| رمضانيات
إعداد / سعيد أل عيد، ،
صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام له شروطه وواجباته بما يحقق القيام بهذا الركن على أكمل وجه وبما يعطي ذلك قبوله والإنسان في هذا الشهر يتعرض لعدة ظروف مما يوقع البعض منهم في الفطر الصريح وفق رخصة الشرع بموجب ضوابط والبعض يقع في شك ما بين الفطر وما بين صحة الصيام وهنا نورد بعض الأحكام الشرعية حول خروج الدم من الإنسان،
بغير الاختيار
* سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بسؤال جاء فيه: ما حكم من نزف دماً وهو صائم؟
الجواب: إذا نزف من الشخص دم بغير اختياره وهو صائم فإن صيامه صحيح،
نزيف الأسنان
* عن هذا المحور سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: هل الدم الذي يخرج من بين الأسنان خطأً يفطر أم لا؟ وإذا كان من غير الإنسان نفسه أي شخص آخر ضربه خطأ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً،
الجواب: الدم الذي يخرج من بين الأسنان لا يفطر، سواء خرج بنفسه أو بضربة إنسان له،
سحب الدم
* سئل سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (رحمه الله) سؤالاً هذا نصه: ما حكم من سحب من دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل منه يده اليمنى ومقداره (برواز) متوسط؟
الجواب: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر،
التبرع بالدم
* وعن حكم التبرع بالدم أثناء فترة الصيام سئل فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله) بسؤال: ما حكم التحليل للصائم والتبرع بالدم أيضا؟
الجواب: التحليل للصائم لا بأس به يعني أخذ عينة من دمه لأجل الكشف عنها والاختبار لها جائز ولا بأس،
وأما التبرع بالدم: فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيراً فيعطي حكم الحجامة،
ويقال للصائم: لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس بهذا،
مثل لو قال الأطباء: إن هذا الرجل الذي أصابه النزيف إن لم نحقنه بالدم الآن مات ووجدوا صائما يتبرع بدمه، وقال الأطباء: لابد من التبرع له الآن، فحينئذ لا بأس للصائم أن يتبرع بدمه ويفطر بعد هذا ويأكل ويشرب بقية يومه لأنه أفطر للضرورة كإنقاذ الحريق والغريق،
الحجامة
* سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان؟ وما الحكم هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما؟ آمل إفادتي،
الجواب: يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما الإمساك والقضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (افطر الحاجم والمحجوم)،
الجرح والرعاف
* سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله: خروج الدم من الإنسان على الرغم عنه نتيجة حادث مثلا أو جرح هل يفسد عليه صومه أم لا؟
الجواب: لا يفسد عليه صومه إذا خرج منه دم بغير اختياره فمثلا لو انجرح وخرج منه دم أو خرج رعاف فهذا لا يفطر بذلك إنما الذي يفطر هو المحتجم لأنه تعمد إخراج الدم فيفطر بذلك لورود حديث في المحتجم،
مريض الكلى وتغيير الدم
* وحول الفئة المصابة بمرض الفشل الكلوي والحاجة لتغيير الدم بشكل مستمر سئل سماحة لشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (رحمه الله) : ما حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم هل يلزمه القضاء أم لا؟
الجواب: يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي فإن زود مع ذلك بمادة آخرى فهي فطر آخر،
الدم وخلع السن
* سئل عن ذلك الشيخ محمد بن العثيمين يقول سائل: لو تسبب في خروج الدم كان بخلع ضرسه؟
الجواب: لا حرج عليه ايضا لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم وإنما خلع ضرسه لألم فيه فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس ثم إن الغالب أن الدم الذي يخرج بخلع الضرس الغالب أنه دم يسير لا يكون له معنى الحجامة،
|
|
|
|
|