أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Friday 11th January,2002 العدد:10697الطبعةالاولـي الجمعة 27 ,شوال 1422

أفاق اسلامية

مختارات من المنظار
الصلاة «62»
معالي الشيخ صالح آل الشيخ
* التلفظ بالنية عند الصلاة :
وذلك بدعة، وقد تقدمت الأدلة على تحريم البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجهرْ بنية للصلاة أبداً. قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» أو «الهدي النبوي»:
(كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئاً قبلها، ولا تلفظ بنية البتة، ولا قال: أُصلي صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو مأْموماً، ولا قال: أداءً ولا قضاء، ولا فرض الوقت، وهذه عشرُ بدعٍ لم يَنقلْ عنه أحدٌ قطُّ بإسنادٍ صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظةً واحدةً منها البتةَ، بل ولا عن أحدٍ من أصحابه، ولا استحسنه أحدٌ من التابعين، ولا الأئمة الأربعة) انتهى كلامه.
* عدم قراءة الفاتحة في الصلاة:
قراءة الفاتحة ركن، ولا تصحُّ صلاةُ مَنْ لم يقرأْ بالفاتحة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِدَاجٌ ثلاثاً غير تمام»، رواه مسلم عن أبي هريرة.
وفي «الصحيحين» من حديث عبادةَ بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً: «لا صلاةَ لِمَن لم يقرأْ بفاتحة الكتاب»، وفي لفظٍ آخرَ عن عبادة: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قلنا : نعم، قال: «لاتفعلوا إلاّ بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابنُ حِبَّان. وهذا يدل على وجوبها على المأموم.
وفي قراءة الفاتحة للمأموم إما مطلقاً أو في الجهرية خلاف معروف قديم، هل تجب؟ أم تسقط؟
جماهير العلماء على سقوطها، لكن الإتيان بها وقراءتها أبرأُ للذمة وأحوط للدين، وأكثر القائلين بسقوطها يقولون باستحباب قراءتها.

أعلـىالصفحةرجوع
















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved