أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Saturday 1st December,2001 العدد:10656الطبعةالاولـي السبت 16 ,رمضان 1422

محليــات

سماحة المفتي يوجه كلمة حول أهمية الزكاة ووجوب إخراجها
الزكاة واجبة بالكتاب والسنة وأحد أركان الإسلام وهي ملزمة على المسلمين في جميع العصور
* الرياض واس:
وجه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والافتاء كلمة توجيهية حول أهمية الزكاة ووجوب إخراجها فيما يلي نصها:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ إلى عموم إخوانه المسلمين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:
إخواني... اعلموا أن الله خلقنا ورزقنا وتفضل علينا بنعمه التي لا تحصى لأجل أن نقوم له بحق العبودية يقول سبحانه: (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) وقد نوع الله لعباده طرق الطاعات وهو سبحانه له الحكمة البالغة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه ولعل من الحكمة في التنويع ابتلاء العباد بكل نوع من هذه الانواع فان من عباد الله من تطيب نفسه وينشرح صدره بنوع من العبادات دون غيره ومنهم من يكون منشرح الصدر بكل الانواع طاعة لله فينال بذلك رضاه ومن رضي الله عنه أرضاه (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) فكان من العبادات ما هو قلبي لا يطلع عليه أحد إلا الله كالإخلاص لله عز وجل والصدق والمحبة والخوف والرجاء والتوكل ونحوها ومنها ما هو أعمال الجوارح كالصلاة ومنها ما يتعلق بالمال كالزكاة ومنها ما يتعلق بكف النفس عن ملذاتها طاعة لله كالصيام ومنها ما يتعلق ببذل النفس طاعة لله كالجهاد ومنها ما جمع بين المال وأعمال البدن كالحج ومنها ما جمع الامور الثلاثة كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فكان مما ابتلى الله به عباده ليمتحن صدق عبوديتهم ان فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من الاغنياء وتعطى الفقراء تلكم هى الزكاة، والزكاة أيها الاخوة في اللغة بمعنى النماء والزيادة وفي الشرع التعبد لله تعالى بأداء حق يجب في أموال مخصوصة على وجه مخصوص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص.
وهي واجبة بالكتاب والسنة والاجماع بل هي ركن من أركان الاسلام دليل الكتاب قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وقوله سبحانه: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة)، والآيات في هذا المعنى كثيرة ومن السنة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بني الاسلام على خمس» وذكر منها «وإيتاء الزكاة»، ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أوصاه فكان مما قال له «فإن هم اطاعوك لذلك أي التوحيد والصلاة فأعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم» اخرجه السبعة واما الاجماع فقد اجمع المسلمون في جميع الاعصار على وجوبها في الجملة وحكم منكر وجوبها انه كافر لانكاره شيئا مما علم من دين الاسلام بالضرورة أما من منعها بخلا بها وشحا فهذا مرتكب لذنب عظيم يقول الله سبحانه: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) ويقول سبحانه: (ولا يحسبنَّ الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير) وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه يعني بشدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم تلا (ولا يحسبن الذين يبخلون) الآية.
وفيه أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذى نفسي بيده أو والذى لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له ابل أو بقر أو غنم لا يؤدى حقها إلا أتى يوم القيامة أعظم ما تكون واسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه اولاها حتى يقضي بين الناس».
فالمقصود ان البخل بها ومنعها جرم عظيم وذنب كبير وعلى الامام ان يأخذ الزكاة ممن منعها قهرا لان هذا حق لله عز وجل.
والزكاة تجب بشروط خمسة الاسلام والحرية وملك النصاب واستقراره ومضي الحول فلا تجب الزكاة على الكافر ولا على الرقيق تام الرق لانه لايملك بل هو وماله لسيده لكن المبعض تجب عليه الزكاة بقدر حريته.
واما معنى ملك النصاب فهو ان يبلغ المال القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه ويختلف النصاب باختلاف أنواع المال المزكى وسيأتي بإذن الله بيانه ومعنى استقرار الملك الا يتعلق به حق غيره فلا زكاة في نحو الموقوف على غير معين أو على المساكين أو المساجد ونحو ذلك.
وخامس الشروط مضي الحول وهذا يشترط في جملة الاموال الزكوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول».
والحكمة من مشروعية الزكاة تطهير الاموال والنفوس يقول الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) وفيها اظهار للتراحم والتعاطف والتواد والمواساة بين أفراد هذا الدين وهذا مما ميز هذا الدين الحق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» وفيها أيضا حماية لأموال الاغنياء وزيادة لبركتها ونمائها وسلامتها من الآفات وفي هذا المعنى يروى حديث عائشة رضي الله عنها «ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته».
ثم اعلموا أيها الإخوة في الله ان الزكاة تجب في أنواع من الاموال أحدها سائمة بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم ولا تجب الزكاة فيها إلا إذا كانت ترعى أكثر الحول وإذا كانت قد بلغت النصاب.
أما المعلوفة فلا تجب فيها الزكاة أما نصاب كل واحد منها فهى كما يلي نصاب الابل خمس من الابل ونصاب البقر ثلاثون من البقر ونصاب الغنم أربعون من الغنم.
أما مقدار زكاتها فقد ورد بها حديث أنس رضي الله عنه الطويل وفيه أيضا دليل على اشتراط السوم وبيان النصاب والحديث اخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتى أمر بها رسوله فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت احدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الابل فليس فيها صدقة إلا ان يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا ان يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فان لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا ان يشاء ربها.
أما دليل نصاب البقر ومقدار الواجب فيه فقد جاء في حديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة.
والثانى من الاموال الزكوية النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات ومقدار الواجب فيها ربع العشر ونصاب الذهب عشرون مثقالا ومقداره بالجنيهات أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه وهو بالغرامات اثنان وتسعون غراما ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا وتقدر بالدارهم العربية السعودية بستة وخمسين ريالا عربيا فمتى بلغ المال هذا المقدار أو أكثر وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة يخرج ربع العشر لاهل الزكاة، وأما حلي النساء المعدة للاستعمال فالصحيح انه لا زكاة فيها وهذا رأي جمع من الصحابة رضي الله عنهم ولانه مال لم يرصد للنماء فلا زكاة فيه ولان القول بوجوب الزكاة فيه يضر بصاحبه والزكاة انما شرعت للمواساة.
وثالث الاموال الزكوية الحبوب والثمار وزكاتها تجب وقت حصادها ولا يشترط لها حولان الحول لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) ونصابها خمسة أوسق والوسق ستون صاعا فيكون النصاب ثلاثمائة صاع بالصاع النبوى والصاع أربعة امداد كل مد مل ء كفى الرجل المعتدل والدليل قول النبي صلى الله عليه سلم: «وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة» متفق عليه أما مقدار الواجب فيها فهو العشر فيما سقت السماء أو كان عثريا ونصف العشر فيما سقى بمؤونة لقول النبي صلى عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري.
وان كانت تسقى بهما جميعا فثلاثة أرباع العشر وان تفاوت السقى فبأكثرها نفعا ونموا ومع الجهل بذلك يخرج منها العشر احتياطيا.
ورابع الاموال الزكوية عروض التجارة وهي كل ما أعد للبيع والشراء من العقار والسيارات والسلع فإذا حال الحول عليها وقد بلغت قيمتها نصابا فإن الزكاة تجب فيها فتقوَّم ويخرج منها ربع عشر قيمتها.
أما ما أعد للايجار من عقار وغيره فلا زكاة في اصله وانما تجب الزكاة في ريعه إذا حال عليه الحول وقد بلغ نصابا فيخرج منه ربع عشره.
أما اهل الزكاة فهم ثمانية اصناف ذكرهم الله في كتابه حيث يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) فالفقير من لا يجد إلا أقل من نصف الكفاية والمسكين من يجد أكثر كفايته لكنه لا يجد ما يكفيه كفاية تامة فالفقير أشد احتياجا من المسكين والعاملون عليها هم الذين يوكلهم ولى الامر لجباية الزكاة ويدخل فيهم الكتَّاب والخرَّاص والحفاظ فإذا لم يعطوا من بيت المال فانهم يعطون اجرتهم من الزكاة.
والمؤلفة قلوبهم هم السادة والكبراء والرؤساء الذين يطاعون في اقوالهم ممن يرجى بعطيته اسلامه أو كف شره أو قوة في ايمانه أو يرجى باعطائهم اسلام نظرائهم.
وفي الرقاب وهم الارقاء فيجوز ان يعطى المكاتب لسداد دين كتابته أو ان يشترى باموال الزكاة رقابا فتعتق 0 والغارم وهو من يتحمل دينا لاصلاح ذات البين أو تحمل دينا لحاجة نفسه ومن يعول فيعطى من الزكاة ما يسد دينه 0 وفي سبيل الله وهو المجاهد في سبيل الله.
وابن السبيل وهو المسافر الغريب المنقطع في غير بلده إذا نفدت نفقته أو فقدت بسرقة أو تلف فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته إلى ان يبلغ بلده.
فلا تصرف الزكاة لغير هذه المصارف التي حددها الله في كتابه فلا تصرف في بناء المساجد ولا في تعليم علم ولا في تحفيظ قرآن ولا غيرها من اوجه البر لان الله سبحانه قد حدد مصارف الزكاة واهلها فلا تعطى لغيرهم.
ثم انه لابد من النية في اخراج الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فإن كان مال صبي أو مجنون ونحوهما ممن لا تصح منهم النية والقصد فليَنْوِ عنهم وليهم الذي يخرج الزكاة ولا تجزئ الزكاة بلا نية.
اخواني تعلمون ان الله قد منَّ على عباده بأن فتح عليهم من الدنيا وأعطاهم الكثير من نعيمها ليبتليهم هل يقومون بحق شكر هذه النعم ومن شُكْرها اداء حقها والزكاة حق المال والله تعالى يقول: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم).
واداؤها شكر لله وبالشكر تدوم النعم والنعم ان شكرت قرت وان كفرت فرت يقول الله عز وجل: (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد). فاحرصوا على احصاء أموالكم رأس الحول احصاء دقيقا وليحتط كل منا لدينه ويعمل على ابراء ذمته واخرجوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم يضاعف لكم اجرها ويندفع عنكم وزرها واعلموا ان منع الزكاة خطر عظيم على مانعها وعلى مجتمعه فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم «وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا» فاحذر ان تكون سببا في الفساد والافساد ولتكن مبادرا إلى طاعة ربك بإيمان ويقين واحتساب وانشراح صدر.
ثم انه ينبغي لمن أراد دفع الزكاة ان يتحرى فيمن يعطيهم وهل هم من اهل الزكاة أم لا لان هذا الامر قد حدده الشارع والواجب الوقوف مع ما حدده والا نتساهل في أمر الزكاة فليس كل من سأل يعطى بل الواجب التحري فان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه رجلان ليسألانه فرفع فيهما البصر وخفضه ثم قال: «ان شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوى مكتسب» أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد وغيرهم.
ولا يجوز للشخص ان يطلب الزكاة وهو ليس من أهلها للحديث السابق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سأل الناس أموالهم تكثُّراً فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر» متفق عليه وفي الحديث الاخر عنه صلى الله عليه وسلم «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم» أخرجاه واللفظ للبخاري.
ومتى تحقق صاحب المال من حاجة الرجل أو انه من أهل الزكاة دفعها اليه بنفس طيبة وليحذر من المنِّ أو الأذى فإن الله تعالى أثنى على من دفع ماله بلا منٍّ ولا أذى فقال« (الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منَّا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وأخبر انه غني عمن حاله المن والاذى فقال: (قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم) ثم قال سبحانه محذرا من هذا المسلك المشين (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى) الآية.
هذا وان الزكاة أيها الاخوة لا يجوز ان تعطى لأصول المزكي ولا لفروعه ولا لزوجته ولا من تلزمه نفقته ولا يحابى بها قريبا ولا يقى بها ماله ولا يدفع بها مذمة.
هذا وينبغي ان تكون الزكاة في أهل بلد المزكى لانهم أكثر تشوفا لماله وهم الاقرب له ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم».
ثم انه ينبغى للمسلم الذي أعطاه الله ان يكثر من الصدقات التطوعية فان الله تعالى يقول: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له) والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فان الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم» متفق عليه ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول» الحديث اخرجه البخاري.
وليعلم المسلم ان ما ينفقه من ماله محتسبا أجره عند الله فإن الله سبحانه سيضاعفه له يوم هو أشد ما يكون حاجة إلى حسنة أو حط سيئة يقول سبحانه: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم).
وما انفقه المرء فهو مخلوف تعهد الله بالخلف لمن انفق يقول سبحانه: (وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا» متفق عليه وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما نقصت صدقة من مال ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزا وما تواضع احد لله إلا رفعه» وبذل الخير مستحب كل وقت ويتأكد في هذا الشهر الكريم شهر رمضان فانه زمن فاضل يرجى فيه مضاعفة الاجر.
اخواني.. هذا ما أحببت بيانه تذكرة لنفسي ولإخواني والذكرى تنفع المؤمنين وانما كان الباعث عليها مع قصد التذكرة والنصيحة الشفقة على اخواننا اهل الاموال واقامة الحجة والاعذار إلى الله من كتمان ما يلزم بيانه للناس.
أسأل الله بمنِّه وكرمه ان يجعلنا ممن إذا أعطى شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وإذا ذكر تذكر وان يوقظنا من رقدات الغفلة وان يهدينا سبيل النجاة والهداية وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان يمن علينا فيجعلنا في زمرة عباده الصالحين وأوليائه المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما أسأله سبحانه ان يصلح الراعي والرعية ويصلح شؤون المسلمين ويمكِّن للاسلام واهله انه سبحانه قريب مجيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


أعلـىالصفحةرجوع



















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved