| الاقتصادية
هذه قراءة جديدة للمسودة الأولية لنظام العمل «قيد الدراسة» لدى مجلس الوزراء الموقر، والذي أتى في حدود 281 مادة، ونستعرض اليوم بعض المواد التي يتسع المجال لطرحها وتحليلها ومن ثم إبداء الرأي حيالها، وذلك على النحو التالي:
المادة 96 كما جاءت في مسودة نظام العمل «قيد الدراسة» «إذا كان عقد العمل محدد المدة، وقام صاحب العمل بإنهائه قبل أجله لغير الأسباب المنصوص عنها في هذا النظام، يصبح صاحب العمل ملزما بتعويض العامل عما أصابه من ضرر، على ألا يتجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر الأساسي المستحق عن المدة الباقية في العقد، ما لم يرد نص صريح في العقد بتقدير مسبق للتعويض»،
* التحليل والرأي
نؤكد هنا أن ورود هذه المادة في نظام العمل «قيد الدراسة» له مردود إيجابي في إيجاد آلية تنصف حق العامل المتضرر، إلا أن ما ورد نصاً في هذه المادة يحتاج إلى وقفتين، تمهيدا لجعلها مادة تحقق إيجاباً أشمل وأسمى للغرض الذي أحدثت من أجله، فالوقفة الأولى هي أن مقدار التعويض لا يفترض أن يترك دون تحديد أو تقنين، بمعنى يجب أن يكون هناك مقدار معين يثبت ضمن هذه المادة لاعتبارين الأول، لئلا يكون التقدير مستقبلاً بعد صدور النظام خاضعا للاجتهادات الشخصية حتى ولو من قبل المختصين، والآخر لربما أن يكون تقديرا مجحفاً لصاحب العمل إذا ما تم ربط عملية التقدير، كما ذهبت به المادة بألا يتجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر الأساسي المستحق عن المدة الباقية في العقد، وذلك في حالة حدوث عملية إنهاء العقد قبل انتهائه على سبيل المثال بسته أشهر، فمجموع أجور أو رواتب تلك المدة إن تم التقدير على هذا الأساس الفرضي فهي التي تعد إجحافا على صاحب العمل، الوقفة الأخرى، والتي يجب أن تتضمنها هذه المادة لجعل عملية العقاب الناجمة من عملية إنهاء العقد قبل انتهاء مدته «العقد المحدد المدة» تفرض على طرفي العقد، وذلك بأن يفرض تعويض من العامل لصالح صاحب العمل، إذا كانت عملية إنهاء العقل قبل إنتهاء مدته حدثت من جانب العامل، والمقترح هنا عن إيجاد آلية مقننة للتعويض، بأن يتم التعويض لكلا الطرفين وأن يحدد مقدار التعويض بمقدار أجر أساسي لمدة شهرين يتحمله الطرف المتسبب في إنهاء العقد قبل إنتهاء مدته لصالح الطرف المتضرر، حتى يكون هناك إنصاف للجميع مع تحمل العامل إذا كان وافدا نفقات سفره إلى بلاده إضافة إلى ذلك التعويض وذلك إذا كان هو السبب في ذلك الإنهاء، وعلينا أن ندرك أن وجود جزاء مثل هذا ويرد نصاً ويشترك فيه العامل، سيكون أسلوباً مفيداً لتفادي مشكلة عملية التسرب الوظيفي ودوران العمل التي ربما تتحول إلى ظاهرة في المستقبل القريب،
المادة 104 كما جاءت في مسودة نظام العمل «قيد الدراسية»
«مع عدم الإخلال بحكم المادة 98 يستحق العامل الذي أكمل مدة سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة، مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، وتحسب المكافأة على النحو الآتي:
104/1: أجر أساسي بواقع شهر كامل عن كل سنة،
104/2: لا يجوز أن يزيد مجموع المكافأة عن مدة الخدمة بعد نفاذ أحكام هذا النظام على ما يعادل الأجر الأساسي لسنتين ولا يدخل في حساب ذلك المبالغ المستحقة عن الخدمة التي تمت قبل العمل بهذا النظام،
104/3: يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل،
* التحليل والرأي
إن ما نصت عليه المادة 104 حول آلية استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، فهذه المكافأة أرى أن لا ترد في نظام العمل الجديد لأنها تمثل حاجزا متيناً في عملية سعودة وظائف القطاع الخاص، لأنه قد تم تعويضها بمساهمة صاحب العمل في دفع ما نسبته 9% من الأجر الأساسي للعامل لصالح المعاش التقاعدي العائد إليه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن ورود استحقاق صرف راتب إجازة للعامل، ولهذا ورود مكافأة نهاية الخدمة تعتبر تكليفاً ازدواجياً تجاه صاحب العمل، ولدارسي النظام أن يلاحظوا عدم ورود هذه المكافأة في نظام الخدمة المدنية على سبيل المثال، ولكي يصبح هناك تساو بين نظامي العمل والخدمة المدنية في الحقوق والالتزامات المالية خصوصا وأن التوجه الحالي في الحكومة هو إيجاد آليات مؤداها أن تجعل من عملية انتقال الموظف بين القطاعين «العام والخاص» مرنة ومتساوية في الالتزامات والمعطيات، لذلك فإن مكافأة نهاية الخدمة تعد تكليفاً إضافياً واجب مراجعته والسعي إلى عدم تطبيقه، كما أن آلية تطبيقه في النظام القادم قيد الدراسية) بجعله يتحول في المدة المقدرة لأجر 15 يوما في النظام الحالي عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ومن ثم أجر شهر عن كل سنة بعد ذلك، بأن يصبح في النظام القادم بمقدار راب شهر عن كل سنة يعد تكليفاً مبالغا فيه وقد لا يخدم الأمر معه سياسة السعودة بالشكل المأمول!!،
يتبع
* الباحث في الشؤون العمالية
|
|
|
|
|