| محليــات
*
* الرياض عبدالرحمن الرميح:
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني اللائحة التنظيمية لعمليات الإخلاء والإيواء، وعرَّفت اللائحة الاخلاء بأنه نقل الاشخاص من الأماكن المعرضة أو التي تعرضت لأخطار الحروب والكوارث طبيعية وصناعية وحربية، وأن الايواء هو إيواء المتضررين في أماكن آمنة تتوافر بها جميع المستلزمات الضرورية لاستمرارية الحياة لحين عودتهم إلى أماكنهم الأصلية بعد اعادة الوضع إلى حالته الطبيعية. ويكون موقع الايواء عبارة عن منشأة عامة كالمدارس وبيوت الشباب أو خاصة كالفنادق والشقق المفروشة والعمائر غير المأهولة بالسكان والساحات الخالية، وحددت اللائحة مسؤولية توفير العمالة اللازمة لتحميل وتنزيل ونصب الخيام وتوفير الغذاء والغطاء من مسؤولية وزارة المالية والاقتصاد الوطني بينما تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوفير العمالة اللازمة لنظافة مواقع الايواء المختلفة والكشف على المواد الغذائية المؤمنة للمتضررين والحفاظ على صحة البيئة، وتقوم وزارة الصحة بوضع خطط تفصيلية لعمليات الاخلاء والايواء في المستشفيات والمراكز الطبية العامة والخاصة من النزلاء والمراجعين في حالات الطوارئ وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق وتقدم الوزارة كافة الخدمات الطبية والعلاجية واعطاء اللقاحات اللازمة، وتتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق اللائحة توفير الرعاية الاجتماعية بمختلف أشكالها وتحصر وزارة التجارة الموردين والكميات المتوفرة لديهم من المواد الغذائية لغرض السحب منها أوقات الطوارئ المختلفة مع تزويد الدفاع المدني بصورة من هذه البيانات وتتولى وزارة الصناعة والكهرباء توفير مصادر الطاقة الكهربائية في مواقع الايواء ويكون مسؤولية إعلان حالة الاخلاء عندما يتطلب الأمر ذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني من مهمة وزارة الاعلام وأيضا مهمتها رصد الاشاعات المغرضة والرد عليها وتتولى وزارة البرق والبريد والهاتف توفير وسائل الاتصال الضرورية بمواقع الايواء وتنسق وزارة المواصلات مع شركات النقل لتوفير العدد المناسب من الحافلات وسيارات النقل الكبيرة لاستخدامها في عمليات الاخلاء وحددت اللائحة مهمة بقية الوزارات من وضع الخطط التفصيلية لعمليات اخلاء المرافق التابعة لها والمشرفة عليها بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
كما حددت اللائحة الاجراءات التنفيذية للجهات المختصة باصدار أوامر الاخلاء في حالة اخلاء منطقة كاملة يصدر الأمر من المقام السامي، وفي حالة اخلاء محافظة كاملة يصدر الأمر من وزير الداخلية أو نائبه بناء على توصية من مدير عام الدفاع المدني، وفي حالة اخلاء مدينة يصدر الأمر من أمير المنطقة بناء على توصية من مدير الدفاع المدني في المنطقة، ولمدير الدفاع المدني بالمنطقة حق اخلاء السكان في حالة احتمال أو توقع حدوث أي خطر يهدد الأرواح والممتلكات مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة. وتطرقت اللائحة إلى جوانب إدارة معسكرات الايواء عن طريق قيام مدير عام الدفاع المدني أو من يفوضه بتعيين مشرف لموقع الايواء ليسهل الوصول إليها مع ضرورة ايجاد مراكز اسعافات أولية ورعاية صحية لتوفير الخدمات الطبية المناسبة للمتضررين بمواقع الايواء، وتوفير مركز للاطفاء تابع لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة، عند بدء اخلاء منطقة معينة يجب الأخذ في الاعتبار تجهيز غرفة عمليات للتوجيه والاشراف على عمليات الاخلاء والايواء ومتابعة الأوضاع ويفضل ان تكون باشراف مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة او بقيادة ضابط كفء لهذه المهمة لضمان سير العمليات على الوجه الأكمل، وتحديد المناطق المعرضة للأخطار تحديداً جغرافيا دقيقا وتحدد أسهل وأقرب الطرق التي تسلكها وسائل النقل المختلفة للعمليات مع الأخذ في الاعتبار الطرق البديلة لذلك.
|
|
|
|
|