| محليــات
الرخص في الصوم
* ما الرخص التي رخصها الشرع للإفطار في شهر رمضان؟
مريم العبد الكريم الخرج
قال اللّه تعالى عند الإلزام بصيام شهر رمضان: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر»، فهذه الآية الكريمة ذكرت صنفين من أهل الأعذار عن وجوب الصيام هما: المسافر والمريض، ويدخل في حكم المريض: الحامل إذا خافت على نفسها، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، وكذلك الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا لم يستطيعا الصوم، فالمسافر والمريض مرضاً يرجى برؤه والحامل الخائفة على نفسها والحائض والنفساء، يفطرون ويقضون ما أفطروا، ولا كفارة على واحد منهم إذا قضى ما عليه من قضاء قبل رمضان الآخر، والحامل والمرضع الخائفتان على ولديهما تفطران وتقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكيناً، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه والكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطران، ولا قضاء عليهما، ويطعمان عن كل يوم مسكيناً، واللّه أعلم.
***
الشبه بين الصيامين
* ما وجه الشبه بين صيامنا معشر المسلمين وصيام من قبلنا في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم»؟.
أحمد عبد الحكيم الإسكندرية
الحمد للّه، اختلف أهل العلم في تعيين وجه الشبه ونوعه، فذهب بعضهم إلى أن الذين من قبلنا هم النصارى وأن الشبه بين الصيامين في الكيف والزمن، فقد روى ابن جرير رحمه اللّه في تفسيره بسنده إلى السدي في تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم»، قال: أما الذين من قبلنا فالنصارى، كتب عليهم رمضان وكتب عليهم ألا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم، ولا ينكحوا النساء شهر رمضان، فاشتد على النصارى صيام رمضان وجعل يُقلِّبُ عليهم في الشتاء والصيف، فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياماً في الفصل بين الشتاء والصيف، وقالوا: نزيد عشرين يوماً نكفر بها ما صنعنا، فجعلوا صيامهم خمسين، فلم يزل المسلمون على ذلك يصنعون كما تصنع النصارى، حتى كان من أمر أبي قبيس بن صرمة وعمر بن الخطاب ما كان فأحل اللّه لهم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر.
وقيل: إن الشبه بين الصيامين في المشروعية من أنه كتب علينا كما كتب على الناس الذين من قبلنا، فقد ذكر ابن جرير بإسناده إلى قتادة في معنى «كما كتب على الذين من قبلكم» ، قال: كتب شهر رمضان على الناس كما كتب على الذين من قبلهم، قال: وقد كتب الله على الناس قبل أن ينزل رمضان صوم ثلاثة أيام من كل شهر، واللّه أعلم، وباللّه التوفيق.
***
من مات وعليه صوم رمضان
* من مات وعليه صوم من رمضان أو صوم نذر مثلاً وقد كان قادراً قبل موته على الصيام إلا أنه تساهل وتراخى عن القضاء فماذا يجب عليه؟
عبد العزيز الأصقه البدائع
اختلف أهل العلم في تعين قضاء الصيام على أولياء المتوفى بعد وجوبه عليه، وتراخيه في قضائه مع قدرته حتى مات، فذهب بعضهم إلى القول بقضاء ذلك الصوم من قبل أوليائه سواء أكان صوماً واجباً بأصل الشرع كصيام رمضان، أو أنه واجب عليه: الالتزام أو الاقتضاء كالنذر والكفارة، واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: «من مات وعليه صوم صام عنه وليُّه ».
وبعضهم ذكر أن الأمر بصيام الولي عن المتوفى خاص بالنذر فقط، حيث جاء مصرحاً به في بعض روايات هذا الحديث.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا صيام على أهل الميت، وإنما يُطعم عن كل يوم مسكين، وروي في ذلك آثار عن بعض أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وبعض التابعين، وقالوا تعليلاً لذلك، لأن الصوم لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت، وأجابوا عن حديث عائشة بأنه في النذر، لأنها أفتت بعدم القضاء للفرض، والاقتصار على الإطعام على سبيل الكفارة.
والذي يظهر لي: أن الاحتياط أن يقوم الولي بالصيام عن المتوفى إعمالاً للنص الصريح الثابت. واللّه أعلم.
***
هل يمكن توحيد صيام رمضان؟
* كثيرا ما يحدث أن يصوم المسلمون في نفس الولاية مختلفين في يوم الصوم «أي في دخول شهر رمضان فالبعض يصوم حسب بلده، والبعض الآخر حسب رؤية الهلال في نفس الدولة، ومنهم من يصوم على رؤيته في نفس الإقليم، فما حكم صيام هؤلاء؟ وهل يمكن توحيد صيام شهر رمضان لتجنب هذا الاختلاف.
إبراهيم الكليب أمريكا
يجب أن يكون للمسلمين في بلدان غير المسلمين رابطة تقوم بشؤون عبادتهم وأحوالهم الشخصية، وتكون بمثابة الولاية عليهم، ويجب أن يختار قادتها من ذوي التقى والصلاح وسلامة الاتجاه والاعتقاد، وفي نفس الأمر يكون لهذه الرابطة حق السمع والطاعة فيما تصدر من فتاوى وقرارات تنظم بها حياة المسلمين في هذه البلدان، ومن ذلك قرارات دخول شهر رمضان وخروجه طبقاً للأحكام الشرعية.
ولا شك أن تفرق المسلمين في هذه البلدان حسبما ذكر السائل مدعاة للقلق والاضطراب، ولا يمكن توحيد كلمة المسلمين وشؤون عباداتهم بما ذكر، وحتى يتم وجود هذه الرابطة فقد يكون من حل الإشكال أن تقوم كل جالية إسلامية بتقليد بلدها في الصوم والفطر. واللّه المستعان.
|
|
|
|
|