| الاقتصادية
* دمشق الجزيرة :
أصدرت الحكومة السورية تعليمات تنفيذية جديدة لقانون الاستثمار رقم 10 المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم (7) الصادر عام 2000، تهدف إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين العرب والأجانب ومنحهم مزايا مشجعة للاستثمار في سوريا بما في ذلك إزالة جميع العراقيل الإجرائية والإدارية، وتشمل التعليمات الجديدة الترخيص للمستثمر العربي والأجنبي بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة للمشاريع والسماح لهم بتجاوز سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة وفق متطلبات المشروع، كما تشمل التعليمات السماح للمستثمرين من سوريين مغتربين أو عرب أو أجانب بإعادة تمويل حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الأجنبي إلى الخارج شريطة انقضاء خمسة اعوام وعلى اساس القيمة الفعلية للمشروع، وتضمنت التعليمات الجديدة إقرار زيادة مدة الإعفاءات الضريبية للمشاريع الجديدة التي ترخص من قبل المجلس الأعلى للاستثمار وتحديد فترة تأسيس المشروع المرخص وفق القانون رقم 10، والسماح بتجاوز نسبة احتفاظ المستثمر من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير، والسماح للشركات والمشاريع المرخصة وفق أحكام قانون الاستثمار بفتح حسابات مصرفية خارجية لتأمين متطلباتها وتسديد التزاماتها وتحصيل مستحقاتها شريطة أن لا تتجاوز المبالغ المودعة في هذه الحسابات 50% من رأس المال المدفوع بالنقد الأجنبي، والسماح لها بتحويل جزء من موجوداتها بالقطع الاجنبي المودعة اصولا لدى المصارف السورية الى العملة المحلية لتغطية مستلزماتها واعبائها المحلية، من جهة اخرى تحدد التعليمات الجديدة بشكل واضح كيفية تسوية النزاعات التي قد تحدث بين المستثمرين من رعايا الدول العربية والاجنبية،
|
|
|
|
|