| القوى العاملة
الأخ/ عبدالرحمن ناصر العبيد يسأل عن امكانية انهاء خدمة الموظف وفقاً للمادة (30/12) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية في حالة عدم مباشرته مهام الوظيفة بعد صدور قرار الترقية؟ ان المادة (30/12) اجازت للادارة ان تنهي خدمة الموظف في الحالات التالية:
1 اذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب ذلك.
2 اذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لاصدار القرار.
3 اذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء اجازته او انتهاء فترة تدريبه او اعارته أو اية فترة غياب مسموح بها نظاماً إلى استئناف عمله خلال خمسة عشر يوماً.
الأخ/ سليمان فهد الشمري يسأل عن صدور قرار ترقية الموظف إلى منطقة اخرى هل يجوز له التنازل عن المرتبة قبل المباشرة لظروفه الخاصة؟
ان الاصل عدم جواز تنازل الموظف عن ترقيته بعد مباشرته العمل لان التنازل ليس حقاً للموظف، ولكن يجوز للادارة ان تطرق التنازل في حالة تصحيح وضع نظامي أو وظيفي أو متى رأت أن هناك ظروفاً اضطرارية للموظف استدعته للتنازل عن ترقيته وبالتالي فان التنازل لا يكون الا بعد المباشرة لان ترقية الموظف اساساً لا تكون نافذة الا بعد تاريخ مباشرته اعمال الوظيفة فيما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالمادة (10/3) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
الأخ/ فهد محمد اليعيش يسأل عن مدى امكانية دخول الموظف المبتعث للدراسة في المسابقات الوظيفية؟
لا يجوز للموظف المبتعث الدخول في المسابقات الوظيفية لان المسابقة تعني في حد ذاتها ترقية الموظف الى مرتبة أعلى بعد نجاحه في تلك المسابقة، كما أن النجاح في المسابقة يتطلب مباشرة الموظف لواجبات الوظيفة التي يسابق عليها وهذا يؤدي إلى قطع الابتعاث وهو ما يخالف قواعد الابتعاث.
الأخ/ زيد ناهي الحربي يسأل عن مدى جواز تمتع الموظف باجازة اضطرارية قبل اجازة العيد ويواصل اجازة العيد باجازة اعتيادية؟
ان لكل اجازة من الاجازات قواعدها وضوابطها التي تحكمها ومتى توفرت تتخذ الاجراءات النظامية على ضوئها وليس هناك ما يمنع من توالي الاجازات لبعضها البعض متى توافرت الشروط والاجراءات النظامية بما في ذلك منح الاجازة الاضطرارية قبل العيد أو بعده أو منح اجازة اعتيادية بعد اجازة العيد متى قدرت الجهة الادارية ظروف الموظف وفقاً للمبررات الموحيه لمنح الاجازة.
|
|
|
|
|