أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Wednesday 28th November,2001 العدد:10653الطبعةالاولـي الاربعاء 13 ,رمضان 1422

رمضانيات

في رأي للشرع«2/2»
الحامل إذا كانت قوية نشيطة وجب عليها الصيام
* إعداد سعيد آل عيد:
كنا مسبقاً قد عرضنا الرأي الطبي حول صيام الحامل وتأثير الصيام على وضعها واليوم ننقل فتوى لفضيلة الشيخ/ محمد صالح العثيمين «رحمه الله» حيث سئل بقول سائل: الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها فهل لكل حال حكم في الصيام؟
الجواب: نقول: المرأة الحامل لا تخلو من حالين:
إحداهما: أن تكون قوية نشيطة لا يلحقها في الصوم مشقة ولا تأثير على جنينها فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم لأنه لا عذر لها في ترك الصيام.
والحالة الثانية: أن تكون المرأة غير متحملة للصيام لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك وفي هذا الحال تفطر لاسيما إذا كان الضرر على جنينها فإنه يجب عليها الفطر حينئذ.
وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر بعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها فإذا وضعت وجب عليها القضاء بعد أن تطهر من النفاس.
ولكن أحياناً يزول عذر الحمل ويخلفه عذر آخر وهو عذر الرضاع فإذن المرضع قد تحتاج الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار الشديدة الحر فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها وفي هذه الحالة نقول لها: أفطري وإذا زال العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم.
وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان إفطار الحامل والمرضع من أجل الخوف فقط دون الأم فإنه يجب عليها مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم يدفعه من عليه نفقة هذا الطفل.
وفي معنى ذلك أي في معنى الحامل والمرضع التي تفطر خوفاً على الولد من أفطر لإنقاذ غريق أو حريق ممن يجب إنقاذه فإنه يفطر ويقضي.
مثلاً: رأيت النار تلتهم هذا البيت وفيه أناس مسلمون ولا يمكنك أن تقوم بالواجب واجب الإنقاذ إلا إذا أفطرت وشربت لتتقوى على إنقاذ هؤلاء فإنه يجوز لك بل يجب عليك في هذه الحال أن تفطر لإنقاذهم.
ومثله هؤلاء الذين يشتغلون بالإطفاء إذا حصل حريق بالنهار وذهبوا لإنقاذهم ولم يتمكنوا منه إلا أن يفطروا ويتناولوا ما تقوى به أبدانهم فإنهم يفطرون ويتناولون ما تقوى به أبدانهم لأن هذا شبيه تماماً بالحامل التي تخاف على جنينها أو المرضع التي تخاف على طفلها.
والله تبارك وتعالى حكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين في المعنى بل يكون حكمهما واحداً وهذا من كمال الشريعة الإسلامية وهو عدم التفريق بين المتماثلين وعدم الجمع بين المختلفين والله عليم حكيم.

أعلـىالصفحةرجوع















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved