Tuesday 5th March,200210750العددالثلاثاء 21 ,ذو الحجة 1422

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

سين وجيمسين وجيم

* عبدالله محمد الدوسري يسأل عن الوظائف التي يمكن ان ينقل اليها موظف المرتبة السابعة بمسمى رئيس مركز؟
وظيفة «رئيس مركز» التابعة لامارات المناطق مستثناه من المؤهل والمسابقة، وفي حالة النقل منها الى وظيفة غير مستثناه فان الامر يتطلب اعادة تقويم وضعه الوظيفي وتحديد المرتبة التي يستحقها بعد ارفاق صورة من المؤهل العلمي وبيان الخدمة.
* الاخ خلف محمد الحربي يسأل عن مدى جواز السماح للمعين على وظيفة بند الاجور او مستخدم يمارس الاعمال التجارية كفتح مؤسسة مثلا او قيادة سيارة اجرة حيث من يعدل المهنة على مسمى موظف حكومي لا يسمح له بممارسة اي اعمال اخرى؟
ان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1/408» وتاريخ 16/1/1417ه يتضمن السماح للمستخدم او المعين على بند الاجور في الجهات الحكومية بالعمل في الشركات او المحلات التجارية او مزاولة الاعمال الحرفية او قيادة سيارات الاجرة والحافلات والشاحنات خارج اوقات الدوام الرسمي على الا يتعارض ذلك مع واجبات عمله.
* احمد عبدالله الدبيبان يسأل عن مدى جواز تعيين العسكري المستقيل من الخدمة العسكرية في وظيفة مدنية قبل مضي ستة اشهر على استقالته؟
المستقيل من الخدمة العسكرية لايلزم بقضاء المدة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية والتحاقه بوظيفة مدنية مرهون بالتأكد من ان طي قيده تم بشكل نظامي ولا يكون ذلك العسكري هاربا من الخدمة العسكرية او ان يكون بقرار طي قيده ما يمنع التحاقه بالوظائف المدنية.
* علي عبدالله الغامدي يسأل عن موظف مثبت على وظيفة ناسخ آلة ومستحق للترقية فهل يجوز نقله بترقية الى وظيفة كاتب او سكرتير؟
يمكن ترقية الموظف الذي يشغل وظيفة ناسخ آلة الى وظيفة كاتب او سكرتير بجهته بعد مضي ست سنوات على تعيينه على وظيفة ناسخ آلة بالتمييز وفق الاحكام المعمول بها حاليا ويمكنه النقل بترقية لجهة اخرى وفق الضوابط المنظمة لذلك.
* ويسأل ايضا عن موظف تمت ترقيته وبعد مباشرة مهام وظيفته الجديدة يرغب التنازل عن الترقية، فما مدى جواز ذلك؟
الاصل في الترقية النظامية مباشرة الموظف لمهام الوظيفة المرقى اليها في مقرها ويجوز للادارة النظر بقبول تنازل الموظف عن الترقية في حالة اقتناعها بظروفه اما الاصل فهو عدم التنازل.
* عبدالعزيز احمد المشعل يسأل عن مدى امكانية تكليف الموظف الذي منح اجازة عادية العودة الى عمله قبل انتهاء الاجازة؟
الاصل هو اعطاء الاجازة الاعتيادية للموظف في موعدها لما سمحت ظروف العمل بذلك وتمشياً مع هذا المبدأ لا يجوز قطع الاجازة الاعتيادية متى منحت وقد صدر الامر السامي بعدم جواز قطع الاجازة العادية واستدعاء الموظف من اجازته.
* خالد عبدالله الخالد يسأل عن امكانية تمتع الموظف باجازة عادية على فترات خلال السنة؟
يحق للموظف التمتع باجازة عادية على فترات على الا تزيد مجموع مايتمتع به على ثلاثة اشهر ولا يقل عن خمسة عشر يوماً في كل مرة وفقاً للمادة «28/2» من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ويلاحظ بأن تمديد السنة يبدأ من اول تاريخ اجازة يتمتع بها.
* ابرهيم محمد الفايدي يسأل عن جواز الترقية من وظيفة حسابية الى وظيفة ادارية بالمرتبة السادسة او العكس؟
تختلف نوعية الخبرة المكتسبة من وظيفة الى وظيفة اخرى تبعاً لاختلاف متطلبات التأهيل العلمي لكل منهما ويسمح بقبول خبرة مكتسبة في مجال محدد للترقية او الانتقال الى وظيفة اخرى اذا كانت تلك الخبرة المكتسبة مما يعد خبرة نظيرة للخبرة المطلوبة للوظيفة المراد شغلها مثل الخبرة المكتسبة في الوظائف المالية تقبل لبعض الوظائف الادارية المعاونة مثل الوظائف الكتابية والسكرتارية العامة وبالتالي فان الامر لا بد فيه من النظر في كل حالة على حدة ومدى توافق الخبرات المكتسبة في وظيفة مع المطلوب للقيام بوظيفة اخرى؟
* عبدالحكيم احمد المري يسأل عن مدى أحقية المدير او الرئيس المباشر بإخفاء الدورات التدريبية عن موظفيه ومواعيد انقعادها؟
لا يحق للمدير او الرئيس المباشر القيام بإخفاء الدورات التدريبية او مواعيد انعقادها عن الموظفين لان احكام وسياسة التدريب تحث وتشجع على تمكين الموظفين من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه متى ما سمحت ظروف العمل بذلك.
ردود سريعة
* * الاخ عبدالإله محمد الناصر:
يتطلب دخول المسابقات الوظيفية للخدمة المدنية انهاء علاقتك بالوظيفة العسكرية اما عن خبراتك التي تود معرفة المرتبة التي تستحقها فيمكنك ان ترفقها الى اقرب فرع لوزارة الخدمة المدنية ليتم افادتك عنها.
* * الاخ فايز محمد:
لايجوز للمستخدم التمتع بالاجازات المستحقة له عندما كان يعمل على بند الاجور وانما يعوض عنها حسب نظام العمل والعمال.
* * الاخ خالد محمد الزيد..
تحتسب مدة الدراسة خبرة عامة لغرض المسابقة واكمال المدة متى ما انتهت الدراسة بنجاح.
* * الاخ احمد احمد السيف..
نشكرك على اهتمامك وثقتك، اما ما اشرت اليه فهو اجراء داخلي من اختصاص جهتك.
الأخ/ سيف أحمد السيف:
يمكن قبولك للاشتراك في المسابقة على المرتبة الخامسة بعد الاعلان عن وظيفة مناسبة لمؤهلاتك. تحياتي.
* * الأخ/ علي محمد الغامدي:
تتأثر سنوات الخدمة المحسوبة لغرض مكافأة نهاية الخدمة بأيام الغياب والاجازة الاستثنائية. تحياتي.
* * الأخ/ اسامه محمد العبداللطيف:
يستحق الموظف اجازة امتحان دراسي وهناك اجازة للامتحان الدراسي ويمكنك التنسيق في ذلك مع ادارة شؤون الموظفين بالجهة التي تعمل بها.. متمنياً لك التوفيق.
* * الأخ/ ابراهيم عبدالعزيز عبدالجبار:
صرف بدل الضرر لا يكون بأثر رجعي بل يصرف في الشهر التالي لموافقة وزارة الخدمة المدنية على صرف هذا البدل. مع تحياتي.
* * الأخ/ محمد بدر الخريف:
ان الجمع بين المكافأتين جائز نظاماً بشرط عدم وجود تداخل في مدة التكاليف بالعمل خارج وقت الدوام ومدة الدورة التدريبية .. تحياتي.
* * الأخ/ مناحي محمد الشيباني:
يجوز للموظف ان يطلب استعمال اجازاته العادية اثناء أو بعد اجازته المرضية. وشكراً لك.

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الرئيسية]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىmis@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved