أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Wednesday 28th November,2001 العدد:10653الطبعةالاولـي الاربعاء 13 ,رمضان 1422

الاولــى

خادم الحرمين يرأس اجتماع مجلس الوزراء
ترحيب بالرؤية الأمريكية حول الشرق الأوسط ومطالبة بتجسيدها واقعياً
* * الرياض واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس الأول الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض .
وفي مستهل الجلسة اطلع المجلس على تقرير عن الأحداث والمستجدات على الصعيدين العربي والعالمي وفي مقدمة هذه الأحداث الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما تضمنه خطاب وزير الخارجية الأمريكي كولين باول من رؤى حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة .وأعرب الملك المفدى عن ترحيبه وأمله في تجسيد واقعي وترجمة فعلية للرؤية الأمريكية والتنفيذ الفوري على أساس الشرعية الدولية التي التزمت بها كل الاطراف وأكدتها الاتفاقات الموقعة التي ترمي إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة. وبين معالي وزير الإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن الملك المفدى أيده الله أطلع المجلس على فحوى مباحثاته مع فخامة الرئيس ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين والتي تركزت على ما يعانيه الشعب الفلسطيني من جراء استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلية في تنفيذ عمليات الاغتيالات وتدمير المنازل وتجريف
الأراضي والمزارع وتأكيد الملك المفدى لفخامة الرئيس ياسر عرفات الموقف الثابت ازاء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى ينال حقوقه كاملة.
كما عرض خادم الحرمين الشريفين على المجلس نتائج مباحثاته ومشاوراته مع أخيه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية التي تناولت مجريات الأحداث وما تعيشه المنطقة من تطورات وموقف البلدين منها وعملهما يداً واحدة نحو كل ما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء للشعبين والبلدين الشقيقين والأمة عامة.
وأفاد معالي الدكتور الفارسي أن المجلس استعرض عدداً من الأمور المحلية وواصل النظر في جدول الاعمال وكان مما اتخذه من قرارات ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حول طلب انضمام المملكة إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم «7/6» وتاريخ 3/4/1422ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية المشار اليها أعلاه حسب الصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن طلب سموه تعديل المادة «13» من نظام الافراد وبعد الاطلاع على المادتين «13» و «56» من نظام خدمة الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/9» وتاريخ 24/3/1397ه وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «41/52» وتاريخ 3/1/1420ه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 تعديل المادة «13» من نظام خدمة الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/9» وتاريخ 24/3/1397ه لتصبح بالنص الآتي:
يصرف للفرد أثناء مدة توقيفه أو سجنه لغرض التحقيق أو المحاكمة نصف صافي راتبه فإن لم تثبت إدانته أو عوقب بغير الطرد يعاد إليه ما استقطع من راتبه.
2 تعديل الفقرة «ز» من المادة «56» من نظام خدمة الأفراد لتصبح بالنص الآتي:
إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على السنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد صدور قرار عسكري وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا حول طلب سموه الموافقة على الضوابط المقترح تطبيقها على سائقي سيارات نقل الحجاج الذين يهربون بالسيارات المسلمة اليهم لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة أو مناطق الحج الأخرى وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «8/3/16» وتاريخ 20/1/1416ه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 على شركات نقل الحجاج توفير العدد الكافي من السائقين والفنيين المؤهلين على أن يكونوا من السعوديين ما أمكن وأن تبرم عقود عمل معهم تتضمن ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وبياناً للعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار.
2 على سائقي الشركات القيام بنقل الحجاج الموكل إليهم نقلهم وفق الجداول المحددة لذلك.
3 على مؤسسات الطوافة وشركات نقل الحجاج توفير مرشد سعودي لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما مع كل سائق ليدله على الطرق في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والطرق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وتزويده بالخرائط الارشادية اللازمة ولا يجوز أن يكون المرشد غير سعودي الا في حالة الضرورة القصوى التي يقدرها وزير الحج ويجب أن يبرم عقد عمل مع المرشد يتضمن ماله من حقوق وما يترتب عليه من التزامات وجزاءات في حالة اخلاله بهذا العقد.
4 على مؤسسات الطوافة الاشراف على السائقين ومتابعتهم للتحقق من قيامهم بأعمالهم وفي حالة عدم التزام السائق بنقل الحجاج تقوم المؤسسة فوراً بإثبات الحالة في محضر يعد لهذا الغرض وتقدمه إلى النقابة العامة للسيارات أو لجنة التصعيد للتصديق عليه وتسلم حافلة بديلة بموجبه مع اشعار الشركة الناقلة بهذه الحالة وعلى الشركة عدم ترحيل هذا السائق إذا كان غير سعودي حتى يتم النظر في قضيته والا تحملت المسؤولية كاملة.
5 تشكل لجنة من وزارة الحج والنقابة العامة للسيارات لاجراء التحقيقات الاولية فيما يقع من مخالفات لهذا القرار واحالة ما تتوصل اليه مع المخالف وأوراق القضية إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة «7» من هذا القرار
6 مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والتعليمات يعاقب السائق الذي يثبت عدم قيامه بنقل الحجاج الموكل إليه نقلهم دون عذر مشروع بما يأتي:
أ/ غرامة مالية تساوي تكاليف نقل الحجاج الذين لم يقم بنقلهم .
ويشترك في دفع هذه الغرامة كل من تثبت مسؤوليته في عدم قيام السائق بنقل الحجاج سواء كان شركة نقل أو مؤسسة طوافة أو مرشدا أو مراقبا أو غير ذلك كل بحسب مسؤوليته في هذه المخالفة
ب/ الغاء عقده وحرمانه من المكافآت المقررة له في العقد المبرم معه وحجز المبالغ التي يستحقها إلى حين استيفاء الغرامة .
ج حظر التعاقد معه مستقبلاً من قبل شركات نقل الحجاج أو مؤسسات الطوافة ونحوها.
د ترحيل السائق غير السعودي بعد استيفاء العقوبة ومنع استقدامه مستقبلا.
7 تشكل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الحج وهيئة الرقابة والتحقيق والنقابة العامة للسيارات للنظر في المخالفات المحالة اليها من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة «5» من هذا القرار وتعتمد قراراتها من وزير الحج ويجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من ابلاغه بالقرار.
8 تصدر وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الحج القواعد التنفيذية لهذا القرار.
9 تقوم وزارة الحج برفع تقرير إلى مجلس الوزراء خلال السنة الثالثة من تنفيذ هذا القرار يتضمن مرئيات الوزارة واقتراحاتها في هذا الشأن.
10 تقوم وزارة المواصلات ووزارة الشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه بزيادة عدد اللوحات الإرشادية الدالة على الطرق في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والطرق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة على أن تكون هذه اللوحات بأكثر من لغة .
11 يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم «186» وتاريخ 15 /10 / 1419ه.
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد بشأن طلب معاليه الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الشؤون الاسلامية والاوقاف قرر مجلس الوزراء تفويض معاليه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجزائري للتوصل الى صيغة مشتركة لمشروع الاتفاقية المشار اليها أعلاه وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني حول اعادة تشكيل مجلس ادارة صندوق معاشات التقاعد من ستة أعضاء من بينهم رئيسه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً:
اعادة تشكيل مجلس ادارة صندوق معاشات التقاعد لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار وذلك على النحو الآتي:
1 وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيساً.
2 معالي الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن العبدالقادر ممثلا عن وزارة الخدمة المدنية عضواً.
3 معالي الاستاذ محمد بن سليمان الجاسر ممثلا عن مؤسسة النقد العربي السعودي عضواً.
4 مدير عام مصلحة معاشات التقاعد عضواً
5 الدكتور محمد بن فرج الخطراوي عضواً
6 الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحماد عضواً
ثانياً:
اجازة عضوية أعضاء مجلس ادارة صندوق معاشات التقاعد خلال الفترةالماضية.
ثالثاً:
وافق المجلس على تعيينين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة على النحو التالي:
1 تعيين محمد بن أحمد السليمان على وظيفة «مستشار ثقافي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم العالي.
2 تعيين محمد بن عبدالله العقلا على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون الضمان الاجتماعي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

أعلـىالصفحةرجوع















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved