| أفاق اسلامية
مال حال عليه الحول
* افيد فضيلتكم انه يوجد لي مبلغ من المال لانشاء سكن خاص بي وانا حالياً شارع في البناء والبناء قائم لكنه تحت التشطيب النهائي وانا متعود في شهر رمضان من كل عام ان اخرج الزكاة ولكن في هذا العام كما شرحت لفضيلتكم انا اقوم بالبناء والمبلغ الموجود لا اعلم هل يكفي ذلك المشروع ام لا؟ افيدوني حفظكم الله هل يجب عليّ اخراج زكاة عنه ام لا؟
ابو ابراهيم
اي مال يحول عليه الحول واكتملت الشروط فيه فانه تجب فيه الزكاة وهذا المال الذي رصدته للعمارة ما دام حال الحوال على بعضه فانه يجب عليك ان تزكيه ومثله لو رصد الانسان مالاً لشراء مسكن او للزواج او لشراء سيارة وحال عليه الحول فان عليه فيه الزكاة لانه مال حال عليه الحول فوجبت فيه الزكاة. والله اعلم.
***
التورق!!
* كما يعلم فضيلتكم حاجة الناس للمال لقضاء حوائجهم الدنيوية ولكن يحتارون في انتقاء الوعاء الصحيح خاصة فيما يتعلق في معاملات البنوك وانا في حاجة ماسة لبناء مسكن لاولادي ولدي الكثير من العروض الربوية ولكن ما اسلم طريقها انشاء الله ولكن هناك التقسيط في البنك الاهلي «تيسير الاهلي» وهو شراء السيارة من البنك بقصد بيعها للانتفاع من المال وهو ما يسمى ب«التورق» ثم يقوم البنك بالتوسط في بيعها لشخص آخر ومن ثم تسليم المشتري الاول للمال، آمل توضيح مشروعية هذه البيوع خاصة وان الاعلان لهذا النوع من التقسيط يحمل اسماء وتواقيع شيوخ نعزهم ونثق فيهم «الشيخ المنيع، والشيخ القرني» جزاكم الله خيراً .
فهدالرياض
مسألة التورق مسألة معروفة عند الفقهاء منهم من يمنع ولا يريد التورق ويقول انها من باب الحيلة والرأي الثاني وهو الذي نراه انه الصواب ان التورق جائز وانه ليس بحيلة على الربا وانما هو بيع لسلعة واخذ ثمنها ويعتبر هذا حلاً لمشكلة من لا يستطيع شراء سكن او زواج او غير ذلك.. لكن يشترط لمن يتعامل بهذا التعامل كالبنك مثلا ان يكون يملك السيارة قبل ان تبرم العقد معه فاذا كان يملكها ثم يبيعها عليك ثم انت تبيعها تقسيطاً فهذا لا مانع فيه ان شاء الله تعالى ولحل المشكلة كما ذكرت وايضا كما قال السائل ان هناك شيوخاً افتوا في البنك وهم فلان وفلان وهما معروفان عندنا وهما ايضا محل الفتوى فلا مانع ان شاء الله تعالى والله اعلم.
|
|
|
|
|