Tuesday 5th February,200210722العددالثلاثاء 22 ,ذو القعدة 1422

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

فيما يبحث أمين مدينة الرياض ورجال الأعمال الاستثمار العقاري
الرصيص لـ « الجزيرة »: تم إعداد مشروعين لتصنيف المكاتب العقارية وشروط فتح المساهمة

* كتب حسين الشبيلي:
أوضح رئيس اللجنة العقارية وعضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الاستاذ سعد بن عبدالمحسن الرصيص ردا على سؤال ل (الجزيرة) حول التصنيف الجديد للمكاتب العقارية حيث قال: اعدت اللجنة العقارية مشروعا مقترحا لتصنيف المكاتب العقارية وكذلك شروطا مقترحة لفتح المساهمات العقارية وهي:
الفئة الأولى: (أ) مكاتب الاستثمار العقاري:
تشمل المكاتب والشركات العقارية ذات الحجم الكبير التي يتوفر لديها الامكانيات المادية والإدارية ويشترط في المنتمين لهذه الفئة ما يلي:
1 ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن 10 سنوات في هذا النشاط،
2 ان يكون لديه رأس مال لا يقل عن مليون ريال مسجل لدى وزارة التجارة،
3 ان يكون لديه عنوان ثابت ومقر مكتمل من الناحية الادارية اي يوجد لديه قسم محاسبة وتسويق وقسم المساحة،
4 ان تتوفر لدى المكتب وسائل العرض مثل الحاسب الآلي والفيديو،
5 ان يلتزم سنويا بتقديم ميزانية معتمدة من مكتب محاسب قانوني تصرح بوضوح الوضع المالي له، وذلك حفاظا على حقوق المساهمين،
6 في حالة كون المنشأة شركة ينبغي ان تكون شركة تضامنية،
وهذه الفئة لها الحق في تسويق العقارات من بيع وشراء وتأجير واستئجار وإعادة تأجير وكذلك فتح المساهمات الاستثمارية العقارية وفقا للتنظيم الصادر وإدارة العقارات والاستشارات والتقاييم العقارية وتنظيم المخططات حسب تعليمات الجهات الحكومية المختصة،
الفئة الثانية (ب) مكاتب الخدمات العقارية:
هي الفئة المتوسطة من المكاتب العقارية، ويشترط لمن ينتمي لهذه الفئة ما يلي:
1 ان يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 5 سنوات في هذا النشاط،
2 ان يكون لديه رأس مال لا يقل عن 500 الف ريال مسجل لدى وزارة التجارة،
3 ان يكون مكتبه مجهزاً بقسم محاسبة وتسويق،
4 ان يستخدم وسائل حديثة لعرض المتاح لديه مثل الحاسب الآلي،
5 ان يلتزم سنويا بتقديم ميزانية معتمدة من مكتب محاسب قانوني تصرح بوضوح الوضع المالي له،
وهذه الفئة لها الحق في تسويق العقار من بيع وشراء وتأجير واستئجار وإعادة تأجير وإدارة العقارات،
الفئة الثالثة (ج) مكاتب الوساطة العقارية:
ينتمي الى هذه الفئة اصحاب المكاتب العقارية والتي تنطبق عليهم الشروط المطلوبة عند فتح سجل تجاري من قبل وزارة التجارة، وهذه الفئة لها الحق فقط في تسويق العقار من بيع وشراء وتأجير، وينطبق عليها شرط ان يقوم صاحب المكتب بعملية الإدارة والتسويق وذلك لاكتساب الخبرة ليتسنى له تطوير مكتبه الى إحدى الفئتين ب، أ،
الشروط المقترحة
1 وجود سجل تجاري بنشاط العقار لصاحب المساهمة على ان يكون من الفئة (أ) من شروط تصنيف المكاتب العقارية،
2 اشتراك في الغرفة التجارية الصناعية بهذا النشاط،
3 إرفاق صورة ملكية الارض وصورة عقد المبايعة بعد مطابقتهما مع الاصل،
4 تحديد قيمة السهم الواحد وذلك بقسمة اجمالي تكلفة الارض مضافا إليه السعي على عدد الأسهم الكلية،
5 تحديد المدة التي تتم فيها تصفية المساهمة على الا تتجاوز ثلاث سنوات،
6 ما يثبت اعتماد المخطط من البلدية المختصة،
7 تعيين محاسب قانوني معتمد (مرخص له) عند فتح المساهمة والتصفية،
8 ان يمتلك صاحب المساهمة نسبة لا تقل عن 20% من رأس مال المساهمة من خلال عقد المبايعة،
9 يلتزم صاحب المساهمة بتوزيع المبالغ المستحقة للمساهمين كلما تم تحصيل ما نسبته 25% من قيمة المساهمة ويكون المحاسب القانوني للمساهمة مسؤولا عن تطبيق ذلك،
الحل المقترح لتصفية المساهمات التي تتجاوز المدة المحددة لتصفيتها:
في حالة عدم تصفية المساهمة بعد المدة المحددة، تتم احالة المساهمة الى الغرفة التجارية الصناعية في تلك المنطقة والتي تقوم بدورها ممثلة باللجنة العقارية بترشيح عدد ثلاثة من المكاتب العقارية من أهل الخبرة والمعرفة مع محاسب قانوني للنظر في المساهمة ودراسة أسباب تأخير التصفية، على ان تحدد اتعاب ومصاريف هذه التصفية من قبل المرشحين من اللجنة وتقيد على المساهمة او يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم بحيث يختار صاحب المساهمة محكماً وتختار الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة محكماً آخر، ويختار المحكمان محكماً مرجحاً،
ويضيف الاستاذ الرصيص: انه تم رفعها الى معالي وزير التجارة وممثلين من اللجنة العقارية لدراسة المقترحين، وقد توصل الفريق المشترك الى صيغة متفق عليها والتي سيتم رفعها قريبا من قبل ممثلي وزارة التجارة الى معالي الوزير لاتخاذ ما يراه مناسبا،
وأضاف الاستاذ الرصيص في سياق تصريحه ل (الجزيرة) عن احقية صاحب الملك في إخراج المستأجر غير الملتزم في التسديد قال: إن مشكلة عدم التزام بعض المستأجرين بتسديد الإيجارات كانت وما تزال من اهتمامات اللجنة العقارية، وقد قمنا برفع خطاب الى معالي وزير العدل كما قمنا مؤخرا برفع خطاب الى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بطلب تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 19 وتاريخ 14/1/1394ه المتضمنة المادة 4 فقرة (1) منه وهي جواز اخلاء العقار المستأجر في حالة امتناعه عن الوفاء بالاجرة عند استحقاقها او عدم الوفاء بشرط من شروط الايجار بعد مضي خمسة عشر يوما على اخطاره بالوفاء،
وردا ايضا على سؤال ل (الجزيرة) حول اصدار عقد موحد للعقارين، قال الاستاذ الرصيص: اللجنة العقارية ومنذ اكثر من ثلاث سنوات قامت بإعداد عقد نموذجي لتأجير العقارات وعرضه على كل من معالي وزير التجارة ومعالي وزير العدل، وقد لاقى العقد استحسانمها وقد تم تعميم العقد على جميع المكاتب العقارية وكذلك على الغرف التجارية السعودية،

 

[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الرئيسية]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىmis@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved