| المجتمـع
الجنب وقت الفجر
* أحيانا يؤذن الفجر في رمضان وأنا جنب فما حكم صيامي؟
علي الزهراني نجران
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنبا فيصوم ثم يغتسل متفق عليه، فمن أصبح جنبا من جماع أو احتلام فصيامه صحيح وعليه الاغتسال والله اعلم.
************
مريض وقادر على الصيام
* اذا كان المرء مصابا بمرض سل أو يرقان أو قرحة في المعدة، وكان المريض بأحد هذه الأمراض يشعر من نفسه بالقدرة على الصيام الا أن الطبيب منعه من الصيام فهل يستجيب لنصح الطبيب ويمتنع عن الصيام؟
خالد الكنهل الخرج
اذا كان المرء مصابا بأحد هذه الامراض ونصحه طبيبه المداوي في رمضان. فاذا كان ذلك الطبيب موثوقا به في أمانته وخبرته، الطبية، فإن امره بترك الصوم، معتبر لما يعرفه «اعني الطبيب» من حال المرض ومدى تحمل المريض الصوم من عدمه، وأثر الصوم على المرض في مضاعفته أو تأخير برئه.
وعليه فإن للمريض رخصة الفطر وان كان يشعر من نفسه القدرة على الصيام، ما دام طبيبه قد أمره بالفطر، وعليه ان يقضي ما يفطره بعد استطاعته، لقوله تعالى: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» «البقرة: 185».
************
السواك واللثة المتورمة
* استخدمت السواك وكان في لثتي بعض التورم، فخرج من فمي دم، فهل يفسد صومي ذلك؟
علي الجضيعي صبيا
اذا خرج الدم من جسد الصائم غير الحائض والنفساء دون ان يكون لإخراجه قصد ولا عمل، وانما كان خروجه بلا اختيار منه، فلا أثر لخروجه على صحة الصوم أشبه الرعاف والنزيف ونحوهما.
أما اذا خرج الدم بطريق الاختيار على سبيل الطلب، كمن احتجم أو فصد أو اخرج من دمه ما يسعف به غيره او للتحليل، فإن صومه يفسد بذلك، لما روى أحمد وغيره بإسناده الى شداد بن اوس: انه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم».
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في احدى فتاويه: «وقد بينا ان الفطر بالحجامة على وفق الاصول والقياس، وانه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء، واذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر»، المقصود من كلامه. وبالله التوفيق.
************
نوم العامل عن السحور!
* اذا نام العامل عن السحور ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر فأصبح صائما، وعمل كعادته فأصابه العطش الشديد وخشي عليه من شدة العطش، فهل
يفطر أم يتم صيامه؟
محمد عبد الفتاح سعيد تبوك
اذا كان الامر كما ذكره السائل في سؤاله عن حال هذا العامل والشدة التي اصابته في صيامه، فللضرورة في حق هذا حكمها، فاذا كان يخشى عليه نفسه ان بقي على صيامه الهلاك او حدوث ما يضره من الأمراض والعلل، فان له الفطر وعليه القضاء، ولا كفارة عليه لقاء فطره.
واذا أفطر من صيامه ذلك اليوم فلا يباح له ان يتناول من الاكل او الشرب الا ما يسد به رمقه، ويدفع عنه الخطر المحدق به ثم يمسك عنهما بعد ذلك، لأن جواز ذلك في حقه كان على سبيل الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها، أشبه المضطر لأكل الميتة، حيث انه يأكل منها ما يدفع اضطراره ثم يمسك عن الاكل منها، قال تعالى «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم» «البقرة: 173» فقد فسر أهل العلم المعتدي بأنه: الذي يتجاوز في اكله حد الاضطرار الى الشبع، وعليه قضاء ذلك اليوم الذي اضطر الى الافطار فيه. والله اعلم.
************
صوم الفرض والنفل
* ما حكم النية في صوم الفرض والنفل ومتى تكون؟
عبد الله بن سليمان
أجمع أهل العلم على ان النية في الصوم شرط لصحته، الا انهم اختلفوا في تعيين وقتها، فذهب جمهورهم الى وجوب تبييت نية صوم الفرض ليلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» رواه ابو داود والنسائي والترمذي. ولما روى الدارقطني باسناده الى عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له».
أما النفل فيجوز بنية من النهار ان لم يكن طعم، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: «هل عندكم من شيء؟» قلنا: لا، قال : «فإني اذا صائم» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
وذهب بعض أهل العلم الى وجوب تبييت النية من الليل مطلقا، سواء كان الصوم فرضا او نفلا وبهذا قال مالك وغيره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»، ولأن الصلاة يتفق وقت النية في فرضها ونفلها فكذلك الصوم، وأجاب من ذهب الى هذا القول عن حديث عائشة المتقدم: «هل عندكم من شيء؟» قلنا: لا، قال: «اني اذا صائم» بأنه صلى الله عليه وسلم كان مبيتا النية من الليل، الا انه أحس بضعف أثناء النهار فأراد ان يفطر ان وجد شيئا، فلما لم يجد أتم صومه.
ولعل القول بوجوب تبييت النية من الليل للصوم مطلقا سواء كان صوم فرض او نفل أقرب الى الصواب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له» أخرجه الدارقطني، ولأن النية في كل عبادة تسبق أول جزء منها، ولامكان تأويل حديث عائشة رضي الله عنها بما ذكره الامام مالك من انه صلى عليه وسلم كان مبيتا نية الصوم من الليل، الا انه أحس بضعف أثناء النهار فأراد الفطر إن وجد عند اهله شيئا، والله اعلم.
|
|
|
|
|