أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Monday 24th December,2001 العدد:10679الطبعةالاولـي الأثنين 9 ,شوال 1422

الاقتصادية

شؤون عمالية
قراءة في المسودة الأولية لنظام العمل القادم، والمقترح حياله -6-
عبدالله صالح الحمود
هذه قراءة جديدة للمسودة الأولية لنظام العمل «قيد الدراسة» لدى مجلس الوزراء الموقر، والذي أتى في حدود «281» مادة، ونستعرض اليوم بعضاً من المواد التي يتسع المجال لطرحها وتحليلها ومن ثم إبداء الرأي حيالها، وذلك على النحو التالي:
* المادة «166» كما جاءت في مسودة نظام العمل «قيد الدراسة».
إذ نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فيكون للمصاب او للمستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل الأجر الأساسي عن مدة «36» شهراً. أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقاً لدليل نسب العجز المعتمد، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.
التحليل والرأي
إن ورود مادة تختص بأمور التعويض عن إصابات العمل مطلب مهم لضمان حق التعويض للعامل عن ما أصابه أثناء العمل، إلا ان ما نراه هو ان تتم معالجة هذه المادة عند إعادة صياغتها، تفادياً للازدواجية القانونية أولاً، وثانياً جعل عملية التعويض تقدر من منظور شرعي ان كان مثل هذه الحالات من الممكن او من الواجب النظر فيها شرعاً، ضماناً لايجاد التعويض المناسب للعامل المصاب بإصابة عمل. ولتفادي العملية الازدواجية كما ذكرنا، هو ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع الأخطار المهنية ورد في نظامها ما يكفل الحقوق التعويضية للعامل المصاب بإصابة عمل أياً كانت اصابته او وفاته، أما ما نرى لعملية التعويض التقديرية للعامل الذي لا يكون له اشتراك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، او لا ينطبق على المنشأة التابع لها عملية الاشتراك هذه، فإن كان التعويض المقدر بما يعادل الأجر الأساسي لمدة «36» شهراً هو لتلك الفئات من العامل فقد لا يكون مبلغاً كافياً، لهذا فإن المقترح ان يكون التقدير تقديرا شرعياً لنوع الاصابة، وقت حدوثها والتي ينتج عنها عجز دائم كلي او وفاة، وذلك لدى المحاكم او اللجان العمالية، وقد ترى هذه المحاكم او اللجان العمالية في تقديرها ان للقياس الفقهي مكان عند عملية التقدير، قياساً على التنظيم التشريعي في نظام التأمينات الاجتماعية.
* المادة «172» كما جاءت في مسودة نظام العمل «قيد الدراسة».
«على كل صاحب عمل ان يوفر لعماله العناية الطبية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير».
التحليل والرأي
إن ورود مادة تختص بشؤون الرعاية الطبية والعلاجية، أمر يفترض وروده، لأن الاهتمام بالشؤون الصحية للعمال يعتبر من أساسيات نجاح بيئة العمل، لهذا كان لورود مثل هذه المادة في هذا النظام المقترح وبهذه الصيغة أمر حتمي تمليه متطلبات الحياة العملية، وما نقترحه هنا أن تعاد صياغة هذه المادة وتعالج بشكل آخر، تفادياً لازدواجية متوقعة في التكليف تجاه صاحب العمل، وذلك بسبب صدور نظام الضمان الصحي التعاوني، حيث ان التوجه التنظيمي بعد صدور نظام الضمان الصحي التعاوني، لدى مسؤولي مجلس الضمان الصحي التعاوني، ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني، هو ان يتحمل العامل جزءاً من تكاليف بوليصة التأمين الصحي التعاوني، ولهذا فإن ما نراه هو ان تعدل هذه المادة عن ما ورد في النظام المقترح، وذلك بنص هو «العناية او الرعاية الطبية والعلاجية تقدم الى العامل حسب نظام الضمان الصحي التعاوني ولوائحه».
*باحث في الشؤون العمالية

أعلـىالصفحةرجوع













[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved