| القوى العاملة
الإجازة الاستثنائية :
هي أجازة بدون راتب وتمنح من قبل جهة عمل الموظف لمدة ستة أشهر خلال ثلاث سنوات مع جواز تمديدها من قبل وزارة الخدمة المدنية كما تمنح الموظفة التي ترافق زوجها أو ولي امرها الذي يعمل او يدرس في الخارج اجازة استثنائية بحد اقصى ست سنوات.
بعد تقديم الموظف طلب الاجازة موضحا فيه نوع الاجازة المطلوبة لمديره المباشر مبينا اسباب الطلب ومدعما بالادلة الثبوتية «ان امكن ذلك» يقوم المدير المباشر بمراجعة طلب الاجازة الخاصة والاسباب المقدمة التي تبررها وكذلك الادلة الثبوتية ويضع توصياته بالاجراء المناسب .
ومن ثم يرفعه الى الرئيس الاعلى حيث يقوم الاخير بمراجعة تلك التوصيات مع ابداء رأيه ويقوم باعتماد الطلب مع توصيته الخاصة ويحوله الى قسم شؤون الموظفين الذي يقوم بدوره «في حالة اعتماد الطلب» ابلاغ الادارة المعنية بالموافقة التي تقوم بدروها بابلاغ الموظف بذلك وتسليمه النسخة المعتمدة الخاصة به.
ويقوم المدير المباشر باشعار قسم شؤون الموظفين عند عودة الموظف من الاجازة في الموعد المحدد اما عند تأخره بدون سبب مقبول يضع الرئيس الاعلى في الادارة ملاحظاته ويرسلها الى قسم شؤون الموظفين لتنفيذ الاجراء المناسب حسب الانظمة والقوانين المرغبة اذا كان ذلك ضمن حدود الصلاحية والا يقوم قسم شؤون الموظفين بتحويل القضية الى الجهة المختصة الاعلى لاتخاذ الاجراء المناسب.
عطلة العيدين:
وهما عيد الفطر المبارك وتبدأ من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال اما عطلة عيد الأضحى المبارك فتبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر منه.
اجازتا الوضع وعدة الوفاة للموظفات:
وتمنح اجازة الوضع للموظفة عند وضعها لحملها وهي براتب كامل لمدة «60» يوما اما اجازة عدة الوفاة فتمنح للموظفة عند وفاة زوجها وهي براتب كامل ومدتها اربعة اشهر وعشرة ايام الا اذا كانت الموظفة حاملا عند وفاة الزوج فان مدة هذه الاجازة تستمر الى ان تضع حملها وفقا لما ورد في القرآن الكريم.
الاجازة الدراسية:
يجوز ان يمنح الموظف اجازة دراسية بدون راتب اذا كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها بشرط:
ان يكون قد أمضى في الخدمة ثلاث سنوات بتقدير جيد على الاقل.
ان يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها.
راتب ثلاثة اشهر:
يصرف للموظف ما يعادل راتب ثلاثة اشهر في الحالات الآتية:
1 التنسيق من الخدمة بموجب المادة «30/6» من لائحة انهاء الخدمة.
2 الاحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
3 الاحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية.
4 الوفاة.
مكافأة العمل الاضافي:
يشترط لصرف مكافأة العمل الاضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لانجازه والا يزيد ما يصرف للموظف على «25%» من الراتب الشهري. ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل ايام العطل والأعياد مكافأة عن عمله وفقا لساعات العمل الاضافي بحد أعلى قدره «50%» من الراتب الاساسي.
هذا ما نصت عليه المادة «26/3» من انظمة ولوائح الخدمة المدنية.
|
|
|
|
|