أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 4th December,2001 العدد:10659الطبعةالاولـي الثلاثاء 19 ,رمضان 1422

رمضانيات

اضاءة
لا يدرك المأموم الركعة إلا بإدراك جزء من الركوع مع الإمام
* إعداد الشيخ محمد بن صالح الخزيم :
من الأشياء التي تلاحظ في هذا الشهر الكريم ما يتعلق بصلاة التراويح، خاصة اقتداء المأموم بالامام وخصوصاً أحد الأركان وهو الركوع ومما يوضح هذا الحكم ما سأبينه بما يلي:
* إذا أدرك المسبوق الإمام راكعاً فكبر معه لكن شك هل استقر معه في الركوع أم رفع الإمام قبل تمام ركوعه؟
إذا أدرك المسبوق الإمام راكعاً، ثم دخل معه في هذا الركوع فإنه يلزم المأموم أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع ا لإمام عن حد الركوع المجزئ، حينئذ يحكم للمأموم بإدراك الركعة. ولا يضر ارتفاع الإمام عمن أكمل الركوع إذا لم يرتفع عن القدر المجزئ (1) وبهذا أخذ جماهير العلماء. أما إن شك المسبوق حينئذ هل بلغ حد الركوع المجزئ قبل ارتفاع الإمام عنه أم بعده؟ في هذه الحال لا يكون مدركاً للركعة لأن الأصل عدم الإدراك وبه قال الجمهور. وقد يهوي المأموم للركعة بعد ارتفاع الإمام من ركوعه لكن تأخر الإمام في قول سمع الله لمن حمده، في هذه الحال دخل الشك في نفس المسبوق، والحق ان هذا لم يدرك الركوع فلا تصح هذه الركعة منه فأسأل الله العلي القدير أن يبصرنا بديننا وأن يرشدنا إلى الحق إنه هو القادر عليه.
(1) القدر المجزئ من الركوع: هوأن تبلغ راحتا المصلي ركبتيه حال الركوع أما الأكمل فهو استقرار الراكع في ركوعه واطمئنانه.

أعلـىالصفحةرجوع
















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved