رئيس التحرير : خالد بن حمد المالك

أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 25th December,2001 العدد:10680الطبعةالاولـي الثلاثاء 10 ,شوال 1422

الريـاضيـة

رأي
لجنة الاحتراف.. ما الذي يحدث؟ (1 - 2)
خالد بن سعود العنزي
حينما أدليت برأي القانون إلى مريدي العدالة في مقالي السابق المنشور في جريدة «الجزيرة» السعودية يوم الأربعاء 12/12/2001م لم أكن قد اطلعت على القواعد الخاصة بالموضوع محل النقاش المتعلق بانتقال اللاعبين المشطوبين لسوء سلوكهم وكان منطلقي فيه هو قواعد العدالة العامة التي لا يمكن لقواعد الشرع والقانون الخاصة إلا أن تسير في اطارها.
ولهذا لم أفاجأ حينما اطلعت على النصوص الخاصة بالحالة الواردة في لائحة الاحتراف، إذ وجدتها مستقيمة ومتوافقة مع القواعد العامة التي تأتي القواعد الخاصة مقررة لها.
النصوص ذات العلاقة
فمن بين ما ورد في اللائحة مما له تعلق بالموضوع التالي:
«إذا صدر قرار بشطب اللاعب سواء بحكم قضائي أو بسبب سوء السلوك.. فيتم اتباع الآتي:
يلغى عقد اللاعب من تاريخ صدور القرار.
لا يحق للاعب المطالبة بأية مرتبات أو مستحقات مالية عن الفترة المتبقية من عقده».
«إذا صدر قرار عفو عن اللاعب المشطوب خلال الفترة المتبقية من عقده الملغى عليه العودة إلى ناديه لاتمام تلك الفترة».
« إذا صدر قرار العفو بعد انتهاء الفترة المتبقية من عقده الملغى فإنه يحق له التسجيل لأي ناد».
المراد من هذه النصوص
أولاً النص الأخير لا علاقة له بالحالة لخروجه عن محل النزاع.
ثانياً: المقصود بالالغاء الوارد هنا الايقاف، أي إيقاف العقد مدة الشطب لسوء السلوك، وليس الابطال فليس المراد عقاب الطرف البريء في العقد وأخذه بجرم الطرف الباغي «يراجع في هذا المقال السابق «12/12/2001م».
ثالثاً عدم استحقاق اللاعب لمرتبات أو مستحقات مالية مبناه عدم وفائه بالتزامه في العقد باعتبار قرار الشطب، دون أن يعود هذا على الالتزام بالسقوط ومكافأة الجاني على فعله بإلغاء مدة الشطب لسوء السلوك من العقد.
رابعاً: ورد في اللائحة أنه إذا صدر قرار عفو عن اللاعب المشطوب خلال الفترة المتبقية من عقده الملغى عليه العودة إلى ناديه لاتمام تلك الفترة فما المراد ب«تلك الفترة» الواجب على اللاعب العودة إلى ناديه لاتمامها؟
مدة عقد اللاعب
قد يراد ب«تلك الفترة» أحد ثلاثة احتمالات:
الأول: عودة اللاعب لابتداء فترة عقد جديد، عقاباً للاعب على سوء سلوكه، وهو احتمال ضعيف، فاللاعب قد وفى بالتزامه خلال الفترة السابقة على الايقاف والقاعدة المقرة في القانون عدم ايقاع العقوبة مرتين على نفس الجرم.
الثاني العودة لاتمام الفترة من العقد بعد صدور قرار الايقاف، وهذا مع الاحتمال الأول في الضعف سواء.
فالقانون لا يأتي لايضاح الواضحات وبيان البينات، فلا نص في القانون يؤكد طلوع الشمس من المشرق، أو يأمر العطشان بشرب الماء وإنما القانون يأتي لبيان المشتبهات، وتحديد المحتملات، فلا اشكال هنا على عودة اللاعب لاكمال فترة العقد التي لم تنته بعد. وإنما الاشكال الذي قد يثور في أذهان البعض حين تغيب قواعد العدالة عنها هو ذلك المتعلق بفترة الشطب، فأكد النص على عدم التزام النادي بدفع المستحقات المالية لمنع اللاعب من الوفاء بالتزامه، فظهر أن المدة الباقية من العقد مشمولة بعودة اللاعب أولوياً.
الثالث العودة لاتمام فترة الشطب. وبناء عليه يعود اللاعب لاتمام مدة الشطب إلى حين انتهاء مدة العقد. وهذا أوجه الاحتمالات وأوحدها بالنظر، فالنادي دخل مع اللاعب في عقد أحد أهم أركانه المدة وهي لم تتم بعد، فما الموقف من هذه المدة؟ جاء هذا النص فأكد على وجوب اتمامها، والاتمام مقتضاه: استمرار العقد مدة تماثل الفترة المتبقية من العقد من حين صدور قرار الشطب وعليه:
فالمراد من «الفترة المتبقية» الفترة المتبقية من العقد من حين قرار الشطب، وليس ما قد يفهمه من لم يتلق القانون، من حين قرار العفو باعتبار قرب الذكر، لمانع تعارض الأخير مع قواعد رفع الظلم واقرار العدل، واتفاق الأول معهما واقراره لهما.
الفقه القانوني ودوره في هذه المرحلة
لجنة الاحتراف لجنة تنفيذية، تتصرف باجتهادات تحتمل الصواب والخطأ، كما أنها طرف في النزاع وليست جهة محايدة، فالجهة الإدارية إذا ما أبدت رأيها في نزاع بين طرفين فإنها تتحول إلى طرف فيه، وبالتالي لا يجوز شرعاً أو قانوناً التظلم إليها، وليست لهذا علاقة بالميول الواجب التجرد منها، إنما هذه هي قواعد القانون.
فإلى من التظلم إذاً؟
يجب التظلم إلى سمو الرئيس العام، الذي له وحده تحديد طريقة وجهة حسم النزاع، وهنا على النادي المتظلم رفع اعتراض على قرار لجنة الاحتراف غير المحايد إلى سمو الرئيس العام، الذي يحدد للطرفين كيفية حسم النزاع والترافع أمامه أو أمام من يحدده سموه.
أمريكا
ksz@arabia.com

أعلـىالصفحةرجوع














[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][البحث][الجزيرة]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved