يلزم الوقف لحاجة الواقف إلى أن يصل ثواب الوقف إليه على الدوام ولا طريق إلى ذلك إلا بلزومه، وفي البحث الثاني للجلسة الذي جاء بعنوان (شروط الواقفين وأحكامها) للأستاذ الدكتور علي بن عباس بن عثمان الحكمي أستاذ الفقه وأصوله بقسم الدراسات العليا الشرعية كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة قسم الباحث بحثه إلى فصلين .
الأول تناول فيه بيان المراد بشروط الواقفين وأقسامها.
وفي الفصل الثاني من البحث تناول الباحث مذاهب الفقهاء في أحكام شروط الواقفين .
كما ناقشت الجلسة بحثا ثالثا بعنوان (أحكام إجارة الوقف وما يجري عليهامن التصرفات) للدكتور صالح بن عبدالله اللحيدان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بقسم الفقه المقارن الذي قسم بحثه إلى خمسة فصول. الفصل الأول : تمهيدي
في شرح مفردات العنوان . وبيان حكم إجارة الوقف، ويقع في مبحثين.
الأول: في التعريف بمفردات العنوان . وفيه ثلاثة مطالب . المطلب الأول / في تعريف الإجارة وأنواعها وحكمها . والمطلب الثاني/ في تعريف الوقف وحكمه. والمطلب الثالث/ في تعريف التصرف .
والمبحث الثاني : في حكم إجارة الوقف .أما الفصل الثاني للبحث . فكان عن مدة إجارة الوقف، ويقع في مبحثين . الأول/في أكثر المدة الجائزة في إجارة الوقف . وفيه ثلاثة مطالب . الأول/ إذا كان الواقف قد اشترط مدة معينة لإجارة وقفه. والثاني/ إذا كان الواقف قد أطلق ولم يشترط مدة معينة . والثالث/ التحكير في أرض الوقف . أما المبحث الثاني. فكان في أقل المدة الجائزة في إجارة الوقف.
وفي الفصل الثالث . تناول المؤلف مسألة مقدار الأجرة في إجارة الوقف، وفيه أربعة مباحث . المبحث الأول/ في إجارة الوقف بأقل من أجر مثله. وفيه مطلبان. أولهما أن يكون الناظر المؤجر بأقل من المثل هو الموقوف عليه . وثانيهما أن يكون المؤجر بأقل من أجرة المثل الناظر الأجنبي . أما المبحث الثاني/ فخصصه لمسألة تأجير الوقف بأجرة مثله فتزيد أجرة المثل أثناء المدة، والمبحث الثالث/ أن يؤجر الوقف بأجرة مثله فتنقص أجرة المثل أثناء المدة . والمبحث الرابع/ في إجارة الوقف بالعروض لا بالنقود.
وتناول مؤلف البحث الدكتور صالح اللحيدان في الفصل الرابع لبحثه مسألة من يتولى تأجير الوقف، وفيه ثلاثة مباحث وهي:
الأول/ في تولي القاضي والناظرالخاص تأجير الوقف، والثاني في تولي الواقف تأخير الوقف . والثالث/ في تولي الموقوف عليه تأجير الوقف.
وأخيرا توصل الباحث من خلال ما تناوله في بحثه إلى عدة نتائج وتوصيات. هي :
1 ان الوقف من أهم أوجه صدقة التبرر، ويتميز باستمرار نفعه .
2 إن أحكام الأوقاف عند الفقهاء خاصة فيما يتعلق بإجارته مأخوذة من أحكام مال اليتيم والمجنون وأحكام الوصايا غالبا.
3 إن المنفعة الموقوفة على شخص أو أشخاص ملك لهم، فيتصرفون فيها تصرف الملاك. إن شاؤوا استوفوها بأنفسهم وإن شاؤوا منحوها لغيرهم بعوض أو بغيره دون رقبتها، وأن ذلك متفق عليه بين الفقهاء في الجملة .
4 إن مما يجب مراعاة شرط الواقف فيه مدة الوقف، واشتراطه ناظرا معينا لوقفه يؤجره، وأن هذا لا يجوز مخالفته إلا لضرورة تستدعيها مصلحة الوقف.
5 إن الإجارة الطويلة للوقف تحكيرا أو غيره لا بأس بها ولا سيما إذادعت إليها حاجة الوقف . على أن يحمي الوقف بالشروط الضابطة لها . وأنه لاوجه لمنعها .
6 إن إجارة الوقف بأقل من أجرة مثله لا تصح . إلا إذا كان الناظر هو الموقوف عليه، وأن الغبن الفاحش فيها إنما يحدده العرف نظرا إلى نوعية العين الموقوفة وزمانها ومكانها، وأنه لا صحة لتحديده بنسبة محددة.
7 إن الأجرة المعقود عليها هي المعتبرة ما دامت أجرة المثل، ولا أثر لما يستجد بعد ذلك، وأنه لا فرق بين أن تزيد أجرة المثل أن تنقص في المدة.
8 ان لا بأس بإجارة الوقف بالعروض، بل والمنافع المحددة ما دامت المصلحة تقتضيه.
9 إن ولاية تأجير الوقف يقدم فيها الناظر الذي عينه الواقف ولو نفسه ثم الموقوف عليه المعين، ثم القاضي، وأن اختلف الناظر والموقوف عليه رد الفصل إلى القضاء .
10 إن إجارة الوقف تنقضي بانتهاء المدة المتفق عليها، وموت الناظر إذاكان هو الموقوف عليه في الطبقة الأولى، دون غيره ولا المستأجر، كما تنتهي بهلاك العين الموقوفة، والإقالة المبنية على مصلحة الوقف.
وفي الجلسة الثالثة للندوة التي عقدت مساء الأربعاء الثالث عشر من شهر محرم الجاري، ورأسها معالي الدكتور عبد العزيز بن عبد المنعم آل عبد المنعم، تم مناقشة بحثين الأول للدكتور عبدالله بن موسى العمار عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض بعنوان (أحكام الوقف المشترك )، والثاني للدكتور عبد العزيز بن مبروك الأحمدي الأستاذ في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعنوان (استبدال الوقف ونقله بين التأييد والمنع).
وقد عرض الدكتور عبد الله العمار في بداية بحثه منهجه في البحث وأسباب كتابته وخطة المنهج المتبع في البحث، ثم عدد فصول بحثه مستعرضا ما تضمنه كل فصل من مباحث ومطالب.
بعد ذلك عرض الدكتور عبدالعزيز الأحمدي بحثه على الجلسة حيث أشار في البداية إلى أن الوقف معروف في الإسلام منذ القرن الأول حيث أهتم به العلماء اهتماما كبيرا لأنه نوع من أنواع الصدقات وأعمال الخير حيث حث عليها الشرع وأقر بها.
ثم نوه بجهود وزارة الشؤون الإسلامية وحرصها على الأوقاف وتنميتها معتبرا هذه الندوة من الأعمال الجليلة للوزارة بهدف الوقوف على الأحكام المختصة بالأوقاف ووضع الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى أن موضوع استبدال الوقف ونقله من المسائل المهمة والشائكة التي اختلف فيها العلماء كثيرا وخصوها بمؤلفات مستقلة.
وناقشت الجلسة الرابعة التي رأسها الدكتور صالح بن العلي بحثين الأول بعنوان «الشخصية الحكمية للوقف في الفقه الإسلامي» للدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق الأستاذ المساعد بكلية الشريعة في الرياض، والبحث الثاني وعنوانه «الولاية على الوقف وأثرها في المحافظة عليه» للدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان الأستاذ المشارك في قسم الفقه في كلية الشريعة وأصول الدين في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم .
وقسم الباحث الدكتور عبد الرحمن بن معلا اللويحق بحثه إلى ثمانية مباحث، الأول تمهيد، والثاني شرح فيه معنى الشخصية الحكمية وأهميتها، والثالث شرح فيه فكرة الشخصية الحكمية في الفقه الإسلامي، والرابع أوضح فيه فكرة الشخصية الاعتبارية في القوانين، والخامس بيّن فيه حالة الشخصية الحكمية للوقف، والسادس ذكر فيه العلاقة بين الواقف والشخصية الحكمية لوقفه، والسابع أبان فيه علاقة الواقف بالأشخاص الطبيعيين القائمين بالنشاط عنه، والثامن شرح فيه حقوق الوقف وواجباته.
كما ناقشت الجلسة، البحث الثاني وعنوانه «الولاية على الوقف وأثرها في المحافظة عليه» للدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان الأستاذ المشارك في قسم الفقه في كلية الشريعة وأصول الدين في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير إدارة المعلومات
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved